وأشارت إلى أن الفصل الثالث وضع أحكام التنفيذ على الشركات التجارية في المواد من (44) إلى (48)، والتي نظمت الأحكام والقواعد والإجراءات المتبعة في التنفيذ ضد الشركات التجارية. أخبار 24 | يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. تعرّف على أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي. وأضافت أن الفصل الرابع تناول أحكام التنفيذ على المؤسسات المالية في المادتين (49) و(50)، فإذا كان المنفذ ضده مرخصـًا له بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، يُحال الموضوع إلى مصرف البحرين المركزي لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه، على أن يُصدر مصرف البحرين المركزي قرارًا بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ التي يتبعها تجاه المرخص له والخاضعين لإجراءاته. ونوهت أن الفصل الخامس نظم أحكام الحجز الاحتياطي في المواد من (51) إلى (57)، حيث بينت أن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بتطبيق أحكام هذا الفصل، وعددت الأحوال التي يجوز فيها للدائن أن يوقع الحجز الاحتياطي على منقولات مدينه، وأجازت لمالك المنقول أن يوقع الحجز الاحتياطي عليه عند من يحوزه، وبينت ضوابط وقواعد وإجراءات الحجز الاحتياطي. وأوضحت أن الفصل السادس أحكام المسؤولية الجنائية في المواد من (58) إلى (60)، حيث بيّنت العقوبة المقررة عن الأفعال المجرمة المرتبطة بموضوع التنفيذ والتي تتمثل في إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة بقصد الامتناع عن التنفيذ، كما عقدت مسؤولية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت هذه الأفعال باسمه أو لحسابه أو لمنفعته.
أخبار 24 | يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. تعرّف على أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي
فقه التقاضي
الحلقة (112)
لمحات في نظام التنفيذ (8)
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: " فقه التقاضي "، ولا زال الحديث موصولًا في نظام التنفيذ السعودي، الصادر في تاريخ 13 /8 /1433هـ، الذي أورد ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وفصَّل في آليات التنفيذ، ووضح اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ والأموال التي تكون محل التنفيذ. والمقصود بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيامُ به على نفقته، أو الحجزُ على أمواله العقارية والمنقولة، ونزعُ ملكيتها وبيعُها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها. وقد صدر نظام التنفيذ في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلًا. وأنهينا في الحلقات الماضية استعراض الأبواب الأربعة الأولى، ووقف بنا الحديث عند الباب الخامس والأخير، المخصص للحديث عن دعوى الإعسار، و الحبس التنفيذي، و العقوبات التي يستحقها المماطل في أداء ما وجب عليه من حقوق، والعقوبات التي يجوز إيقاعها على من تسبب في تعطيل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من قضاء التنفيذ.
ثانياً: التوسع في استخدام الرهون المقبوضة وتسهيل معاملاتها، كون تصرفات الرهن الحالية مرتبطة بالعقارات على وجه الخصوص، ومن المعلوم أن العقارات متعذرة التملك لدى الأغلبية، أو مرهونة مسبقاً لتمويل ذات العقار، أو مسكناً خاصاً بالمنفذ ضده فتقع خارج نطاق التنفيذ، وعليه يجب ضم المركبات الخاصة لقائمة الأعيان المرهونة وفرض القيود المانعة من التصرف بها، وكذلك الأعيان الأخرى ذات القيمة مثل الأسهم وحصص الشركات والأوراق المالية والتجارية والمستندات القابلة للتداول، والمجوهرات والمقتنيات الثمينة والمعدات والآلات وتوفير الخزائن المحايدة لحفظها لصالح أطراف العقود كضمانات مباشرة للتنفيذ. ثالثاً: الترخيص لمؤسسات التحقيق والتحريات الخاصة، كون الدائن يتحمل عبء الإثبات في قضايا الإعسار، ويتوجب عليه تقديم البينات المثبتة لملائة مدعي الإعسار أو طالب الإفلاس، وذلك متعذر على الأفراد والمنشآت التجارية التي تبرم بطبيعة نشاطها العقود مع مجاهيل من غير الممكن الوقوف على حال كل منهم وتتبع ما لديه من أموال أو أعيان يمكن التنفيذ عليها، مما يتطلب إنشاء كيانات متخصصة تقوم بأعمال التحريات على وجه نظامي واحترافي. رابعاً: الشفافية الائتمانية، وطرح السجلات الائتمانية للعامة ليتسنى لكل متعاقد معرفة حال الطرف الآخر ومدى موثوقيته الائتمانية قبل التعاقد معه والارتباط بأي التزامات مستقبلية.