وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب". المادة 47.. إضافة فقرة 3- تعديل المادة (47)، بإضافة الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي: "أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ. تعرف على أبرز تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية | موقع سيدي. ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة". للزوجة حق الحصول على سجل الأسرة 4- تعديل المادة (50)، التي كانت تنص على أنه "يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر العائلة". لتكون بالنص الآتي: "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية". يحق للمرأة التبليغ عن الوفاة 5- تعديل المادة (53)، وأصبح من حق الإناث التبليغ عن حالات الوفاة دون تمييز بعد أن كانت تقتصر في النظام السابق على الذكور فقط لتكون بالنص الآتي: "المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- نظام جديد للرصد والاستجابة لوفيات الامهات | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية
- تعرف على أبرز تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية | موقع سيدي
- هذه أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية السعودي
نظام جديد للرصد والاستجابة لوفيات الامهات | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية
وشملت ذات التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص «الأقرباء الذكور» لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم «أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما». نظام جديد للرصد والاستجابة لوفيات الامهات | شرق وغرب | وكالة عمون الاخبارية. وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي «على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ». ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية». أبرز التعديلات الجديدة
واشتملت على تعديل المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر».
تعرف على أبرز تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية | موقع سيدي
تعديلات على نظام السفر والأحوال المدنية
وتضمنت التعديلات إلغاء المادة الثالثة، والتي كانت تنص على «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية». وجاء في التعديلات «يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وفق المادة الرابعة في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً. أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص «محل إقامة المرأة المتزوجة هومحل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما» من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه». هذه أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية السعودي. وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد. وجاء في التعديلات تكليف أي من «والدي الطفل» بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على «والد الطفل»، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على «الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما»، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.
هذه أبرز التعديلات على نظام الأحوال المدنية السعودي
المادة: 3
على المنشأة الصحية التبليغ عن كل حالة وفاة لاي سيدة في سن الانجاب لمديرية الصحة في المحافظة والالوية والاقاليم خلال 24 ساعة من حدوث الوفاة من قبل المنشاة الصحية بما فيها التبليغ الصفري وضمن الالية التي سوف يعتمدها الوزير. المادة:4
تقوم مديرية الصحة بتبليغ السجل الوطني لوفيات الامهات بشكل اسبوعي بعـدد حالات وفيات السيدات في سن الانجاب التي تمت في المنشأة الصحية بما فيها التبليغ الصفري. المادة: 5
يتم تشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص في كل محافظة من قبل مدير الصحة فـي المحافظة تكون مهمتها تحديد اسباب الوفاة للامهات من خلال جمـــــــع البيانات عن الحالة وارسالها الى السجل الوطني لوفيات الامهات في الوزارة. نظام تبليغ الوفاة الجديدة. المادة: 6
يتم تشكيل لجنة استشارية وطنية بقرار من الوزير ومن ذوي الاختصاص والخبرات تمثل جميع القطاعـــات الصحية التي يحددها الوزير ويحدد مهام عملها بقرار تشكيلها. المادة: 7
يتم ابلاغ مديريات الصحة والقطاعات الصحية الاخرى بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الوطنية لتنفيذها. المادة: 8
لا يعتد بجميع المعلومات والتوصيات ونتائج المراجعة في أي محاكم او قضايا او اجراء اداري ضد مقدمي الخدمة الصحية وتعتبر جميع المعلومات والبيانات في هذا النظام سرية ولا يجوز اطلاع اي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها كلياٌ او جزئيا او استخدامها في اي محاكم او قضايــــا او اجراء اداري ضد مقدمي الخدمة الصحية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة. هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز. و- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد. ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ. 6- تعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي: "يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر". ثالثــاً: الموافقـة علـى تعـديل نظام العـمل، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، وفقاً لما يأتي: 1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: "كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته". 2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه". 3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي: "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".