والمستثنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله: ﴿ لَهُمْ ﴾، وعلى مذهب أبي حنيفة هو في محل نصب. والإشارة في قوله ﴿ ذَلِكَ ﴾ لما اقترفوه من الذنب، والتعبير بآلة البعيد لتعظيم خطره. وقد اختلفوا في المراد بالإصلاح:
فقيل: هو أن يكذِّب نفسه فيما قال. وقال مالك وبعض أهل العلم: هو أن تستمر توبته ويحسن حاله. وقوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ تعليل لما يفيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة. الأحكام:
1- يجب على من رمى محصنًا بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء لإثبات ما ادعاه، وإلا ضُرب حد القذف. 2- إذا أحضر الرامي الشهود الأربعة بَرِئت ساحته. 3- إذا نقص الشهود عن أربعة، ضُربوا حد القذف ثمانين جلدة. 4- حد القذف لا تسقطه توبة القاذف. 5- لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب. إن الذين يرمون المحصنات. 6- من وصف محدودًا في القذف بالفسق لا يعزر. 7- إذا تاب المحدود في القذف ارتفع عنه وصف الفسق.
- ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات
- ان الذين يرمون المحصنات الغافلات
- إن الذين يرمون المحصنات
- المسلم من سلم المسلمون من
- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده للاطفال
ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات
معنى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ.. ) يقصد بالمحصنات
أهلا بكم زوارنا الكرام، نسعد بزيارتكم زوار موقع منبع الفكر لحلول جميع الاسئلة الدراسية السؤال/
معنى قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ.. ) يقصد بالمحصنات؟
نقدم لكم الكثير من ما تبحثون عنه وتريدون الوصول اليه بوضوح كامل وصحيح حول السؤال المطلوب واجابته لكي تتضح المعلومة ومعرفتها بــ الشكل الصحيح واليكم اجابة السؤال التالي:
الإجابة الصحيحة هي:
العفيفات
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) قال: هذا في عائشة، ومن صنع هذا اليوم في المسلمات، فله ما قال الله، ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقال آخرون: نـزلت هذه الآية في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك كذلك حتى نـزلت الآية التي في أوّل السورة فأوجب الجلد، وقبل التوبة. *ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات. إلى: ( عَذَابٌ عَظِيمٌ) يعني أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، رماهنّ أهل النفاق، فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، وكان ذلك في أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم نـزل بعد ذلك: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... إلى قوله: فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فأنـزل الله الجلد والتوبة، فالتوبة تُقبل، والشهادة تردّ. وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: نـزلت هذه الآية في شأن عائشة، والحكم بها عامّ في كلّ من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها.
إن الذين يرمون المحصنات
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يقول تعالى ذكره: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ) بالفاحشة ( الْمُحْصَنَاتِ) يعني العفيفات ( الْغَافِلاتِ) عن الفواحش ( الْمُؤْمِنَاتِ) بالله ورسوله، وما جاء به من عند الله، ( لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) يقول: أبْعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ( وَلَهُمْ) في الآخرة ( عَذَابٌ عَظِيمٌ) وذلك عذاب جهنم. واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهنّ، فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة خاصة، وحكم من الله فيها وفيمن رماها، دون سائر نساء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم *ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا خَصِيف، قال: قلت لسعيد بن جُبير: الزنا أشدّ أم قذف المحصَنة؟ فقال: الزنا، فقلت: أليس الله يقول: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ)... الآية؟ قال سعيد: إنما كان هذا لعائشة خاصة. القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة النور - الآية 23. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: ثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، قال: قالت عائشة: رُميت بما رُميت به وأنا غافلة، فبلغني بعد ذلك، قالت: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس، إذ أوحي إليه، وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السبات، وأنه أُوحي إليه وهو جالس عندي، ثم استوى جالسا يمسح عن وجهه، وقال: يا عائشة أبشري، قالت: فقلت: بحمد الله لا بحمدك، فقرأ: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)... حتى بلغ: أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ.
وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، يعني بالزنى، ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. فبين الله أن التوبة لها تأثير حتى في رمي في رمى المحصنات بالزنى. وأما ما ذكره السائل عن بعض العلماء أن من قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزنى فإنها لا تقبل توبتهم، فمرادهم أنه لا يرتفع عنه القتل، وذلك أن من رمى زوجات النبي أو واحدة منهن، سواء كانت عائشة أو غيرها، فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولو صلى وصام، ولو حج واعتمر؛ لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالزانية خبيثة بلا شك، وقال الله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾. إعراب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا الآية 4 سورة النور. وإذا كانت خبيثة، وزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لزم من ذلك أن يكون الرسول -وحاشاه- من ذلك خبيثاً. وعلى هذا فيكون قذف واحدة من أمهات المؤمنين كفراً وردة. فإذا تاب الإنسان من ذلك قبل الله توبته، ولكن يجب أن يقتل للأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يمكن للمؤمن أن يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً للعاهرات.
وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم؛ لحفظ حرمة المسلم. وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلمًا، وحدُّه ثمانون جلدة. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات. والجمهور على أن العبد إذا قذف حرًّا، فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، وقيل: عليه حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾. وشذ داود الظاهري، فقال: إن من قذف العبد أو الأمَة يستحق الحد. وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفًا موجبًا للحد إن كان فيه التصريح بزناه، أو بنفي نسبه من أبيه؛ كقوله للمحصن: يا زاني، أو يا زانية، أو يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو يا ولد الزنا، أو لست لأبيك، ونحو هذه الكلمات الصريحة. واختلفوا في التعريض بالزنا؛ كمَن قال للمحصن: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو قال: يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا بن الحرام، أو قال لامرأة: يا فاجرة، أو يا مؤاجرة، أو قال لعربي: يا نبطي! فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرَّة بالتعريض، والحد شُرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد رُوي أن رجلينِ استبَّا في زمنه، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية!
