تاريخ النشر: الأربعاء 26 ذو الحجة 1437 هـ - 28-9-2016 م
التقييم:
رقم الفتوى: 335596
11886
0
86
السؤال
عندما كان عمري ما يقارب 16 سنة. حدث في عائلتي موضوع بسيط، وكنت أنا السبب، ولم أعترف. وكان والدي في حالة غضب شديدة جدا، وشعرت أنه يريد قتل الفاعل من شدة غضبه! وبدأ يحلفنا (أنا وإخوتي) على القرآن، فحلفوا جميعا أني أنا الفاعل! حكم من حلف كذبا لدفع ضرر - إسلام ويب - مركز الفتوى. واضطررت وأنا شديد الندم على ذلك، للحلف على المصحف بأني لم أفعلها. ولكن بعدها (بعد أن هدأ والدي قليلا) شرحت له بأنني كنت الفاعل. هل علي شيء؟ هل هناك من كفارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحلف على الكذب من المحرمات الكبيرة -كما هو معلوم عند المسلم- ولكن الشرع رخص فيه عند الضرورة، إذا تعين وسيلة لدفع ضرر، أو لجلب مصلحة شرعية لا تتحقق إلا به، ولم يترتب عليه ضرر للغير، أو إضاعة حق. وانظر الفتوى رقم: 100903. وعلى ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا الحلف، ما دام لدفع القتل، أو ما أشبهه. وكان عليك أن توري في يمينك، بأن تتلفظ بكلام يحتمل أكثر من وجه، فتقصد شيئاً، ويفهم منه السامع شيئاً آخر؛ ففي التورية مندوحة عند الكذب، كما جاء في الحديث: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
حكم الحلف كذبا لدفع ضرر های
موضع الشاهد منه. وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج": "وله جحد من جحده، إذا كان له على الجاحد مثل ما له عليه، أو أكثر منه، فيحصل التقاص، وإن لم توجد شروطه للضرورة، فإن كان له دون ما للآخرين عليه، جحد من حقِّه بقدره". وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير": "إذا كان شخصان لكل منهما حق على الآخر، فجحدَ أحدُهما حقَّ صاحبه، فللآخر جحد ما يُعادله، وله أن يحلف ويُحاشي؛ أي: يوري". وقال ابن القَيِّم - رحمه الله -: "يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقِّه". هذا؛ والله أعلم. حكم الحلف كذبا لدفع ضرر صندوق پالایش یکم. 5
0
12, 659
حكم الحلف كذبا لدفع ضرر به انگلیسی
تاريخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1431 هـ - 10-2-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 132010
3405
0
249
السؤال
إنسان أخبر عن أمانة أؤتمن على بيانها مثل: سؤال عن عريس، فأخبر عن طريق وسيلة ما، حتى لا يقع في الإحراج، لكن توجهت التهمة إليه أنه هو الذي أخبر، فأراد أن يخرج من ذلك المأزق دون أن يخبر أحدا حتى لا يقع في الإحراج وقطع صلة الرحم، فأخذ المصحف وحلف بأنه لم يبلغ، وأثناء الحلف لا يقصد تلك المشكلة بعينها، وإنما يقصد مشكلة ثانية ـ يعني: أنه حول الحلف في داخل نفسه على شيء آخر، فهل عليه ذنب؟ وإن كان كذلك، فما هو المخرج؟. حكم الحلف كذبا لدفع ضرر کردن. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نصوب ما فعله السائل الكريم من أدائه لأمانة النصيحة في شأن بيان عيوب هذا الرجل، فليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6710. أما بالنسبة لخصوص السؤال: فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يكذب، وأحرى أن يحلف عليه، إلا إذا اضطر أو كانت هناك مصلحة شرعية لا تتحقق إلا بذلك، فلا حرج ـ حينئذ ـ في الحلف بشرط أن يكون بطريقة التورية والتعريض التي استعملها السائل الكريم، فإن من المصالح المعتبرة شرعاً تجنب الحرج وقطيعة الرحم، كما في السؤال، وراجع في تفصيل ذلك، الفتاوى التالية أرقامها: 41794 ، 37533 ، 111931 ، 110634.
رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وكان الواجب عليك أن تستري المرأتين ابتداء وأن لا تخبري هذه المرأة التي أفشت السر. كما كان الأولى بك أن لا تحلفي كاذبة، وأن توَرِّي في الحلف، ففي التورية مندوحة عند الكذب. قال النووي رحمه الله تعالى: والكذب واجب إن كان المقصود واجبًا، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا... إلى أن قال: ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويُوَرّي في يمينه، فإن حلف ولم يورِّ حنث على الأصل، وقيل لا يحنث. اهـ. وبما أنك كفرت عن يمينك، فنرجو لك من الله عز وجل المغفرة نظرًا لحسن نيتك، وللفائدة، نحيل السائلة إلى الفتوى رقم: 7228 ، و 39929 ، و 6953. علما بأن كفارة اليمين هي أحد ثلاثة أمور، على التخيير أيتها فعل الحانث برئت ذمته، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع أحد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام. والله أعلم. n=FatwaId&Id=47655 2016-06-24, 10:39 AM #2
ولكن الكذب قد يجوز للضرورة، ومنها أن يكون الكذب لدفع ضرر عن مسلم. والله أعلم. حكم من حلف كذبا لدفع ضرر. 2016-06-24, 02:15 PM #3 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
ولكن الكذب قد يجوز للضرورة، ومنها أن يكون الكذب لدفع ضرر عن مسلم.