ولفت المواطن محمد فيحان الشمري أن هناك عين ماء عذبة تقع على مقربة من القبر اسماها الأهالي عين عنتر تتدفق منها المياه بشكل دائم صيفاً وشتاء ويستخدمها الأهالي في عمليات السقيا إثر إنشاء خزان مياه في نفس الموقع والقيام بمد أنابيب تنقل المياه من العين باتجاه الخزان على مدار الساعة.
- قبر عنتره بن شداد اولي ثانوي
- حكم الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت في العزاء أو الأربعينية - الإسلام سؤال وجواب
- تعزية أهل الميت في السنة – لاينز
- التعزية
قبر عنتره بن شداد اولي ثانوي
إقرأ في: قصة حياة طه حسين
عنترة بن شداد اسمٌ تتوقف عنده البطولات وتتغنى به مجالس الشعراء والأدباء عبر أثير الزمن ، لطالما كان عنترة بن شداد الشاعر العظيم والفارس الفَتَّاك ، حديث السُمَّار في ليالي الأُنس حول شعلة نار في قرية تحتضنها التلال والأودية ، أو على أهازيج الربابة في المقاهي الشعبية بين زحام المُدن ، يتمايل الشاعر بترانيمه العذبة حول الشاعر الفارس فيأخذني بنوع من السحر إلى مضارب بني عبس في نَجْد الجزيرة العربية ، فأرى جماح الخيول وأتسمع صهيلها المُدَوي بين أرجاء الحَي ، أرافق السادة والأمراء ، وأعطف على عبيدٍ خُلقوا ليصبحوا ملوكاً مثل شعارنا الجَسُور عنترة بن شداد بن قُراد العبسي.
2- كذلك من البِدَع: إقامة المأتم والتجمُّعات، وجلوس أهل الميِّت للعزاء في سُرادقات تُشَيَّد، أو صالات مناسبات، أو في الدُّور، أو على القبر، وإعداد القهوة والشاي، ونحو ذلك؛ فعن جرير بن عبدالله قال: "كنَّا نَعدُّ الاجتماع إلى أهل الميِّت وصنيعة الطعام بعد دفْنه من النياحة" [6]. 3- قال ابن القيِّم: "وكان مِن هدْيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - تَعْزية أهل الميِّت، ولَم يكن من هدْيه أن يَجتمع للعزاء، ويقرأ القرآن لا عند قبره، ولا عند غيره، وكلُّ هذا بدعة حادثة مكروهة" [7]. 4- هل إذا دُعِي إلى الطعام الذي يُقدَّم عند الموت، هل يُجيب الدعوة؟
الجواب: لا يُجيبها؛ لأنها من البدع، ولا يُعَد هذا من القطيعة [8]. 5- ومن هذه البدع أيضًا: ما يُسميه بعض الناس عشاء الميِّت، أو عشاء الوالدين، فيجمع الناس سنويًّا مثلاً في شهر رمضان على أنَّ هذه صدقة عن ميِّتهم. 6- توزيع (الختمة) وقراءتها؛ ليَقرأ كلٌّ منهم جزءًا من القرآن وقتَ العزاء، بدعةٌ لا أصْلَ له في السُّنة. تعزية أهل الميت في السنة – لاينز. 7- قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1] ألف مرة، أو قراءة سورة ﴿ يس ﴾، أو الفاتحة على روح فلان، كلُّ هذه منكرات وبدعٌ ما أنزَل اللَّه بها من سلطان.
حكم الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت في العزاء أو الأربعينية - الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله. أولاً:
السنة أن يبادر الجيران والأقارب والأصدقاء بصنع الطعام وإهدائه لأهل الميت ؛ لما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي
الله عنه في غزوة مؤتة قال: ( اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ
أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) رواه الترمذي (998) ، وحسنه ، وأبو داود (3132) ،
وابن ماجه (1610) ، وحسنه ابن كثير ، والشيخ الألباني. قال الإمام الشافعي: " وَأُحِبُّ لِجِيرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ
يَعْمَلُوا لِأَهْلِ الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا
يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَذِكْرٌ كَرِيمٌ ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ
أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا وَبَعْدَنَا ". حكم الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت في العزاء أو الأربعينية - الإسلام سؤال وجواب. انتهى من "الأم " (1/317). وقال ابن قدامة: " يُسْتَحَبُّ إصْلَاحُ طَعَامٍ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ ، يَبْعَثُ
بِهِ إلَيْهِمْ ، إعَانَةً لَهُمْ ، وَجَبْرًا لِقُلُوبِهِمْ ؛ فَإِنَّهُمْ
رُبَّمَا اشْتَغَلُوا بِمُصِيبَتِهِمْ وَبِمَنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ عَنْ إصْلَاحِ
طَعَامٍ لَأَنْفُسِهِمْ ". انتهى من "المغني" (3/496). وينظر جواب السؤال: ( 213425). ثانياً:
كره جمهور العلماء لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً لتقديمه للناس ، سواء كان ذلك يوم
الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو الأربعين أو على رأس السنة ، فكل ذلك مذموم.