فالمسلم من سلم المسلمون من قوله؛ فلا يكون منه قول مؤذٍ لأهل الإسلام، لا في حضورهم، ولا في غيابهم، ويده أي وسلم المسلمون من فعله فلا يكون من فعله ما يضر، وذكر اليد هنا لأنها الكاسبة التي يضاف إليها الكسب، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ أي بما فعلتم سواء باليد أو بسائر جوارح البدن، لكن ذكر اليد لأنها العادة، لأن الغالب في وسيلة الكسب والأخذ والعطاء. فقوله صلى الله عليه وسلم: «سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِهِ» يعني من فعله سواء كان هذا الفعل باليد أو بغيره، فلا ضرب، ولا يسرق، ويغصبن ولا يكون من فعله ما يؤدي غيره، وهذا أقل ما يكون من حقوق أهل الإسلام أن تكف شرك عن الناس، فإن أقل الخير في الإنسان أن يكف شره عن غيره، ولذلك لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأعمال، وكل ما بين له صلى الله عليه وسلم عملًا من أعمال الخير قال: فإن عجزت عن ذلك نقله حتى قال: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فإنَّها صَدَقَةٌ مِنْكَ علَى نَفْسِكَ». فكف الشر عن الناس مما يجري الله تعالى به خيرًا كثيرًا على الإنسان، ولهذا ينبغي للواحد منا يا إخواني أن يتفقد نفسه في هذه الخصلة العظيمة، وأن ينظر إلى معاملته لغيره فيما يتصل بكف الأذى، وكف الشر، وأن لا يصل غيرك منك شرًا، لا في قول أو فعل، واحتسب الأجر عند الله في ذلك فإنه مما يجري الله تعالى به عليك خيرًا، ويفتح لك من أبواب الصلاح والاستقامة ما لا يرد على خاطرك.
المسلم من سلم المسلمون من
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»، وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس. فأكثر الذنوب من اللسان قال صلى الله عليه وسلم: «أن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم»، وقال تعالى: (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، «سورة ق: الآية 18»، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده للاطفال
الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأوضح لنا الحلال والحرام، أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم العليم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرسل بالخير العميم، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد: أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من تمام الإسلام، وكمال الإيمان كف الأذى عن المسلمين، والابتعاد عن كل ما تحصل به الإهانة لأخيك المسلم، أو يخدش من كرامته سواء كانت الإساءة باليد، أو اللسان، وإن ترك المعاصي، واجتناب المنهيات، والبعد عما حرم الله ورسوله هي الهجرة، وهي فرض عين على كل مسلم، فكل مسلم يجب عليه وجوبًا عينيًا أن يتجنب المحرمات طاعة لله، وامتثالا لأمره، يقول r: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». فهذا الحديث يوضح حقيقة المسلم، وحقيقة المجاهد، وإن المسلم حقيقة هو الذي سلم المسلمون من شره، سلموا من بطشه بيده، وسلموا من هتك أعراضهم بلسانه، هذا هو المسلم. إن الإسلام دين شامل، في جميع الأحوال:حالة المرء مع ربه وخالقه، وحالته مع مجتمعه وأسرته، وحالته مع جيرانه وأقربائه، وحالته مع أصدقائه وأعدائه، وليس الدين الإسلامي مقتصرًا على محض صلاة وصيام، أو صدقة وحج، أو تسبيح وتلاوة، أو عبادة مالية أو بدنية فحسب، لا ليس كذلك، بل هو مع هذا كله طاعة لله في كل ما أمر به، واجتناب لكل ما نهى عنه، ترك للذنوب، وابتعاد عن المعصية، حب في الله، وبغض في الله، وموالاة ومعاداة في الدين، اجتناب للظلم، احترام للحقوق، حقوق المسلمين من دم ومال أو عرض.
وفي بعض العهود والأوقات والأماكن قد يضعف أهل الإسلام والإيمان، وتضعف شوكة أهل الصلاح، ويقوى عليهم أهل الشر والفساد، فعلى المسلم أن يبحث عن مكان وبيئة أصلح من هذه، فيهاجر إليها ويترك هذا المكان الذي تسلط فيه أهل الكفر والضلال وقويت شوكتهم فيه، وتسمى هذه الدار: "دار كفر". وأما الهجرة الثانية أو النوع والقسم الثاني: فهو هجرة الحال، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث::« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ». فالهجرة بهذا المعنى أن يهجر المسلم السيئات والمعاصي، وأن ينتقل من حال المعصية والبعد عن الله ومخالفة أمره والتجرؤ على حرماته، إلى حال آخر وهو حال الإقلاع عن المعاصي والذنوب، وحال القرب من الله والوقوف عند حدوده. والهجرة بالمعنى الأخير، وهو ترك ما نهى الله عنه تشمل النوع السابق بالمعنى الأخير، وهو ترك ما نهى الله عنه، وبيان ذلك أن مما نهى الله أن يقيم المسلم في دار الكفر مقهوراً مغلوباً وهو قادر على ترك هذا المكان إلى غيره مما هو آمن وأصلح منه فتكون هجرته بهجران ما نهى الله عنه وهو الإقامة بين ظهراني الكفار.