وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب. ما يحل أكله وما يجوز قتله من الحيوانات - فقه. حكم تعذيب الحيوانات
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنَّ تعذيب الحيوانات وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، سبب لدخول النار. واستشهد الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تعذيب الحيوانات ؟» بقول رسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه. وأكدت أنه من القواعد الفقهية المقررة شرعًا أنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يزال»، وأن «الضرر لا يزال بالضرر»؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيًا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها. حيوانات يجوز قتلها
وأضافت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرًا للكلب العقور.
- ماهي الحيوانات التي يجوز قتلها – المنصة
- ما يحل أكله وما يجوز قتله من الحيوانات - فقه
ماهي الحيوانات التي يجوز قتلها – المنصة
وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قتله، كالفواسق الخمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ». وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفواسق الخمس، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية، كالحية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قتله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن, وكذا القمل».
ما يحل أكله وما يجوز قتله من الحيوانات - فقه
ويستثنى السمك والجراد ، لقوله صلى الله عليه وسلم: { أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان. فالحوت والجراد ، وأما الدمان: فالكبد والطحال}. وأما ما لا يؤكل لحمه ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذبحه كموته ، وقال الحنفية: يطهر لحمه وشحمه وجلده ، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده إلا أنه لا يحل أكله. وهذا بالنسبة لغير الخنزير. أما الخنزير فإنه رجس. وأما ما يجوز قتله: فيجري في قتل غير الآدمي الأحكام التكليفية الخمسة: فقد يحرم كقتل الصيد البري من المحرم ، ولقد اتفق الفقهاء على أن قتل الصيد البري حرام على المحرم في الحل والحرم ، لقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) كما ذهب جمهورهم إلى حرمة قتل صيد الحرم من المحرم والمحل، إلا ما استثني منها ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (هذا البلد حرام بحرمة الله ، لا يعضد شجره ، ولا ينفر صيده). وقد يستحب كقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم، وهي: الحدأة، والغراب الأبقع، والعقرب، والكلب العقور، والحية، لخبر عائشة رضي الله عنها قالت: {أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا (الحدأة)، والكلب العقور} وكذا كل سبع ضار، كالأسد، والنمر.
أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بـ قتل الفواسق الخمس، ولا يختلف الأمر بقتلها بالنسبة للمُحرم بالحج أو عمرة أم غيره، فالأمر ورد بقتلها دون استثناء المُحرم، كما أن أشباه تلك الحيونات تأخذ ذات الحكم. الحيوانات الحيوانات التي يجوز قتلها بحسب تقرير (صدى البلد)، هي: "الغراب، والحدأة، والفأر، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والسبع، كالذئب والنمر والأسد" وغير ذلك، إضافةً إلى الحشرات المؤذية التي تسبّب الضرر والأذى، مثل البعوض والذباب وغيرها. سبب قتل هذه الحيوانات الخمسة
وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببًا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه. أحاديث الحيوانات التي يجوز قتلها
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»... وعن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة» (سنن ابن ماجه (3087).