الإجارة أو عقد الإجارة: مفهومه وحكمه ذ. أحمد بلمختار هو من العقود المسماة التي اعتني بها وبضمان أحكامها الخاصة، وتختلف عن عقد البيع في أنها مؤقتة. تعريف الإجارة: عرفها المالكية بقولهم: "الإجارة تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض"، إلا أن الإجارة على عقد منفعة مقصودة معلومة. [1] في اللغة مشتقة من الأجر، والأجر في اللغة له معنيان: الأجرة عن العمل. الجبر قال ابن فارس: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، من الأول الإجارة وهي اسم للأجرة، والأجرة والإجارة والأجارة ما أعطيت من أجر في عمل. والأصل الثاني: جبر العظم الكسير يقال أجرت يده وأُجِرَت يده. والمعنى الجامع بينهما: أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله. أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها تعريف المالكية السابق: "الإجارة تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض". ويمكن أن نقول في الجملة أن الإجارة هي: " هي عقد على منفعة مقصودة، مباحة، معلومة، بعوض معلوم" ومحترزات هذا التعريف هي: عقد: ارتباط إيجاب بقبول يظهر أثره في محله. عقد على المنافع بعوض هو. على منفعة: هو احتراز على العقد على العيش؛ فإنه يكون بيعا أو هبة وليس إجارة، والمنفعة قد تكون منفعة عمل.
- مقدمة في الإجارات
مقدمة في الإجارات
وتستحق الأجرة عند استيفاء المنفعة، أو التمكن من استيفاء المنفعة، أو اكتمال العمل. والعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. والأجير الخاص هو من يسلم نفسه مدة معلومة ليعمل فيها عند مستأجر واحد، ويستحق أجرة لقاء المدة، وهو مثل الوكيل في أنه أمين على ما بيده من عمل، فلا يضمن ما يتلف منه إلا بالتعدي أو التفريط. والأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من مستأجر كالحداد والنجار، ولا يستحق أجره إلا بِتَمام العمل، وذهب الخليفة عمر والإمام على، رضي الله عنهما إلى أنه يضمن ما يتلف في يده ولو بغير تعدٍ أو تفريط، وذهب إلى تضمينه شريح القاضي وأبو يوسف ومحمد والمالكية، بينما ذهب أبو حنيفة وابن حزم والحنابلة والشافعي إلى أن يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. مقدمة في الإجارات. الجَـعـــالة
هي عقد على منفعة يظن حصولها، والأصل في مشروعيتها قول الله سبحانه وتعالى:)ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (سورة يوسف الآية 72). والجَعالة هي أن يلتزم الرجل بجعل معين لمن يجد دابته الشاردة أو لمن يحفر بئراً حتى يصل إلى الماء وغيرهما، والعمل هنا مجهول إلا أن الغاية محددة. وهي من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخة، إلا إذا شرع المجعول له في العمل فليس للجاعل أن يفسخه.
ثانيهما: ألا يحدث عذراً أو يتوفر حدثاً يجيز فسخ الإجارة. للشرح التفصيلي عن شروط اللزوم اقرأ مقال: شروط لزوم عقد الإيجار. مواضيع ذات صلة: ملخص اسم المقالة عقد الإيجار في الفقه الإسلامي الوصف عقد الإيجار من أهم العقود المدنية المتداولة بين الأشخاص والتي تمكن الملاك من استغلال اموالهم، وتتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لاشباع حاجاتهم. اسم الكاتب اسم الناشر منصة العقد للخدمات القانونية العلامة التجارية للناشر