سُئل
يناير 25، 2021
بواسطة
Amin
( 1. 1ألف نقاط)
اهلا بكم اعزائي زوار موقع تلميذ التعليمي, يبحث العديد الاشخاص عن اجابة سؤال: "كم عدة المرأة المتوفى زوجها ؟" الاجابة: أربع أشهر وعشرة أيام. مرحبًا بك إلى تلميذ، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين. نطمح لبناء مجتمع صالح يمكنك تعلبم الأسئلة التي لا ينصح بنشرها في مجتمعنا
ضرورة استخدام األجهزة الذكية للتعلم وزيادة المعرفة
فقط.
كم عدة المرأة المتوفى زوجها نبى
ذكر الله سبحانه وتعالى مقدار عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها في كتابه الحكيم، وهناك حالتين: الأولى، أن تكون حاملاً من زوجها المتوفي، وفي هذه الحالة تكون عدتها حتى تضع حملها وذلك لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وفي حديثٍ رواه المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت. فلا يوجد وقتٌ محدَّد في هذه الحالة، فهي تمتدُّ حتى تضع مولودها، وقد يكون زوجها توفَّى في شهر حملها الأول؛ فتكون عدَّتها تسعة أشهر أو تزيد. الثانية، فهي للمرأة غير الحامل التي يتوفى عنها زوجها، وهذه عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وهي تختلف عن عدة المطلَّقة، حيث أن المطلقة تعتدُّ ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات. أما المرأة التي يتوفى عنها زوجها فتعتدُّ بالشهور المذكورة، وذلك لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)، أي وعشرة أيام. وقد حدَّدها الله سبحانه وتعالى لحكمة بعدد الأيام وليس القروء أو الحيضات كالمطلَّقة وذلك حتى تحِدَّ عليه لما له من فضل عظيم وحقٌّ كبير على زوجته. فيجب عليها أن تحدَّ عليه، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا).
روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن الزبير، قال: (قلت لعثمان: هذه الآية: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} قد نسختها الآية الأخرى -يقصد الآية التي معنا- فلِمَ تكتبها، قال: لا أغير شيئاً منه عن مكانه يا ابن أخي) فاقتضى أن هذا هو موضع هذه الآية، وأن الآية التي قبلها ناسخة لها، وعليه فيكون وضعها هنا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقول عثمان رضي الله عنه: (لا أغير شيئاً منه عن مكانه). قال القاضي عياض: "والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر". المسألة الثانية: الآية صريحة في أن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، غير أن الآية ليست على عمومها، بمعنى أنها لا تشمل كل متوفى عنها زوجها، وإنما هي خاصة بغير الزوجة الحامل، فالزوجة الحامل عدتها أن تضع حملها؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (الطلاق:4)، فهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. المسألة الثالثة: روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى أن وضعها إذا كان سيكون بعد أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، فتعتد بوضع الحمل، وإن كان وضعها سيكون قبل أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام، فتعتد بالأربعة أشهر والأيام العشرة، وهذا من باب الاحتياط.