تاريخ النشر: الأربعاء 28 ربيع الأول 1435 هـ - 29-1-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 238546
3152
0
155
السؤال
إذا حلفت ألا أفعل كذا، بناء على فتوى معينة، ثم تراجعت، فهل لا يصح أن أعمل بتلك الفتوى؟ وإذا شككت في فتوى خوفًا من عدم صحتها، أو اتباع الرخص فيها، ثم رجعت، وعملت بها بعد اقتناعي بها، فهل عملي بها جائز؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اختلفت عليك الفتاوى، فإما أن تكوني من أهل النظر في الأدلة الشرعية، وأقوال أهل العلم، وحينئذ: فعليك أن تتبعي من الفتاوى ما كان أظهر صوابًا، وأرجح دليلًا، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال، والترجيح بالتشهي، والهوى. أما إن كنت من عوام المسلمين: فعليك أن تأخذي بفتوى من تثقين به من أهل العلم، والورع من غير ترخص، فإن اختلف عليك المفتون قلدت الأوثق في نفسك، فإذا تساوى المفتون المختلفون في نظرك من ناحية الرسوخ في العلم، والديانة، فقد اختلف العلماء هل يرجح الأحوط، أم الأيسر، أم غير ذلك، وقد سبق الكلام على ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 162707 ، 214402 ، 170671. وعمومًا، فإن تركت العمل بفتوى ما، ثم اطمأننت إليها لوجه سائغ من أوجه الترجيح: فلا حرج عليك في العمل بها، طالما أن الحامل على ذلك ليس الترخص المذموم، وكذلك لا حرج عليك حينئذ في الحنث في اليمين، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير وليترك يمينه.
- إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه ؟ - حلول الكتاب
- كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- إذا حلفت ألا أفعل أمرًا بناء على فتوى معينة ثم تراجعت فهل لا يجوز العمل بتلك الفتوى - إسلام ويب - مركز الفتوى
- لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح – استشارات قانونية
إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه ؟ - حلول الكتاب
رواه مسلم. وفي لفظ: وليكفر عن يمينه. والكفارة، كما قال الله تعالى: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذا حلفتم {المائدة:89}. والله أعلم.
كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه - إسلام ويب - مركز الفتوى
يعني: إذا عجز عن الإطعام والكسوة. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/116). فتاوى ذات صلة
إذا حلفت ألا أفعل أمرًا بناء على فتوى معينة ثم تراجعت فهل لا يجوز العمل بتلك الفتوى - إسلام ويب - مركز الفتوى
والله أعلم.
لم أكن أعلم أن ظروف الحجر وعودتها صعبة إلى هذا الحد. والوسيلة لعودته.. المزيد
حكم من قال لزوجته مهددا: لو فعلت هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق، ففعلته رقم الفتوى 447322 المشاهدات: 4170 تاريخ النشر 22-9-2021
منذ فترة قلت لزوجتي بأنها لو فعلت هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق. وكانت النية التهديد فقط؛ لظني القاطع بأنها لن تفعل ذلك أبدا، ولكن للأسف فعلت ذلك الأمر في نفس اللحظة. كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه - إسلام ويب - مركز الفتوى. فهل وقع الطلاق؟ أم يعتبر حلفا، وعليَّ كفارة فقط؟
في وقتها، ولعدم تفقهي ظننت أن الطلاق.. المزيد
علماً أنه سبق وأن صدر في موضوع الحضانة الصك في ٨/٩/١٤٣٢هـ، الصادر من المحكمة العامة بتنومة، وقد جرى منا الاطلاع على الصك المذكور أعلاه فوجدته مطابقاً لما ذكرته المدعية.
لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح – استشارات قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
لائحة اعتراضية
على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ …………….. لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح – استشارات قانونية. ؛ الملازم القضائي بمحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة, برقم: (……………), وتاريخ:.. /.. /1439هـ, في الدعوى المرفوعة من المُدّعية: ……………….., ضد المُدّعى عليه: …………………؛ والمقيدة بمحكمة الأحوال الشخصية برقم: (………………), والذي قضى بصرف النظر عن طلب المُدّعية فسخ نكاحها من زوجها, وعودتها إلى بيت زوجها, واعتبار حقوقها الزوجية ساقطة إن لم تعد لبيت زوجها. أسباب الاعتراض
أولاً: من الناحية الشكلية:
لما كانت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية قد نصّت على أن "مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق", وكان التاريخ المحدد لاستلام الحكم هو: 11/07/1439هـ, فيكون الاعتراض مقدماً في المدة النظامية بشكل صحيح.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟. وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة ، وفارقها ", وهو ما قرره أهل العلم كما قال خليل في مختصره: (ولها التطليق للضرر البين وإن لم تشهد بينة بتكرره).