تاريخ النشر: الأربعاء 20 شوال 1428 هـ - 31-10-2007 م
التقييم:
رقم الفتوى: 100581
105464
0
325
السؤال
إخوتي الأعزاء:
أود معرفة حكم نزول الدم أثناء الصيام، علما بأنها ليست دورة لأني كنت قبل شهرين أعاني من نزيف رحمي شديد رقدت في المستشفى لمدة 15 يوما وأجروا لي عملية قيصيرية لمعرفة سبب النزيف علما بأني متزوجة ولدي طفلة عمرها خمس سنوات، فهل يجب علي الصيام والصلاة في هذه الفترة؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علمت أن الدم النازل ليس دم حيض بحيث لا يوافق وقت العادة الشهرية ولا لون دمها ورائحته ولا دم نفاس أيضاً، وإنما نزيف طارئ فإنه يعتبر دم استحاضة لا يفسد الصيام والصلاة ولا يمنعهما، والاستحاضة كما عرفها الفقهاء هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرق ولا يحرم عليها بالاستحاضة شيء مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت. على أننا ننبه أن مجيء الدم في غير وقته المعتاد لا يلزم بالضرورة أن يكون استحاضة، بل قد يكون حيضاً إذا كان يوماً وليلة وجاء في زمن الإمكان أي بعد أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً.
- نزول الدم في غير وقت الدورة هل يوجب الغسل على المرأة بعد
نزول الدم في غير وقت الدورة هل يوجب الغسل على المرأة بعد
وعندما قال ابن عباس: نكاح المتعة حلال، قام ابن الزبير خطيباً وهو خليفة على مكة فقال: ما لي أرى أناساً قد أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يفتون بجواز المتعة! وكان ابن عباس قد عمي بصره في آخر عمره، فهذه الشدة منه لينصر دين الله، ولينصر سنة النبي، فما العلم إلا قال الله وقال رسوله، وليس قال الشيخ الفلاني وقال الشيخ العلاني. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه وعندما قال ابن الزبير: ما لي أرى رجلاً قد أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بنكاح المتعة! قال له ابن عباس: وما لي أراك أعرابياً غليظاً؟ فقال له ابن الزبير: تقول ذلك وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة! والذي نفسي بيده! لو سمعتك تفتي بهذا لأرجمنك حتى الموت. وكأنه يرى أنها زنا، وهكذا كان الصحابة يحافظون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فـ عائشة أفتت بذلك أمام محفل من الصحابة، والصحابة سكوت لا يتكلمون ولا ينكرون، فكان سكوتهم هذا إجماعاً سكوتياً، فكأنهم وافقوا على الفتوى التي أفتت بها عائشة. نزول الدم في غير وقت الدورة هل يوجب الغسل على المرأة بعد. هذا من الأثر. وأما من النظر والعقل: فإن الأصل في النساء الصحة دون المرض، والأصل في الدم الذي يرخيه الرحم أنه دم حيض، ما لم يدل دليل أو تأتي قرينة على أنه دم فساد أو دم علة، فإذا ظهرت القرينة حمل على أنه دم فساد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما ذاك عرق)، وذلك عندما ظهرت له القرينة بأن الدم هذا دم فساد ودم علة.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أي: الدم لا ينقطع معها، وهذه استحاضة مستمرة. وفي مسند أحمد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! نزول الدم في غير وقت الدورة هل يوجب الغسل للصف السابع. إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة. فكأنها أقل من الأولى، لكنها أيضاً مستمرة. حكم المستحاضة
يختلف حكم المستحاضة باختلاف صنفها في الحيض، فالمرأة المميزة التي تميز بين دم الحائض وبين دم الاستحاضة كأن جاءها الدم خمسة أيام، وعرفت أن هذا الدم هو دم الحيض بلونه ورائحته وصفته المعروفة، ثم بعد خمسة أيام استمر الدم معها بالنزول، فنظرت فوجدت الدم الذي نزل بعد الخمسة أيام دماً أحمر رقيقاً، فحكمها أن تجعل الدم النازل في الخمسة الأيام الأولى دم حيض، والدم الثاني الأحمر الرقيق دم استحاضة، فتترك الصلاة في الخمسة الأيام ولا تقضيها، ثم تغتسل أولاً لطهرها، ثم تتحفظ وتتوضأ للصلاة، وتفعل ذلك في كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم. أما المرأة المعتادة: وهي التي تعرف عادتها وتحفظ عددها، كأن تأتيها خمسة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، فهذه إن استمر الدم معها في النزول أكثر من العادة فنقول لها: إن كان الدم مستمراً في النزول وكانت طبقة الدم واحدة فاجعلي الدم أيام عادتك المعهودة دم حيض، وما زاد على هذه الأيام فهو دم استحاضة، ويكون حكمك في هذه الأيام حكم المستحاضة، فتتوضئين لكل صلاة، وتصومين ما عليك من فرض، إلى غير ذلك.