[٢][٣][٤] القول الثاني أصحاب هذا القول هم الحنفيّة، ولهم تفصيلٌ في المسألة لا بُدّ من التعرُّض له وبيانه على النّحو الآتي:[٢] رأي أبي حنيفة: ذهب أبو حنيفة وذلك في الرّواية الأولى عنه -وهي ظاهر الرّواية- إلى أنّه يجوز للمرأة الحُرّة العاقلة البالغة أن تُباشِر عقد زواجها، ويجوز لها أن تُباشِر عقد زواج غيرها من النِّساء مُطلقاً، إلّا أنّ عقد المرأة للزّواج بنفسها أو لغيرها من النّساء هو خِلاف المُستَحَبّ، وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهي الرّواية المُختارَة للفتوى بأنّه إن عقدت المرأة زواجها مع رجل كُفْءٍ لها فإنّه يجوز ذلك، ويُمنَع أن تعقد الزّواج بنفسها مع رجلٍ ليس كُفئاً لمثلها. رأي أبي يوسف: ورد عن الإمام أبي يوسف -وهو من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة- في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ، وقد اختُلِف في ترتيب هذه الرّوايات، فذكر الإمام السرخسيّ أنّ الإمام أبا يوسف قال: لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزّواج لنفسها مطلقاً إذا كان وليّها حاضراً، أو كان لها وليّ يمكن أن يُباشر تزويجها وعقد نِكاحها، وقيل في الرّواية الثانية: أنّ الإمام أبا يوسف رجع إلى جواز عقد المراة زواجها بنفسها؛ إذا كان من الرّجل الكُفء لمثلها، ولا يجوز ذلك إن كان الرّجل ليس كفئاً لها، والرّواية الثالثة عن أبي يوسف: أنّه رجع إلى جواز تزويج المرأة نفسها مُطلقاً من الرّجل الكُفء أو من غيره.
حجة الأحناف فيما ذهبوا إليه من صحة النكاح بلا ولي - إسلام ويب - مركز الفتوى
حكم الزواج بدون ولي عند الإمام أبو حنيفة
يعد حكم الزواج بدون ولي عند الإمام أبو حنيفة النعمان، مختلفا عن ما أجمع عليه جمهور العلماء، وذلك لأن الإمام أبو حنيفة، يرى بصحة زواج المرأة بدون ولي، وصحة تزويجها لنفسها، كما يصح لغيرها من النساء أن تزوجها. حجة الأحناف فيما ذهبوا إليه من صحة النكاح بلا ولي - إسلام ويب - مركز الفتوى. لقد أتى في فقه الحنفية، في كتاب الفقه المعروف باسم الاختيار لتعليل المختار، وقد جاء فيه ""وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. قال سبحانه وتعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى {مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240] وقد أضاف الزواج وفعل الزواج للنساء، وهو ما يدل على أن زواجهن، سواء بالكلام أو العقود نافذة ؛ لأن إضافة إِلَيْهِنَّ في الآية الكريمة من الله سبحانه وتعالى دليل استقلالية، حتى أنه لم يذكر غير المرأة معها. مما يعني أن المرأة إذا قامت بتزويج نفسها من شخص هذا الشخص كفء لها، مع اعتبار أنه يدفع المهر كما يطلق عليه الفقهاء مهر المثل ، ومهر المثل يقصد به هنا مهر من هي في مثل حالها، من الثيب، أو البكورة، ومن النسب، والحسب في أهلها.
#تزويج_المراه_نفسها - هل سيطبق مذهب الأحناف عندنا - هوامير البورصة السعودية
الجواب: هذه العبارة (على مذهب الإمام أبي حنيفة) تتردد على ألسنةِ مَن يقومون بعقد النكاح من وقتِ إعلان المذهب الحنفي مذهبًا للدولة أيام الخلافة العثمانية ، ثم استمرَّ هذا الأمر حتى الآن رغم وجود تعديلات كثيرة على قانون الأحوال الشخصية أخذ بها العلماء من غير المذهب الحنفي. والراجح عدم ترديد هذه العبارةِ لما فيها من إلزامِ العامةِ بما لا يلزم ، خاصةً مع عدم علمهم وفقههم لهذا المذهب ، أو تقليدهم لمذهب إمام غير الإمام أبي حنيفة - رضي الله عن الجميع - مع العلم أنَّ الصيغة تتم بالإيجاب والقبول بلفظ الزواج ونحوه من غير نصٍّ على مذهب معين ، بل حتى من غير نصٍّ على عبارة (على كتاب الله وسنة رسوله) ؛ لأنها من المعلوم في كل عقود وتعاملات المسلمين ، وإن ذُكرت فلا بأسَ بها للتذكير بها تعبدًا بامتثال الشريعة في كل عقد أو تعامل. أما الإجابة على أسئلتك فهي كالتالي كما جاءت بأرقامها:
1) عند جمهور الفقهاء لا يصح النكاح من غير ولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557).
وهو ما يعني قول من يقوم بالقضاء نقلت شئ عليه نزاع من شخص إلى شخص، اللذان بينهما خلاف، حكم منه برفع الخلاف، والفسخ للعقد الخاص بالزواج، وللبيع، والنزاع، وذلك يكون بقول فسخت العقد، ونكاح المرأة التي زوجت نفسها بغير ولي، أي قول تقرير بحكم رفع الخلاف. [1]
حكم الزواج بدون ولي عند الإمام الشافعي
ويعد الولي عند الإمام الشافعي، شرط من الشروط لصحة الزواج، بحيث أنه لا يصح بدون هذا الولي، ولا يفرق عند الإمام الشافعي في هذا الأمر بين المرأة البكر وبين المرأة الثيب، ودليله في هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، رواه الترمذي وغيره. وبذلك يتضح أن الزواج عند الإمام الشافعي لا يتم إلا بولي، ولا يبيح للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، وقد ذهب فُقهاء الشافعيّة، إلى أنّه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بنفسها، حيث أنه لا وِلاية للمرأة في عقد الزواج على نفسها، ولا ولاية أيضاً للمرأة كذلك على أمرأة غيرها، وهذا القول هو ما نقله الطحاوي والكرخي، وذلك نقلا عن الإمام أبي يوسف من الحنفية. حيث رجع أبو يوسف عن الفتوى الأولى بجواز أن تتزوج المرأة بنفسها، بحيث أصبحت فتواه الأخيرة متوافقةً مع رأي جمهور الفقهاء، من حيث منع المرأة من أن تزوج نفسها، بنفسها، وهو القول الذي رواه الصّحابة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً.