36- ((اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد البر، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون))؛ أخرجه ابن ماجه في سننه، والطبراني في العجم الكبير.
الدرر السنية
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم 5410 حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما
باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك | موقع البطاقة الدعوي
فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل ؟ قال الآخر: هو مطبوب. قال: من طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم قال: في ماذا ؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو ؟ قال: في ذروان - وذروان بئر في بني زريق - قالت عائشة: فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى عائشة ، فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين. قالت: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته ؟ قال: " أما أنا فقد شفاني الله ، فكرهت أن أثير على الناس به شرا ". الدرر السنية. وروي أنه كان تحت صخرة في البئر ، فرفعوا الصخرة وأخرجوا جف الطلعة ، فإذا فيه مشاطة رأسه ، وأسنان مشطه أخبرنا المطهر بن علي الفارسي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني ، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ ، أخبرنا ابن أبي عاصم ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان بن أرقم قال: سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من اليهود ، قال: فاشتكى لذلك أياما. قال: فأتاه جبريل ، فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا ، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا فاستخرجها فجاء بها ، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة ، فقام رسول الله كأنما نشط من عقال ، فما ذكر ذلك لليهود ولا رأوه في وجهه قط.
وقال الكلبي: واد في جهنم. وقال الضحاك: يعني الخلق ، وهي رواية الوالبي عن ابن عباس ، والأول هو المعروف.
كما أن الصلاة والزكاة والصيام عبادات فإن الذبح عبادة أيضا وهذا ما قرره الله عز وجل في كتابه حيث قال سبحانه مخاطبا نبيه - صلى الله عليه وسلم - ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾. وما دامت العبادة لله فلا يجوز صرفها بأي حال من الأحوال إلى مخلوق كائنا من كان حياً أو ميتا. وحينما نتحدث عن الذبح لغير الله على أنه مظهر من مظاهر الشرك إنما نعنى بذلك النية عند الذبح. فربنا سبحانه يقول في سورة الأنعام ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ فالآية تقرر أن كل ما في حياة الإنسان من صلاة وذبح وغيره لا يمكن أن يكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك معه غيره فيها وأن هذا أمر من الله عز وجل رضى الإنسان أم أبى، لا خيار له فيه، لأن ذلك من تمام العبودية لله. ولكننا في دنيا الناس نرى كثيرا من الصور المخالفة في عملية الذبح لله لا يمكن أن تعد إلا أنها من مظاهر الشرك، فنجد أحدهم وقد ذهب بذبيحته ليذبحها عند ضريح من الأضرحة التماسا للبركة، حتى لقد وصل الأمر إلى أن الكثير من النساء في ريفنا لتأخذ دجاجة تريد ذبحها وتذهب بها إلى حيث عتبة الضريح لتذبحها هناك عسى أن تصيبها كرامات الولي.
الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله
النذر لغير الله الوفاء بنذر الطاعة من العبادات التي شرعها الله، ومدح أهلها في آيات كثيرة، فبيَّن أن من خصال الخير في المؤمنين أنهم:{ { يوفون بالنذر} [الإنسان:7] وأنه يجازي الموفين به أوفر الجزاء فقال تعالى: { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [البقرة: 270] ، وأثنى على امرأة عمران حين نذرت ما في بطنها خالصا لله لخدمة بيته، فقال سبحانه: { إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم} [آل عمران: 35]. وإذا كان النذر بهذه المنزلة من الشريعة فإن صرفه لغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، كمن نذر ذبيحةً أو صلاةً أو صوماً أو صدقةً بقصد العبادة والقربة لقبر أو ضريح، يقول العلامة ابن الأمير الصنعاني:" وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها؛ لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر, ويجلب الخير ويدفع الشر, ويعافي الأليم, ويشفي السقيم. وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم – النذر للقبر - كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك, ويجب النهي عنه، وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام ".
أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، وبتوحيده، وبالأعمال الصالحات، والإيمان بالله ورسوله، ومحبة الله ورسوله، ونحو ذلك من أعمال البر والخير، والله ولي التوفيق [1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 321). فتاوى ذات صلة