نظام المرافعات وبيَّن أنَّ نظام المرافعات أمام "ديوان المظالم" الصادر في مطلع هذا العام تضمَّن النص على أنَّه يجب على المُتضرِّر من القرار والراغب في رفع دعوى الإلغاء أو التعويض أن يتظلم أمام الجهة مُصدرة القرار خلال (60) يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وفي حال ما إذا كان القرار يتعلَّق بشأن من شؤون الخدمة المدنية، فإنَّ عليه في هذه الحالة أن يتظلَّم إلى "وزارة الخدمة المدنية" خلال (60) يوماً من تاريخ علمه بالقرار. ولفت إلى أنَّ على هذه الوزارة أن تبت في التظلم خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفضت التظلُّم بمعنى أنَّها جهة الإدارة في قراراها، أو مضت (60) يوماً دون أن يتم الفصل في تظلّمه جاز له رفع الدعوى خلال (60) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو انقضاء (60) يوماً دون الفصل في التظلُّم، موضحاً أنَّ النظام وضع شرطاً شكليّاً على قرار "وزارة الخدمة المدنية" في هذا الشأن، مفاده أن يكون قرار الرفض مُسبباً. رفع التظلُّم وأكَّد "عبدالناصر السحيباني" -محام، ومستشار قانوني- على أنَّ إجراءات رفع التظلُّم للأفراد والمؤسسات والمطالبة بهذه الحقوق أو التظلُّم من قرارات الإدارة الإيجابية أو السلبية، يعني عدم اتخاذ قرار أو تصرف يرى المتظلم أنَّ له الحق فيه، مضيفاً أنَّ من اختصاصات ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" النظر في مثل هذه التظلمات، موضحاً أنَّ ما يحكم إجراءات التظلُّم هذه هو نظام المرافعات أمام "ديوان المظالم"، مشيراً إلى أنَّ هذا النظام حدَّد آلية وطريقة وشروط رفع الدعوى في مواده من الخامسة إلى التاسعة.
أحكام دوت كوم
دعوى قضائيَّة ولفت "العُمري" إلى أنَّه يجوز التظلُّم أمام "ديوان المظالم" إذا رغب الشخص وأبدى عدم قناعته بقرار الإدارة، مضيفاً أنَّ له الحق برفع دعوى قضائيَّة أمام المحكمة خلال (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الإداري، وإذا لم تردّ جهة الإدارة وتجاهلت تظلُّمه، فإنَّه يجوز له رفع الدعوى بعد انقضاء (60) يوماً من تاريخ تقديم تظلُّمه أمامها، موضحاً أنَّ الدعوى هنا يجب أن تشمل لائحة الوقائع وأسباب مخالفة القرار للنظام وطلباته، إلى جانب إرفاق المستندات الدالة على صحَّة الدعوى. وأكَّد على أنَّه يجب على جهة الإدارة الرد على التظلُّم وتعقيب المُتظلِّم على رد الإدارة، ومن ثمَّ تُصدر المحكمة حكماً مؤيداً لقرار الإدارة أو الاستجابة لطلب المُتظلِّم، مضيفاً أنَّه يجوز للمُتضرِّر من قرار المحكمة استئنافه أمام الدائرة الاستئنافية، مشيراً إلى أنَّ من عيوب التظلُّم أنَّه يستغرق زمناً طويلاً إداريَّاً وقضائيَّاً، مشدِّداً على ضرورة تقصير مدة رد الإدارة في نظام المرافعات، لافتاً إلى أنَّ المادة (1/8/ب) من نظام "ديوان المظالم" حدَّدت اختصاص القضاء الإداري بالفصل في جميع المنازعات الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
كيفية التظلم أمام الجهات الحكومية في السعودية - استشارات قانونية مجانية
«طلع بير سلم».. تفاصيل جديدة يكشفها أوان مصر بشأن عقار «هارفا-HARVA» (خاص)
اعرف المزيد عن رفع دعوى ضد جهة حكومية - صحيفة البوابة الالكترونية
وأود في هذا الصدد أن أشير إلى الحديث الشريف الذي رواه عبد الله بن الزبير -رضى الله عنه- حيث قال: (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم)، لذلك فإن امتناع الجهة الحكومية المدعى عليها عن المثول أمام القضاء وتخلفها عن حضور جلسات الدعوى من دون عذر قانوني يعد استخفافا بالقضاء يستوجب مساءلة المسؤول عن ذلك ومحاسبته. رابعا: إن ديوان المظالم ليس مرفقا إداريا عاديا، بل هو جزء من السلطة القضائية في الدولة، وبالتالي لا يجوز للجهة الحكومية أن تكتفي في الرد على الدعاوى المقامة ضدها ببعث خطاب بوجهة نظرها إلى الدائرة القضائية في الديوان التي تنظر في الدعوى، بل يجب عليها -كما سلف القول- أن تبعث مندوبا مفوضا يمثلها في حضور الجلسات والترافع بالنيابة عنها. ولقد حفظ لنا التاريخ الإسلامي نماذج ساطعة من امتثال الولاة والحكام لأوامر القضاء بحضور مجلس القضاء لإبداء دفاعهم في القضايا المقامة ضدهم.
