يسر المصلي في الصلاة السرية في جميع ركعاتها، ولا يجهر في أول ركعتين منها كما في الجهرية، والصلوات السرية هي: [٤] [٥] صلاة الظهر. صلاة العصر. النوافل التي تؤدى في النهار. حكم الجهر والإسرار في الصلاة
تعددت أقوال الفقهاء في حكم الجهر والإسرار في الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وبيان أقوالهم كالآتي: [٦]
حكم الجهر والإسرار للمنفرد
الحنفية والحنابلة: قالوا إن المصلي إذا كان منفرداً فهو مخير بين الجهر والإسرار في الصلوات الجهرية. المالكية والشافعية: قالوا إنّ من السُّنة الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة في الصلاة السرية. حكم الجهر والإسرار للإما م
الجمهور: قالوا يسنّ الجهر بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية. الحنفية: قالوا يجب على الإمام الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية، ومن خالف ذلك فيلزمه سجود السهو.
حكم الجهر في الصلاة الجهرية - فقه
تاريخ النشر: الأحد 2 ربيع الأول 1421 هـ - 4-6-2000 م
التقييم:
رقم الفتوى: 4442
10869
0
310
السؤال
السلام عليكم متى يكون الجهر بالقراءة في الصلاة ومتى يكون عدم الجهر مع العلم أنني لا أخشع في الصلاة إلا وأنا أجهر بالقراءة وشكرًا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الفقهاء على أنه يندب الجهر في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة، وأنه يسر في صلاة الظهر والعصر. وهذا هو المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي وأكمله وأحسنه، وأما النوافل فإن كانت ليلية فيندب الجهر فيها، وإن كانت نهارية فيندب الإسرار فيها، ويستثنى من النوافل النهارية ما يجتمع له الناس وتتقدمه خطبة كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين، فهذه يُسنُّ للإمام أن يجهر بالقراءة فيها ليسمع من خلفه. وإذا كان الأمر ما ذكرنا فالأولى التزام ما جاءت به السنة، وهو الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار. أما الخشوع فهو عمل قلبي. ويمكن للإنسان أن يخشع، ولو كان يسر بالقراءة لأن سيد الخاشعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجهر ويسر بالقراءة. والعبد إذا استحضر في قلبه عظمة الله ووقوفه بين يديه حال الصلاة خشع، ولا شك، سواء كانت القراءة جهرية أو سرية.
ما حكم ترك الجهر بالصلاة الجهرية؟
والحكمة الثانية: أن تكون قراءة الإمام في الصلاة جهراً بمنزلة
تكميل للخطبتين ، ومن ثَمَّ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بما يناسب
إما بـ " الجمعة والمنافقين " ؛ لما في الأولى من ذكر الجمعة والحث عليها ، وفي
الثانية ذكر النفاق وذم أهله ، وإما بـ " سبِّح " و " الغاشية " ؛ لما في الأولى من
ذكر ابتداء الخلق وصفة المخلوقات وذكر ابتداء الشرائع ، وأما في الثانية ذكر
القيامة والجزاء. والحكمة الثالثة: الفرق بين الظهر والجمعة. والحكمة الرابعة: لتشبه صلاة العيد ؛ لأن الجمعة عيد الأسبوع "
انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/112). وانظر جواب السؤال: ( 65877). والله أعلم.
مواضع الجهر والإسرار في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد - إسلام ويب - مركز الفتوى
٨٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم قثنا وَكِيع قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يدعوا بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. = وَسَهل بن تَمام قَالَ أَبُو زرْعَة: لم يكن بِكَذَّابٍ كَانَ رُبمَا وهم فِي الشَّيْء، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ وَقَالَ ابْن حبَان فِي الثِّقَات: يُخطئ كَمَا فِي التَّهْذِيب (ج٤ ص٢٤٨) وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب (ص٢١٣): صَدُوق يُخطئ، وَلم أجد تَرْجَمَة أَحْمد بن مُوسَى وَهُوَ العسكري، والْحَدِيث صَحِيح مُكَرر مَا قبله رقم: ٨٢٨. [٨٣٠] إِسْنَاده حسن، أخرجه مُسلم (ج١ ص٢١٨) من طَرِيق سُفْيَان عَن أبي الزِّنَاد بِهِ بِلَفْظ: عوذوا بِاللَّه من عَذَاب الْقَبْر، وَانْظُر أَبَا يعلى رقم: ٦٢٥٠. [٨٣١] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه ابْن رَاهَوَيْه (ج٢ ص٢٧٨) وَأخرجه البُخَارِيّ فِي الدَّعْوَات فِي بَاب التَّعَوُّذ من المأثم والمغرم، وَبَاب الِاسْتِعَاذَة من أرزال الْعُمر، وَبَاب الِاسْتِعَاذَة من فتْنَة الْغَنِيّ، وَبَاب العوذ من فتْنَة الْقَبْر (ج٢ ص٩٤٢، ٩٤٣) من طَرِيق وهيب وَسَلام بن أبي مُطِيع وَأبي مُعَاوِيَة جَمِيعًا عَن هِشَام بِهِ، وَمُسلم فِي الذكرو الدُّعَاء وَالتَّوْبَة فِي بَاب الدَّعْوَات والتعوذ (ج٢ ص٣٤٧) من طَرِيق ابْن نمير وَأبي مُعَاوِيَة ووكيع عَن هِشَام بِهِ.
(انظر حاشية ابن عابدين ج1 ص 319، وانظر المجموع ج3 ص 259) وأما التأمين، فالحنابلة والشافعية قالوا بسنية الجهر، سواء كان إماماً أو منفرداً بشرط أن تكون القراءة في الصلوات التي يجهر بها. أما المأموم، فعند الحنابلة الجهر سنة في حقه، وعند الشافعية الجهر سنة على المذهب. (انظر المغني لابن قدامة ج1 ص 490، وانظر روضة الطالبين ج1 ص 227) وذهبت الحنفية إلى سنية الإسرار بالتأمين في الصلوات الجهرية، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. (انظر الفتاوى الهندية ج1 ص 74). ومما يؤيد قول الحنفية ما ورد عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بأن يخفي الإمام أربعاً التعوذ والبسملة وآمين وربنا لك الحمد. (انظر الزيلعي ج1 ص 114) والمالكية قالوا بإسرار التأمين في حق المنفرد والمأموم، أما الإمام، فعلى المشهور من المذهب أنه لا يؤمن. (انظر حاشية العدوي على شرح الرسالة ج1 ص 229) ومما اختلف فيه الفقهاء القنوت، فالحنفية والمالكية على الإسرار بالقنوت إذا كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لأنه دعاء والسنة في الدعاء الإخفاء، قال الله تعالى: «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية». (الآية 55 من سورة الأعراف) والشافعية يرون أنه يسنّ للإمام أن يجهر بالقنوت حتى قال الماوردي: وليكن جهره به دون الجهر بالقراءة، فإن أسرّ الإمام بالدعاء حصل سنة القنوت، وفاته سنة الجهر بخلاف المنفرد فإنه يسرّ بالقنوت، والمأموم يؤمن خلف الإمام جهراً في الدعاء، ويسرّ في حال الثناء أو يستمع للإمام.