يجوز للمراه ان تبدي زينتها لمن هو الموضوع الّذي سيتحدّث عنه هذا المقال، فقد أكرم الإسلام المرأة وأعزّ مكانتها بعد أن كانت مهضومة الحقوق في الجاهليّة كما حماها من كلّ ما يؤذيها في المجتمع وأمرها بالعفّة والتّستّر فأمرها بالحجاب الّذي هو تاجٌ يزيّن حياءها وطهارتها، كما أمر الرّجال باحترامها وإنصافها والرّفق بها والإحسان إليها وحمايتها. [1]
زينة المرأة في الإسلام
إنّ الزّينة هي كلّ شيءٍ يجمّل الهيئة البشريّة ويزيدها حسناً وجمالاً سواءً كانت للرّجال أو النّساء سواءً في اللّباس أو غيره وإنّ المرأة تميل فطرتها البشريّة إلى حبّ الزّينة والتّجمّل أكثر من الرّجل وقد راعى الدين الإسلامي فطرتها وحبها وحاجتها للزّينة فلم يمنعها منها أو يحرمها عليها لكنّه قد وضع بعض الأحكام والشّروط لهذه الزّينة، فقسّم زينة المرأة إلى قسمين وهما: [2]
قسم الزّينة الظّاهرة: وهي الزّينة الّتي من الجائز أن تبدو لعدم قدرة المرأة على إخفائها كاللّباس الخارجيّ شرط أن لا تلبس اللّباس الفاتن عمداً بل وجب أن يكون لباسها محشوماً لا يصف تفاصيل جسدها ولا يشفّ عنها. قسم الزّينة الباطنة: وهي الزّينة الّتي لا يجوز للمرأة أن تبديها أمام النّاس كالمجوهرات واللّباس الّتي تتزيّن به لزوجها، وقد ذُكر الأمر بإخفاء الزّينة للمرأة في العديد من المواضع في القرآن الكريم والله أعلم.
من هو المحرم للمرأة بعد
الرابع: ما قاله الأحناف: حيث اشترطوا لحج المرأة أن تكون مع زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما فلا يجب عليها الحج، واحتجوا بجملة أحاديث سنذكرها فيما بعد، كما احتجوا بأن حجها بدون المحرم أو الزوج يعرضها للفتنة، وهذا ضرر بها، والضرر مرفوع شرعاً [4]. الخامس: قول الحنابلة: حيث ذهب الحنابلة أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد قال أبو داود: قلت لأحمد: "امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا"، وعن أحمد: "المحرم من شرائط الأداء لا الوجوب"، وعلى هذا من فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت لا شفاء منه أخرج من مالها ما يحج به عنها، ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأول أي أن وجود المحرم أو الزوج من شرائط الوجوب [5]. واستدل الحنفية والحنابلة بأدلة منها: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة؟ قال: اذهب فحج مع امرأتك)) رواه البخاري (1862). واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( (... المحرم للمرأة. لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم... )) رواه البخاري (1864).
من هو المحرم للمرأة بمناسبة 8 مارس
ثانيًا:أنَّ المرأةَ يُخافُ عليها من السَّفَرِ وَحْدَها الفِتْنَةُ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، و((حاشية الشلبي)) (2/5). المطلب الثالث: اشتراط إذن الزوج في حج النفل ليس للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوجها ونُقل الإجماعُ على أنَّ للزوجِ منع زوجتِه من الخروجِ إلى حجِّ النافلة. قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ للرجُلِ مَنْعَ زَوْجَتِه من الخروج ِإلى حجِّ التطَوُّع). ((الإجماع)) (ص: 51). قال ابنُ قُدامة: (له منعها من الخروج إلى حَجِّ التطوُّعِ والإحرامِ به، بغير خلاف). ((المغني)) (3/458). من هو المحرم للمرأة الفقيرة في المجتمع. ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية ((الفتاوى الهندية)) (1/ 219)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/ 422). ، والمالكية ((التاج والإكليل)) للمواق (2/ 521) (3/ 205)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 394). ، والشافعية ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 251)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/ 468)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/ 527). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 337)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 383)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/ 274). وذلك للآتي: أولًا: لأنَّه تطَوُّعٌ يُفَوِّتُ حَقَّ زَوْجِها ((المغني)) لابن قُدامة (3/459)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/383).
المَطْلَب الأوَّلُ: المُرادُ بالمَحْرَمِ مَحْرَمُ المرأةِ هو زَوْجُها أو من يَحْرُم عليها بالتَّأبيدِ؛ بسبب قرابةٍ، أو رَضاعٍ، أو صهْرِيَّة، ويكون مُسْلِمًا بالغًا عاقلًا ثِقَةً مأمونًا؛ فإنَّ المقصودَ من الْمَحْرَم حمايةُ المرأةِ وصيانَتُها والقيامُ بِشَأْنِها ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/339)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/467)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/518)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/493)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين(7/41)، ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (21/179، 221)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/37). من هو المحرم للمرأة بعد. المَطْلَب الثَّاني:اشتراطُ المَحْرَمِ في حَجِّ الفريضَةِ: يُشْتَرَطُ لوجوبِ أداءِ الفريضَةِ للمرأةِ رُفْقَةُ الْمَحْرَمِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (2/5)، ((المبسوط)) للسرخسي (4/100). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/291)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/385). ، واختارَه ابنُ باز قال ابنُ باز: (لا يجب عليها الحَجُّ ولا العُمْرَة إلَّا عند وجودِ الْمَحْرَم، ولا يجوز لها السَّفَر إلَّا بذلك، وهو شَرْطٌ للوجوبِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/379).