كيف ارفع دعوى قضائية ضد جهة ووزارة حكومية؟ - هوامير البورصة السعودية
وأضاف أنَّ تلك المواد حدَّدت إجراءات وآلية رفع الدعوى وما يشترط من إجراءات تسبقها، وهي بإيجاز التقدُّم لديوان المظالم بمذكرة تتضمَّن اسم المُدَّعي وعنوانه والجهة المُدَّعى عليها وعنوانها وبيانات الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي وتاريخ العلم بالقرار المعترض عليه، على أن يسبق التقدُّم إلى "ديوان المظالم" التظلُّم من القرار أمام الجهة التي أصدرته حسب المُدد الواردة في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام الديوان. وأوضح أنَّ إجراءات النظر في الدعوى قد نُظِّمت في الباب الثالث من نظام المرافعات أمام الديوان ، وهي المواد من (10) إلى (32)، مضيفاً أنَّها بشكلٍ عام لا تخرج عن الإجراءات المعتادة في المحاكم المختلفة، إذ تُحال عريضة الدعوى مُستكملة الشروط الشكليَّة إلى الدائرة القضائيّة المختصة في المحكمة الإداريّة التي يقع مقر الجهة المُدَّعى عليها أو فرعها ذي العلاقة في نطاقها، مشيراً إلى أنَّها هي من تُحدِّد جلسةً أولى لنظرها عند ورود الدعوى إليها، بحيث تُبلِّغ فيها طرفيها. إصدار الحكم وأشار "السحيباني" إلى أنَّ على جهة الإدارة الإجابة على الدعوى إذا كانت مُحرَّرة بشكلٍ كافٍ في أول جلسة، ثمَّ يستمر نظر الدعوى حتى استكمال جوانبها المختلفة، ومن ثمَّ دراستها وإصدار حكم ابتدائي فيها، مضيفاً أنَّه إذا كان الحكم برد دعوى المُدَّعي كليّاً أو جزئياً، فإنَّ له الاعتراض على الحكم وطلب إحالته إلى الاستئناف لتدقيقه أو لنظره عند تفعيل محاكم الاستئناف، أمَّا إن كان الحكم بكلٍ أو جزءٍ من طلبات المُدَّعي، فإنَّ تدقيق الحكم يصبح في هذه الحالة وجوباً.
حكم قضائي: ضد النيابة العامة (جهة حكومية) صدق بدائرة الإستئناف. - التنفيذ العاجل
وتاريخ 1440/08/04هـ الصادر من الدائرة…………… الخاص بدعوى الوكيل، ضد دائرة النيابة العامة بطريف بشأن طلب تعويض عن ضرر وقد تضمن الصك حكم الدائرة على النحو المفصل فيه وبدرسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبناء على المادة رقم (215) مئتان وخمسة عشر من نظام الإجراءات الجزائية فقد قررنا تأييد الحكم لملاحظة ذلك وإلحاق ما تجريه في الضبط والصك. والله الموفق،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
على كافة الدوائر وجهات حكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل العظمية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. (الحكم)
ولكل ما تقدم فقد ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره……….
حُرر في 17 / 04 / 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد، فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341817665 في 03 / 09 / 1434 ه مرفقًا بها القرار الصادر عن الدائرة الحقوقية الأولى برقم 34301908 في 22 / 08 / 1434 ه ونص الحاجة منه: «وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي استئناف 000 ختمه وتوقيعه. رئيس الدائرة 000 ختمه وتوقيعه ».. وحتى لا يخفى، جرى تحريره، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 22 / 09 / 1434 ه. الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم 341661011 وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر عن فضيلة الشيخ 000 برقم 34191093 وتاريخ 17 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى 000 ضد 000 أمانة منطقة نجران بشأن ملكية عقار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالقرار، ومفصل فيه.. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.