[شروط قطع يد السارق] ذكروا للقطع شروطاً لابد منها حتى يلزم القطع: الشرط الأول: تكليف ذلك السارق، والتكليف هو: أن يكون بالغاً عاقلاً ملتزماً، فإذا سرق الصبي فلا قطع عليه؛ لأنه لم يتكامل عقله الذي يزجره عن السرقة، وكذلك إذا سرق المجنون فلا قطع عليه، وأما إذا سرق من مال الحربي فإن المجاهد له أن يأخذ من مال المحاربين ما يقدر عليه، فلا يقطع إذا قدر عليه، وإذا كان السارق كافراً محارباً فإنه يقتل. الشرط الثاني: أن يكون المال محترماً، فإذا كان غير محترم أو لم يكن له قيمة فلا قطع عليه، فإذا سرق خمراً فلا قطع عليه؛ لأنه لا قيمة لها، ومثلها سائر المحرمات كالدخان والقات والنرجيل وما أشبهها مما لا قيمة لها في الشرع، فلا قطع على من سرقها. وكذلك لو سرق آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبول وما أشبهها، وكذلك لو سرق ما يجب إتلافه كالصور والأفلام التي فيها صور خليعة، وكتب الزندقة والإلحاد، والمجلات التي فيها خلاعة ومجون، وفيها إلحاد وزندقة، فهذه إذا سرقت فلا قطع على من سرقها؛ لأنه لا قيمة لها شرعاً، ولو أنها مقرة وتباع. الشرط الثالث: بلوغ النصاب، فلابد أن يكون المسروق نصاباً، وقدر النصاب بأنه مقدار ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والدينار هو: أربعة أسباع الجنية، وربعه معروف، فربع الدينار هو نصاب السرقة، ومن الدراهم الفضة ثلاثة دراهم، والدرهم: قطعة من الفضة صغيرة، فإذا بلغ المسروق نصاباً أو كانت قيمته نصاباً فإنه يقطع فيه السارق.
- الحكمة من قطع يد السارق - موضوع
- ما هي شروط قطع يد السارق في الإسلام - أجيب
الحكمة من قطع يد السارق - موضوع
ماهي شروط قطع يد السارق.
ما هي شروط قطع يد السارق في الإسلام - أجيب
أن يكون المال المسروق حلالاً، فإن كان المال أو الغرض حراماً لا يُقام الحد، مثل سرقة الخمر ولحم الخنزير، أو سرقة مالاً من كافرٍ معادي للدين فلا تثقطع يد السارق في هذه الحالة. أن يكون السارق بالغاً عاقلاً عالماً بحُرمة السرقة، إذ لا يُقامُ الحدّ على الطفل بل يُعاقب وكذلك المجنون لا يُقام عليه الحد ولا يُعاقب أيضاً. أن يبلغَ المال المسروق نصاباً، وهو مقدار حدّده الإسلام بربع دينار من الذهب أو أكثر، ولا تُقطع يد السارق إن كان المال المسروق لم يبلغ النصاب. أن يكونَ المال أو الشيء المسروق مُخبّأ في مكانٍ يصعبُ الوصول إليه، ومثال ذلك أن يسرقَ الشخص شيئاً مخبّئاً في خزانة مثلاً فهنا تعتبر السرقة من حرز، أيّ من مكان محفوظ فيه المال، أمّا إن سرق الشخصُ غنماً من الشارع فلا يُقام الحد في هذه الحالة بل يُعاقب بالسجن أو بما يراه الحاكم مناسباً. ألا يكونَ المال المسروق من شخصٍ تجبُ النفقة عليه أو منه، ومثال ذلك أن يسرقَ الابن من مال أبيه أو يسرق الأب من مال ابنه، ولكن في هذه الحالة يجب عقاب السارق وتأديبه. أن يعترفَ السارق أمام الحاكم بسرقته أو أن يشهد رجلان عليه بأنّه سرق. أن يشتكي المسروق منه على السارق، فإن صفح عنه قبل الذهاب للحاكم أو المسؤول يسقط الحد عن السارق فلا تُقطع يده، ولكن الشرط أن يكون الصفح قبل الوصول للحاكم.
أسباب انتشار ظاهرة السرقة:- حيث قد جاءت العديد من الأسباب لانتشار ظاهرة السرقة في المجتمعات العربية ، حيث كان من أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة والجريمة في المجتمع تفشى الأخلاق السيئة والبعد عن أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعطيل تطبيق رؤية الإسلام ومفاهيمه وأحكامه فيما يخص السرقة ، حيث أتت كل تلك الأسباب مجتمعة وساعدت على انتشار جريمة السرقة في المجتمعات العربية. عقوبة السرقة في الاسلام:- حيث حدد الدين الإسلامي في تشريعه لجريمة السرقة وعقوبتها الواجب تطبيقها على السارق بعد توافر عدد من الشروط بها وهي أن يتم قطع يده من الرسخ. أهم الشروط الواجبة لتطبيق حد السرقة على السارق في الإسلام:- حيث أن الإسلام قد أوجب وجود عدداً من الشروط الهامة الواجب أن تتوافر قبل أن يتم تطبيق حد السرقة على السارق ومنها:-
أولاً:- أن يكون من قام بجريمة السرقة أي السارق قد وصل بالفعل إلى سن البلوغ حيث أنه لو سرق الصبي الغير بالغ لا يتم تطبيق الحد عليه بل يكتفي أن يقوم الحاكم الشرعي بتعزيزه فقط. ثانياً:- توافر العقل حيث يجب أن يكون السارق عاقلاً حيث أن المجنون في حال قيامه بالسرقة لا يتم توقيع الحد عليه لعدم توافر مبدأ الإدراك.