حكم خروج المرأة مِن بيتها بغير محرم
ما مِن دليل يوجب على وجود محرم مع المرأة عند خروجها مِن المنزل إلا إذا ما كانت مسافرة وما مِن حرج على المراة في الخروج مِن المنزل لقضاء حوائجها وحدها إذا ما أمنت الطريق بشرط أن لا يكون خروجها هذا سفراً فقد كان نساء الصحابة يمشين للمساجد ويأتين النبي يستفتينه دون محرم.
- خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث بريرة في صحيح
- خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث خامس
خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث بريرة في صحيح
تاريخ الإضافة: 31/8/2017 ميلادي - 9/12/1438 هجري
الزيارات: 88699
السؤال:
♦ ال ملخص:
رجل حدثت بينه وبين زوجته مشاكل، فذهبت إلى أهلها، وتخرج وهي عند أهلها إلى السوق أو إلى بعض صديقاتها بدون إذنه، فهل يحق لها ذلك؟! ♦ ال تفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث خامس
أما خروجُ زوجتك وهي في بيت أبيها فلا يجوز إلا بإذنك، حتى لو أرادت الذَّهاب للمسجِد؛ ففي الصَّحيحَين عن ابن عُمر عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا استَأذنكم نساؤُكم باللَّيل إلى المسجدِ فأْذنوا لهنَّ))، وفي لفظ: ((لا تَمنعوا النِّساءَ أن يَخرجن إلى المساجِد، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ))، والحديث ظاهر في أن الزوجة لا تَخرج إلا بإذن زوجها لتوجه الأمر إليه. ومن الأدلة أيضًا حديث أم المؤمنين عائشة في قصَّة الإفك، وقولها للنبي: ((أتأذن لي أن آتي أبوي؟))؛ متَّفق عليه، قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (8 / 58): "فيه أنَّ الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان، فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقَع في هذا الحديث". اهـ. خروج المرأة بدون إذن زوجها حديث خامس. ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن الله عزَّ وجلَّ قد أمر المطلَّقة الرجعيَّة وهي في حكْم الزَّوجة: ألاَّ تَخرج من بيت زوجِها؛ فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، فغير المطلَّقة أولى وأحرى.
قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ. 2- عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا نبي الله! خروج الزوجة بدون إذن زوجها. إني امرأة أيم، وإني أريد أن أتزوج، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك، وإلا جلست أيما ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. 3- عن حصين بن محصن: أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت قالت نعم قال فأين أنت منه قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك. 4- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. 5- يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح.