[١]
شروط وجوب الصلاة
وشروط وجوب الصلاة ثلاثة وهي: [٢]
الإسلام: فالصلاة واجبةٌ على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، فلا تجب الصلاة على كافر، لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة، لأنه كان بإمكانه أداء الصلاة باعتناقه الإسلام؛ لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو الإسلام في حال كفره. البلوغ: فالصلاة لا تجب على الصبي، لقول النبي -صلّى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) ، [٣] ففي الحديث دلالةٌ على عدم وجوبها على الصبي، ولكن يؤمر الصغير بالصلاة في عمر السبع سنين، أي إذا صارَ الصغير مميزاً ليتعود على أداء الصلاة. العقل: فلا تجب الصلاة عند الجمهور، على المجنون والمعتوه ونحوهما، لأن العقل مناط التكليف، والمجنون فاقدٌ لهذا، كما أنه مرفوعٌ عنه التكليف كما ذُكر في الحديث السابق الذكر لذلك لم تجب عليه الصلاة. الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة | المرسال. شروط صحة الصلاة
والشروط الواجب توافرها لصحة الصلاة متعددة منها؛ الإسلام والتمييز والعقل، فيشترط هذا لصحة الصلاة، كما يشترط لوجوب الصلاة، فتصح الصلاة من المميز، لكنها لا تجب عليه. فهي شروط وجوبٍ وشروط صحةٍ للصلاة وهناك شروطٌ عدة لتكون الصلاة صحيحة، وهي: [٤]
دخول الوقت: فلا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت سواءً كانت معرفةً يقينيةً أم ظنية، فمن صلى بدون علمه بدخول الوقت لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت المحدد للصلاة، لتكون عبادته بنية جازمةٍ، لا شك فيها، فمن شك بدخول وقت الصلاة لم تصح صلاته؛ لأن الشك لا يعدُ جازماً والدليل: هو قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [٥] أي فرضاً مؤقتاً محدوداً بوقت فلا تصح الصلاة بدون العلم به أو قبل دخوله.
شروط الصلاة
الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه. ا شروط وجوب الصلاة أربعة: ا ا 1 ا) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنى وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ا ا 2 ا) البلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية لا الرومية (الشمسية). ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا. ا ا 3 ا) العقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء. شروط الصلاة بالتفصيل والدليل عليها من الكتاب والسنة – الله معنا | allahm3ana. ا ا 4 ا) الطهارة من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء. ا
شروط الصلاة بالتفصيل والدليل عليها من الكتاب والسنة &Ndash; الله معنا | Allahm3Ana
الصلاة. شروط الصلاة
[شروط
الصلاة] [ مبطلات
الصلاة] [ اركان
الصلاة] [ صلاة
الجماعة] [ صلاة
المسافر] [ صلاة
الجمعة] [ صلاة
العيد] [ صلاة
الجنازة]
الشرط: هو ما كان لازمًا لصحة الشىء وليس جزءًا منه، فلا
تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا
من الصلاة
لكن الصلاة لا تصح بدونه. وشرائط وجوب الصلاة
أربعة:
1) الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب مطالبة في
الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. كما يعاقب على ترك الصيام
وعلى الزنى
وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 2) والبلوغ: فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما
دون البلوغ، ولكن يجب على وليّ الصبيّ والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا
بلغا سبع
سنين، ويضربهما على تركها إذا بلغا عشرًا، والمراد بالسنة السنة القمرية
لا
الرومية (الشمسية). شروط الصلاة. ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا. 3) والعقل: فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه
القضاء. 4) الطهارة
من الحيض والنفاس: فلا تجب الصلاة على المرأة
الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليهما القضاء. وشرائط صحة الصلاة:
1) الإسلام: فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك
المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو
القرءان أو
غير ذلك،
لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة | المرسال
ويُؤمر الصغيرُ ذكراً أو أنثى بالصَّلاةِ، تعويداً له،إذا بلغ سبع سنين،ويُضرب على
تركها إذا بلغ عشر سنين؛لقوله-صلى الله عليه وسلم-:( مُروا
أولادَكُم بالصَّلاةِ،وهم أبناءُ سبع سنين،واضربُوهم عليها وهم أبناءُ عشر
سنين،وفَرِّقُوا بينهم في المضاجعِ) ( 4). الشرط الثالث: العقل
فالصلاة لا تجب عند الجمهور، على المجنون والمعتوه، ونحوهما كالمغمى عليه إلا إذا
أفاقوا في بقية الوقت؛لأن العقل مناط التكليف،والرسول-صلى الله عليه وسلم- يقول:( رُفع
القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
الصبي حتى يحتلم) ( 5). الشرط الرابع: زوال الموانع أو الأعذار في أثناء وقت الصلاة:
فإذا زالت الموانع أو الأعذار وجبت الصلاة، فإذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو
طهرت الحائض أو النفساء، أو أسلم الكافر وجبت عليه الصلاة. وفي القول الأظهر عن الحنابلة والشافعية أنه إذا بقي قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، وجب
قضاء الصلاة،كما يجب عند جمهور الفقهاء غير الحنفية قضاء الصلاة الأخرى التي يمكن
جمعها مع الصلاة التي زال المانع في وقتها. وأما المالكية فقالوا: إن أدرك قدر خمس ركعات في الحضر،وثلاث في السفر من وقت
الثانية وجبت الأولى أيضاً؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في
حال العذر، فوجبت بإدراكه، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، بخلاف ما لو أدرك دون
ذلك.
الطهارة عن الحدثين: ويقصد بذلك الحدث الأصغر والأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، ويكون ذلك بالوضوء والغسل، أو التيمم، ودليل ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [٦] فالطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة، ومن صلى بغير طهارة، فصلاته غير صحيحة، وأما كيفية التطهر للصلاة فيكون بالوضوء إذا كان محدثاً حدثاً أصغر، وإذا كان محدثاً الحدث الأكبر، فالطهارة بالغُسل، وإذا تواجد أحد الحدثين، ولم يوجد الماء، فالطهارة تكون بالتراب، أي التيمم.
2) وأن يكون مأكله وملوبسه حلالا: فمن كان مأكله أو ملبوسه
حرامًا فإنه لا ثواب له في صلاته مع كونها صحيحة أي مجزئة، أي إن أكل
الشخصُ
حرامًا أو شرب ثم صلى فور ما أكل أو شرب قبل أن ينهضم الطعام ففي هذه
الحالة لا
ثواب له في صلاته مع كونها صحيحة. 3) وأن يكون مكان صلاته حلالا: فمن صلى في مكان اغتصبه من
صاحبه فلا ثواب له في صلاته، أو دخل بيت شخص بدون رضاه وصلى فيه. 4) وأن يخشع لله قلبه ولو لحظة: فمن لم يخشع لله لحظة في
صلاته فإنه يخرج منها بلا ثواب، قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ {1}
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2}} [سورة المؤمنون].