تعزية أهل الميت في السنة – لاينز
ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/508)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (9/318)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/354)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/354)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (9/136)، ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص256، 257، 261). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [9099] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 228)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/240). ، والمالِكيَّة [9100] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/229). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/129). ، والشَّافعيَّة [9101] ((المجموع)) للنووي (5/305)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354). ، والحَنابِلَة [9102] ((الفروع)) لابن مفلح (3/403)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/159). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [9103] قال ابن قدامة: («ويُستَحَبُّ تعزيةُ أهْلِ الميِّتِ» لا نعلم في هذه المسألَةِ خلافًا إلَّا أنَّ الثوريَّ قال: لا تُستَحَبُّ التعزيةُ بعد الدَّفْنِ؛ لأنَّه خاتِمَةُ أمْرِه). التعزية. ((المغني)) (2/405). الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن أسامةَ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ جاءه رسولُ إحدى بناتِه يدعوه إلى ابنِها في المَوتِ، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارجِعْ، فأخْبِرْها أنَّ لِلَّهِ ما أخَذَ، وله ما أعطى، وكُلُّ شيءٍ عنده بأجَلٍ مُسَمًّى، فمُرْها فَلْتَصبِرْ ولْتَحتسِبْ، فأعادتِ الرَّسولَ أنَّها أقسَمَتْ لَتَأتِيَنَّها، فقام النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقام معه سعدُ بنُ عُبادةَ، ومعاذُ بنُ جَبَلٍ، فدُفِعَ الصبيُّ إليه ونَفْسُه تَقَعقَعُ كأنَّها في شَنٍّ، ففاضَتْ عيناه، فقال له سعدٌ: يا رسولَ اللهِ!
التعزية
15- من الأخطاء: إطلاق لفظ "المرحوم"، أو "المغفور له"، والصحيح أن يُدعى له، فيقال: "رَحِمه الله"، أو "غفَر الله له"؛ لأننا لا نَجزم لأحدٍ بجنَّة ولا نارٍ، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن هذا الباب: قراءة بعضهم: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ [الفجر: 27، 28] قاصدًا بذلك الميِّتَ. 16- يجب على المرأة إذا مات زوجُها، أن تُحِدَّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، وأمَّا غير زوجها، فتُحِد عليه ثلاثة أيام فقط، ومعنى الإحداد: أن تَجتنب الطِّيب، وملابس الزينة، والحُلي، وأن تَلزم بيتها هذه المدة، ولا تخرج إلاَّ لضرورةٍ، أو حاجة مُلحَّة [10]. [1] البخاري (1284)، (5655)، (6602)، (6655)، ومسلم (923)، وأبو داود (3125). [2] صحيح؛ رواه أحمد (1/ 204 - 205)، والطبراني في الكبير (11/ 362)، وابن أبي شيبة (12/ 105)، (14/ 516). [3] صحيح؛ رواه أبو داود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610). [4] الشرح الممتع (5/ 471). [5] انظر: المغني (3/ 497). [6] رواه ابن ماجه (1612)، وصحَّحه البوصيري، والنووي، والألباني. [7] زاد المعاد (1/ 527). [8] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 156 - 157)؛ ترتيب الدويش.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الخامس من الفتوى رقم (7339): س5: لا عزاء في المقابر، هل هذا حديث أو لا؟ ج5: ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وهو كلام غير صحيح، فإن التعزية جائزة في المقبرة وغيرها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (34): س: اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم، أسبوعا أو أكثر، وغلوا في ذلك، فأنفقوا كثيرا من الأموال في الذبائح وغيرها، وتكلف المعزون فجاءوا وافدين من مسافات بعيدة، ومن تخلف عن التعزية خاضوا فيه ونسبوه إلى البخل وإلى ترك ما يظنونه واجبا. فأفتونا في ذلك. ج: التعزية مشروعة، وفيها تعاون على الصبر على المصيبة، ولكن الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل أصحابه. فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية حتى ظنوه دينا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة، وقد تكون التركة ليتامى، وعطلوا فيه مصالحهم، ولاموا فيه من لم يشاركهم، ويفد إليهم، كما يلومون من ترك شعيرة إسلامية- هذا من البدع المحدثة، التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم قوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) ، وفي الحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» ، فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وحذر من الابتداع، والإحداث في الدين، وبين أنه ضلال.