الاستحاضة المتوسطة، و يكون الدم فيها بحيث يسيل اذا رفعت القطنة، و لكنه يتوقف عند وضع القطنة، و يجب على الفتاة و المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضّأ لكل صلاة، و الأحوط وجوباً أن تغتسل كل يوم مرة واحدة و تتوضأ لكل صلاة. الاستحاضة الكثيرة، و فيها يكون نزف الدم شديداً بحيث ينفذ من القطنة، و يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل قبل صلاة الصبح، و غسل للظهرين تجمع بينهما، و غسل للعشاءين و تجمع بينهما كذلك. الاستحاضة كم يوم الجمعه. و يجب على المستحاضة اختبار حالها لمعرفة أي الأقسام الثلاثة تنطبق عليها، و في حال تعذر الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن. و لكل من هذه الاقسام احكاماً خاصة يجب على المستحاضة العمل بها. مواضيع ذات صلة
- الاستحاضة كم يوم في رمضان
- الاستحاضة كم يوم المعلم
- الاستحاضة كم يوم الجمعه
- الاستحاضة كم يوم القيامة
الاستحاضة كم يوم في رمضان
وقال الشوكاني في " الدرر البهية ": "لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتكررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره" [35] [42أ]. [1] الروض المربع ص 52 - 53. [2] فتح القدير 1/111 - 112، وحاشية ابن عابدين 1/296. [3] الشرح الصغير1/ 78، وحاشية الدسوقي 1/168. [4] تحفة المحتاج 1/384 - 385، ونهاية المحتاج 1/325 - 326. [5] شرح منتهى الإرادات 1/227، وكشاف القناع 1/480 - 481. [6] حاشية ابن عابدين 1/297. [7] الشرح الصغير 1/78 - 79، وحاشية الدسوقي 1/168 - 170. [8] المهذب 1/61. [9] الإنصاف 2/397 - 400، وشرح منتهى الإرادات 1/230 - 233، وكشاف القناع 1/487 - 490. [10] الإفصاح 1/106 - 108. [11] الشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/168. [12] تحفة المحتاج 1/384 - 385، ونهاية المحتاج 1/325 - 326. [13] فتح القدير 1/ 111 - 112، وحاشية ابن عابدين 1/296. بنــآت وبعدين مع الاستحاضه مين كانت تجيها وانقطعت ؟؟ تكفون ساعدوني بنجن/قديم - عالم حواء. [14] الشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/168. [15] تحفة المحتاج 1/384 - 385، ونهاية المحتاج 1/325 - 326. [16] فتح القدير 1/111، وحاشية ابن عابدين 1/296.
الاستحاضة كم يوم المعلم
هي نزول دم من أسفل منطقة في الرحم عند المرأة في أوقات ليست هي أوقات حيض أو نفاس ، وينزل هذا الدم من السيدة قبل إتمامها لعمر تسعة سنوات أو يمكن أن ينزل بعد ذلك ، ولا يمكن أن يعرف إذا كان ذلك إستحاضة أو لا إلا إذا استمر بعد فترة الحيض أو النفاس أو يمكن أن يرتبط بهم أي يمكن أن ينزل هذا الدم بعد فترة الحيض أو النفاس ويتمر معهم [1]. آراء الفقهاء في الاستحاضة
مذهب المالكية والشافعية فإنهم قالوا إن فترة الحيض إذا استمرت فترة طويلة أي أطول فترة الحيض عند السيدة هي ١٥ يوم بينما أقل فترة ومدة هي ١٠ أيام ، وقال الحنفية والحنابلة في فترة النفاس إذا كانت مدة النفاس طويلة فإنه يستغرق ٦٠ يوم أي شهرين أما إذا لم تطول مدة النفاس فإنه يستهلك ٤٠ يوما ، والذي اتفق عليه جميع الأئمة والآراء أنه إذا طالت مدة نزول الدم أكثر من تلك الفترة في الحيض أو النفاس فإنه يعتبر استحاضة. المرأة المستحاضة تختلف عن المرأة التي في فترة الحيض أو النفاس فإن المرأة المستحاضة يمكنها أداء الفروض الواجبة عليها من صيام وصلاة وما غير ذلك ، بينما المرأة التي في فترة الحيض أو النفاس فإنها لا يمكن أن تصلي أو تصوم أو تقوم بالفروض التي تشابه ذلك وذلك لأنها ليست على الطهارة الكافية لأداء تلك الفروض.
الاستحاضة كم يوم الجمعه
وإذا كان هذا موضوعاً من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضه، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة. ولكن متحصل مذهب مالك [20] في ذلك: أن النساء على ضربين: مبتدأة، ومعتادة. فالمبتدأة: تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، وبه قال الشافعي [21] ، إلا أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة. وعند الشافعي: أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده، وهو: يوم، وليلة. الاستحاضة كم يوم القيامة. وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وأما المعتادة: ففيها روايتان عن مالك [22]:
إحداهما: بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. والثانية: جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. وقال الشافعي [23]: تعمل على أيام عادتها. وهذه الأقاويل كلها [41أ] المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك.
الاستحاضة كم يوم القيامة
وقال البخاري: " باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]، ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر؛ صدقت، وقال عطاء: أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم، وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة، وقال معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك. وساق حديث عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فها، ثم اغتسلي وصلي" [32]. قال الحافظ: "ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: "قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها"، فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص" [33]. الاستحاضة كم يوم المعلم. وقال في " الاختيارات ": "ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره؛ بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة [عشر أو] السبعة عشر، ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة، وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال، فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم" [34].
نعم.