Abstract السبب في القرار الاداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث خارج ارادة وذهنية مصدر القرار وتدفعه إلى اصداره ،وذلك بعد التأكد من صحة هذه الوقائع أولا ،ثم التكييف القانوني الصحيح لها ثانيا والتقدير الجيد لخطورة وأهمية هذه الوقائع ثالثا. لذلك تعتبر الرقابة القضائية على عيب السبب ورغم حداثتها من أهم أوجه الرقابة القضائية الحديثة على القرار الاداري لدرجة ذهاب البعض للقول بأنها استوعبت عيب الانحراف وأغنت عن البحث في مدى مشروعيته. وفي المقابل أثارت هذه الرقابة العديد من الاشكالات والصعوبات عند ممارستها منها:
اعتبار هذا العيب مستقل بذاته أم يدرج ضمن عيوب القرار الاداري ؟ولذلك أهمية خاصة تتمثل في معرفة الافراد صور الانحراف وحالاته والتي يمكن لهم على أساسها مقاضاة الإدارة ،وبينا أنه رغم اختلاف آراء الفقه بهذا الشأن ،إلا أن القضاء قد استقر على اعتباره وجها مستقلا للإلغاء رغم عدم التصريح به في بعض التشريعات التي حددت أوجه الالغاء، وتوصلنا في ذلك إلى وجهة نظر خاصة ببيان حالتين فقط ينطبق عليهما استقلال هذا العيب، أما في باقي الحالات فيدرج إما ضمن مخالفة القانون ،أو الانحراف بالسلطة. هذا وقد أثارت هذه الرقابة إشكالا آخر تمثل في استثناء بعض الحالات وإخراجها من نطاق الرقابة الفعالة ،بحيث يقتصر دور القاضي فيها عند حد التأكد من الوجود المادي للوقائع فقط دون أن يمتد برقابته الى باقي عناصر السبب والمتمثلة في التكييف القانوني الصحيح لها و التقدير الجيد لخطورة وأهمية هذه الرقابة ،إلا أن انتقادات الفقه المستمرة دفعته إلى ادخالها حيز الرقابة الفعالة بإيجاد نظريات مهمة جدا في هذا المجال وهي:نظرية الغلط البين ونظرية الغلو.
- عيوب القرار الاداري السعودي
- عيوب القرار الاداري في القانون الجزائري
- عيوب القرار الإداري الشكلية و الموضوعية
عيوب القرار الاداري السعودي
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
ومما سبق نستخلص أن ميعاد التظلم الإداري هو ستون يوماً يبدأ من تاريخ العلم اليقيني بصدور القرار المعيب محل التظلم. قد يهمك أيضا: استئناف الاحكام الادارية
عيوب القرار الاداري في القانون الجزائري
إذ ان القاضي من خلال رقابته يعقد مقارنة بين حالة واقعية وأخرى قانونية ويتأكد ما إذا كانت الأولى تتطابق مع الثانية من عدمه.
عيوب القرار الإداري الشكلية و الموضوعية
فالإدارة تلتزم بتقدير خطورة الأفعال التي تبرر تدخلها ويكون ذلك حسب معايير موضوعية دقيقة حتى لا ينطوي قرارها على عدم مشروعية تؤدي الى إلغائه ويتمثل ذلك من خلال تحديد المخالفة الإدارية التي يرتكبها المتعاقد ووضعها في قالب لا إبهام فيه ولا غموض والا فان الجزاء يكون عن حدس وتخمين لا عن جزم ويقين وقيام الإدارة بهذا يكون انطلاقا من مسؤوليتها في مشاركة المشرع في تحديد أركان بعض المخالفات تحديد يخضع اعمالها لرقابة قضائية صارمة.
1- القرارت الاداريه من حيث التكوين (قرارات بسيطة وقرارات مركبه)
تنقسم القرارات الاداريه من هذه الجهه إلى قسمين الأول القرارات البسيطة أو المستقلة وهى تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل وتستند إلى عمليه قانونيه واحده غير مرتبطة بعمل قانوني اخر كالقرار الصادر بتعيين موظف أو ترقيته أو نقله وهى الصوره الأكثر شيوعا فى القرارات الاداريه.
5- د. محمد باهي ابو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2000، ص100 وما بعدها وانظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في 8/4/1967 حيث تقرر فيه بانه: (إذا توقع المتعاقد ان في العقد الإداري خطأ معينا ووضع له جزاء بعينه فيجب ان تتقيد جهة الإدارة بما جاء في العقد ولا يجوز لها كقاعدة عامة ان تخالفه او تطبق في شانه نصوص لائحة المناقصات المشار اليها، لان الأحكام التي تتضمنها اللائحة كانت مماثلة أمامها عند ابرام العقد) وانظر كذلك:
Prosper weil: op. Cit، P. 91. الذي أوضح العلاقة بين القاعدة القانونية والعمل الإداري. 6- انظر: د. محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص104-105 وانظر كذلك: د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص104، الذي يذهب بالقول الى (لا يجوز ان تتخذ الإدارة قرار الغرامة التأخيرية بالمخالفة الى قاعدة الشيء المقضي به وإلا عد عملها غير مشروع) وهذا ما اكدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 6/1/1968 الذي تذهب فيه (بان غرامة التأخير التي تطالب بها المحافظة لا حق لها في المطالبة….