اسأل مأذون شرعي مصر 01126360326
ارسل سؤالك واستفسارك فيما يخص الزواج والطلاق و اجراءات الزواج و الطلاق الحضوري و الطلاق الغيابي في مصر, يجيب اسئلتكم الشرعية والقانونية
د / محمد علي الفقي مأذون شرعي
مأذون شرعي اسأل مأذون اسأل المأذون الشرعي
السؤال: ماهي الأوارق المطلوبة للزواج عند مأذون ؟
الإجابة:
·
احضار بطاقة
الزوجين و3 صور منها
احضار 5 صور شخصية
لكل منهما
شهادة صحية لكل
منهما
صورة بطاقة وكيل
الزوجة
السؤال: تم الإتفاق على الطلاق عند مأذون فيصل بيني وبين
الزوجة فما هي الاجراءات ؟
الإجابة: نحتاج اصل وثيقة الطلاق وبطاقة
الزوجية وثلاث صور من كل بطاقة واثنين من الشهود. السؤال: عند عقد زواجى لقن الماذون ابو
العروسه الايجاب ( زوجتك ابنتى البكر الرشيد فلانه الى اخر الصيغه) ذلك تم وانا
اضع يدى فى يد والد العروسه (((ونسى ان يلقنى القبول))) واتتمنا كافة امور الزواج
فهل يصح ام ماذا علي ان افعل ؟
الإجابة: من شروط و أركان العقد الصيغة
الشرعية من ايجاب وقبول بين الزوج و وكيل المرأة وحيث لم تتم الصيغة من ايجاب
وقبول بوجهة شرعي صحيح بطل العقد ووجب اعادة ابرام العقد بإيجاب وقبول شرعيين
صحيحين، واما ما مضى من علاقة بين الزوجين فتدخل في نطاق الوطء بشبهة الصحة فيرفع
الجهل.
- ماذون شرعي بدون ولي الذين
ماذون شرعي بدون ولي الذين
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشروط صحة الزواج قد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1766 ، ومن أهم هذه الشروط وجود الولي، فلا يصح الزواج إلا بولي على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5855. ماذون شرعي بدون ولي عهد. وأما الزواج العرفي فإن قصد به مجرد الاتفاق بين الزوجين من غير إذن الولي ووجود الشهود فلا يصح هذا النكاح، وإن قصد به ما استوفى الشروط ولكنه لم يوثق في المحكمة فهو نكاح صحيح، وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 5962. وكتابة عقد النكاح وتوثيقه يقصد به ضمان الحقوق، وليس ذلك بشرط لصحة النكاح، ولا يشترط لصحة النكاح وجود ما يسمى بالمأذون، بل يكفي أن يحصل الإيجاب والقبول من طرفي عقد النكاح، وهما الولي أو نائبه والناكح أو نائبه وحضور الشهود، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 13818. ولا يشترط في الشهود أن يكونوا من جنسية معينة، بل يكفي أن يكونوا مسلمين عدولاً، ولا يكون الزواج حلالاً بمجرد النية الصالحة من الزوجين إذا لم يستوف العقد شروطه وأركانه، فالنية الصالحة لا تحسن العمل السيء، ولا بد من توفر الشروط التي سبقت الإشارة إليها حتى يكون النكاح صحيحاً، وننبه إلى أن إعلان النكاح ليس بواجب ولكنه مستحب كما هو مبين في الفتوى رقم: 63964.
فإن تعذَّر وجود القاضي المسلم، تولى زواجها رجل يُوثَق بعدالته من المسلمين؛ قال ابن تيمية: (وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح؛ كرئيس القرية، وأمير القافلة ونحوه)؛ [الاختيارات: (ص: 350)]. وقال ابن قدامة: (فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوِّجها رجلٌ عدل بإذنها)؛ [المغني: (9/ 362)]. فإذا كانت المرأة في دولة غير مسلمة، ولم يتوفر لها وليٌّ بالشروط التي ذكرنها، زوَّجها رئيس المركز الإسلامي؛ جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (إذا لم يكُنْ للمَرأةِ وَليٌّ مُسلِمٌ قَريبٌ أو بعيدٌ؛ فإنَّ رئيسَ المركَزِ الإسلاميِّ لديكم يتولَّى عَقدَ النِّكاحِ؛ لأنَّه بمثابةِ الوالي بالنِّسبةِ لأمثالِ هؤلاء)؛ [فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: (3/ 387)]. ماذون شرعي بدون ولي على قاصر. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى