صلاة العشاء في تمام الساعة 6:51 مساءً
- موعد صلاه الجمعه اليوم لبنان
- الفرق بين الماء الطاهر والطهور
- ماذا يفعل في الطهارة إذا لم يجد ماءً ولا تراباً - الإسلام سؤال وجواب
- حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب
- ص3 - كتاب تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة - باب حكم الماء الطاهر - المكتبة الشاملة
موعد صلاه الجمعه اليوم لبنان
وأما العملية: فعلى المكلَّف فى مثل هذه الحالات أن يضع فى اعتباره أمرين: الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا، الثاني: أن لا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكى القطعي، وأما إذا رُؤِى مثلاً هلالُ شوال فى مصر ولم يُرَ فى البلد الأخرى، أو بالعكس، مع كون الرؤيتين داخلتين فى نطاق الإمكان الفلكى ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذى هو فيها؛ صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي. وبناءً على ذلك: فيجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها؛ وذلك بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.
الرئيسية
أخبار
أخبار مصر
03:30 ص
الجمعة 07 يناير 2022
مواقيت الصلاة
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 7/1/2022، الموافق 4 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/26). رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/396)، ((تفسير القرطبي)) (13/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297)، ((المجموع)) للنووي (1/153)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/241)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/271)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/25،27). الفرق بين الماء الطاهر والطهور. انظر أيضا:
المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة. المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم. المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة.
الفرق بين الماء الطاهر والطهور
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية وترجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل فقد زال حكمها، فأغنى عن إعادته هنا (١). (١) في مبحث (هل يتعين الماء لإزالة دم الحيض).
ماذا يفعل في الطهارة إذا لم يجد ماءً ولا تراباً - الإسلام سؤال وجواب
أما ما يشق صون الماء عنه كورق الشجر الذي تسفيه الريح على ماء الآبار، أو الطحالب التي تنمو في الماء، أو نحو ذلك، مما يغير أحد أوصاف الماء، فليس هناك خلاف في جواز استعماله في الطهارة الشرعية، إلا ما روي عن المالكية من سلب الطهورية بورق الشجر، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21668. فمعنى (يشق صون الماء عنه) أي لا يمكننا -عادة- أن نحجزه عن الماء، كالطحالب وأوراق الأشجار القريبة من الآبار ونحوها. والله أعلم.
حكم الوضوء والغسل بالماء المتغير بشيء طاهر - الإسلام سؤال وجواب
الماءُ المُستعمَل الماء المستعمَل: هو الماء المتقاطر مِن الأعضاء في وضوءٍ أو غُسل. قال ابن عثيمين: (الاستعمالُ: أن يمرَّ الماءُ على العُضوِ، ويتساقَطُ منه، وليس الماءُ المستعملُ هو الذي يُغتَرَف منه. بل هو الذي يتساقَطُ بعد الغَسلِ به) ((الشرح الممتع)) (1/36). في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه ثمرة المسألة: أنَّ جميعَ المياهِ التي في الحياض والبِرَك، في الحماماتِ والطُّرقاتِ، وعلى أبواب المساجِدِ، وفي المدارس وغير ذلك؛ لا يُكره التطهُّرُ بشيءٍ منها، وإن سقط فيها الماءُ المستعمَل، وليس للإنسانِ أن يتنزَّه عن أمرٍ ثبتَت سنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالرُّخصةِ فيه؛ من أجل شبهةٍ وقعت لبعض العلماءِ رحمهم الله تعالى. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (21/68). ماذا يفعل في الطهارة إذا لم يجد ماءً ولا تراباً - الإسلام سؤال وجواب. ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة المالكيَّة وإن كانوا يرون طهارَتَه إلَّا أنهم كرِهوا استعمالَه إذا كان الماءُ قليلًا ووُجِدَ غيره. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/92)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/74). ، والظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201). ، وقولٌ عند الحنفيَّة ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/49)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/181).
ص3 - كتاب تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة - باب حكم الماء الطاهر - المكتبة الشاملة
انتهى من " المغني " (1/20) بتصرف يسير. وقال الإمام أحمد: " لا تتوضأ بكلِّ شيءٍ زال عنه اسم الماء ". الحال الثالثة:
أن يتغير الماء المطلق بشيء من الطاهرات ، ولكنه لم يخرج عن مسمَّى الماء ، كالماء الذي خالطه صابون فغير لونه ، أو وقع فيه حمص فغير طعمه ، أو زعفران فغير رائحته ، ولكن لا يزال اسم الماء يشمله ، ففي الطهارة به خلاف بين العلماء. فجمهور العلماء على أن الماء المتغير بالطاهرات ، هو ماء طاهر غير مطهر ، لأَنَّهُ زال عنه اسم الماء المطلق ، فلا يقال له: ماء ، على سبيل الإطلاق. ينظر: " المغني" (1/21) ، " الكافي " لابن عبد البر (1/155) ، " المجموع " (1/103). ومذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه ماء طاهر مطهر ، لأنه ماء ، وهو قول ابن حزم ، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين. قال ابن حزم: " وَكُلُّ مَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ مُبَاحٌ فَظَهَرَ فِيهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ, فَالْوُضُوءُ بِهِ جَائِزٌ ، وَالْغُسْلُ بِهِ لِلْجَنَابَةِ جَائِزٌ... سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِعُ فِيهِ مِسْكًا ، أَوْ عَسَلاً ، أَوْ زَعْفَرَانًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ " انتهى من " المحلى " (1/200).
ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه بالنَّجاسة، فإذا تغيَّر بذلك صار نجِسًا بالإجماع، لكنَّ تَركَ الوضوءِ من مثل هذا الماءِ المُستعمَل أولى وأحوَطُ؛ خروجًا من الخلافِ؛ ولِمَا يقع فيه من بعض الأوساخِ الحاصلةِ بالوضوءِ به أو الغُسل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/18). ، والألبانيِّ ((الثمر المستطاب)) (ص: 5). ، وابنِ عثيمين قال ابن عثيمين: (.. فالصوابُ أنَّ ما رُفِعَ بقليلِه حَدَثٌ، طَهورٌ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الطُّهوريَّة، ولا يمكن العدولُ عن هذا الأصل إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ يكون وجيهًا) ((الشرح الممتع)) (1/49). الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب 1- قولُ الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] 2- وقوله سبحانه: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11] وجه الدَّلالة: أنَّ قَولَه: طَهُورًا يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (5/211)، ((المجموع)) للنووي (1/153). ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنَّسائي (326)، وأحمد (11275).