السؤال: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها؟ وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق؟ وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟
الإجابة: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب ؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [ سورة البقرة ، الآية 223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ملعون من أتى امرأته في دبرها » [1] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [ سورة النور ، الآية 31]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « التوبة تجب ما قبلها »، وقوله صلى الله عليه وسلم: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [2] والله ولي التوفيق. حكم اتيان الزوجة من الدبر في القرآن الكريم. ______________________________ [1] أخرجه أبو داود في ( النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359). [2] أخرجه ابن ماجه في (كتاب الزهد) باب ذكر التوبة برقم (4240). 6
2
117, 541
Books حديث عن اتيان النساء من الدبر - Noor Library
ولا تلتفت إلى من أباحه ممن لا يعتد بقوله من أهل الأهواء والبدع، ولا تقرأ الكتب التي تشوش على ذهنك، وتوقعك في معصية الله سبحانه وتعالى، وتبيح لك ما حرم الله، والذين أباحوا ذلك الفعل الشنيع ليس لهم مستند صحيح من كتاب الله، ولا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
إتيان دبر الزوجة - فقه
تاريخ النشر: الأحد 27 صفر 1422 هـ - 20-5-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 8130
209548
0
675
السؤال
لقد قرأت أخيرا بعض الكتب تشير من بعيد إلى إتيان المرأة من الدبر؟
أرجو إفادتي في هذا الموضوع،هل هو حلال أم حرام ولماذا حلله بعض المذاهب ؟ وإذا أتى امرأته من الدبر فما حكم ذلك في المذهب الحنفي والمذاهب السنية الأخرى؟ وشكرا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً، ومحرم شرعاً على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وجمهور الأئمة، وصاحبه متوعد بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي، وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه. كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". إتيان دبر الزوجة - فقه. والثابت عن الإمام مالك - رحمه الله- أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها مثل باقي الأئمة، ومن نسب إليه غير ذلك، فقد أعظم عليه الفرية.
روى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما، فقال: نعم. فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفى ذلك حرث؟ قال: لا
قال أفيحرم؟ قال لا..
قال: فكيف تحتج بما لا تقول به. وبين أيدينا نص الشافعي نفسه في كتبه بالتحريم فلعل قول الشافعي هذا كان قبل أن يستقر رأيه على التحريم.