والنية محلها القلب وتحقيقها لا يشترط فيه التلفظ باللسان،
قال تعالى: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ" (البينة- 5)
وفي الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:
" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه. شروط الصلاة عند المالكية
يرى السادة المالكية أن شروط وجوب الصلاة هي:
البلوغ وتم توضيحه سابقًا، وعدم الإكراه على ترك الصلاة
لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:
"إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، و ما اسْتُكرِهوا عليه"
صحيح الجامع. وشروط صحة الصلاة هي:
الإسلام، وطهارة الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الخبث بإزالة النجاسة
عن البدن والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة. الدرر السنية. وهناك شروط وجوب وصحة معًا وهي:
تبليغ الإسلام فلا تجب ولا تصح الصلاة على من لم تبلغه دعوة النبي ﷺ،
وكذلك لا تجب ولا تصح من المجنون أو المغمى عليه، ومن الشروط كذلك
دخول الوقت، ووجود الطهور (الماء) والقدرة على استعماله،
وعدم النوم والغفلة، والخلو من الحيض والنفاس للمرأة. وفي نهاية الحديث عن شروط الصلاة فلنحرص على كل ما يجعل الصلاة صحيحة
ونبتعد عن مبطلات الصلاة وكذلك مكروهات الصلاة لتكون صلاتنا راحة
وطمأنينة لنا في الدنيا وننال بها الأجر العظيم في الآخرة،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.
- شروط الصلاة قسمان شرط وجوب وشرط صحة - ملتقى الخطباء
- ما هي شروط الصلاة - موقع مقالات
- الدرر السنية
شروط الصلاة قسمان شرط وجوب وشرط صحة - ملتقى الخطباء
................................. الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة: أحدها: الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة كما تقدم، وكذا لا يصح منه لأن النية شرط لصحته كما سيأتي؛ وقد تقدم أن النية لا تصح إلا من مسلم؛ فالإسلام شرط للوجوب وللصحة ثانيها العقل فلا يجب على المجنون حال جنونه ولو جن نصف الشهر. ثم أفاق. ما هي شروط الصلاة - موقع مقالات. وجب عليه صيام ما بقي. وقضاء ما فات، أما إذا أفاق بعد فراغ الشهر، فلا يجب عليه قضاؤه، ومثل المجنون المغمى عليه. والنائم إذا أصيب بمرض النوم قبل حلول الشهر، ثم ظل نائماً حتى فرغ الشهر، ثالثها: البلوغ، فلا يجب الصيان على صبيّ، ولو مميزاً، ويؤمر به عند بلوغ سبع سنين، ويضرب على تركه عند بلوغ سنه عشر سنين إن أطاقه، وأما شروط وجوب الأداء فاثنان: أحدهما: الصحة، فلا يجب الأداء على المريض، وإن كان مخاطباً بالقضاء بعد شفائه من مرضه؛ ثانيهما: الإقامة، فلا يجب الأداء على مسافر، وإن وجب عليه قضاءه، وأما شروط صحة الأداء. فاثنان أيضاً: أحدهما: الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يصح للحائض والنفساء أداء الصيام وإن كان يجب عليهما؛ ثانيهما: النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
ما هي شروط الصلاة - موقع مقالات
وإن أدرك قدر ركعة فقط،وجبت الأخيرة وسقطت الأولى، وإن بقي من الوقت ما يسع أقل من
ركعة، سقطت الصلاتان. وقال الحنفية:لا تجب إلا الصلاة التي زال المانع في وقتها وحدها؛لأن وقت الأولى خرج
في حال العذر،فلم تجب،كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئاً ( 6). ثانياً: شروط صحة الصلاة:
ويُشترط لصحة الصلاة الإسلامُ والتمييزُ والعقلُ،وكذلك شروط أخرى تتوقَّفُ عليها
صحة الصلاة،ولا تصحُّ إلا بها،وإذا عُدِمَتْ أو بعضُها،لم تصح الصلاة، وهي:
الشرط الأول: دخول وقتها:
فلا تصح الصلاة بدون معرفة الوقت؛لقوله -تعالى-:(( إِنَّ
الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)) سورة
النساء: 103. شروط الصلاة قسمان شرط وجوب وشرط صحة - ملتقى الخطباء. قال ابن عباس: "أي مفروضاً"، وقال أيضاً: "إن للصلاة وقتاً كوقت الحج"، وكذا روي عن
مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسُّديُّ
وعطية العَوْفيُّ،قال عبدُ الرَّزاق عن معمر عن قتادة: (( إن
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً))،قال ابن مسعود: "إن للصلاة وقتاً
كوقت الحج" ( 7). وقال البخاري في صحيحه: "كتاب مواقيت الصلاة، وقوله -عز وجل-: (( إن
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)) وقَّته عليهم".
الدرر السنية
وقال الشيخ صالح الفوزان: "أي مفروضاً في أوقات محددة، فالتوقيتُ هو التحديد، وقد
وقَّت اللهُ الصلاةَ، بمعنى: أنه سبحانه حدَّدَ لها وقتاً من الزمان،وقد أجمع
المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً مخصوصةً محدودةً لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا
تصح إلا به) ( 8). فالصلاة تجب بدخول وقتها؛ لقوله تعالى: (( أَقِمِ
الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا))سورة الإسراء: 78" ( 9). الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر:
وتكون الطهارة بالوضوء والغسل،أو التيمم لمن لم يجد الماء أو عجز عنه،أو لم يقدر
على استخدامه. قال-تعالى-:(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا))سورة المائدة: 6. وعن ابن عمر-رضي الله عنهما-: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-،قال:( لا
يقبل اللهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ) رواه الجماعة إلا البخاري.
وأما الركبة فالجمهور على أنها ليست بعورة، ولكن يجب ستر شيء منها ومن السرة؛ لإنها
مقدمة الواجب، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( 16). الشرط الخامس: استقبال القبلة:
اتفق العلماء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقوله-تعالى-:(( قَدْ
نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ
وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ)) سورة البقرة: 144. لكن إذا عجز عن استقبالها لسبب خوف، أو كان مربوطاً أو مصلوباً، فيصلي على حسب
استطاعته لأن هذا الشرط يسقط بإجماع أهل العلم عند العجز. أما الصلاة إذا كانت نافلة،وهو يصلي على الدابة فلا يُشترط فيها استقبال القبلة كما
هو ثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-. الشرط السادس: النية:
والنية من شروط الصلاة عند الحنفية والحنابلة، وكذا عند المالكية على الراجح، وهي
من فروض الصلاة، أو أركانها عند الشافعية، ولدى بعض المالكية. ( 17)
والنية في اللغة: القصد. وفي الشرع: العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله- تعالى-. ومحل النية القلب؛ فلا يحتاج إلى التلفظ بها؛ بل التلفظ بها بدعةٌ على الصحيح،لم
يفعله رسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-،ولا أصحابه،فينوي بقلبه الصلاة التي
يُريدها،كالظهر أو المغرب،أو صلاة نافلة؛وذلك لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-كما في
حديث عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-:( إنما الأعمال بالنيات)متفق
عليه.
ويُؤمر الصغيرُ ذكراً أو أنثى بالصَّلاةِ، تعويداً له،إذا بلغ سبع سنين،ويُضرب على
تركها إذا بلغ عشر سنين؛لقوله-صلى الله عليه وسلم-:( مُروا
أولادَكُم بالصَّلاةِ،وهم أبناءُ سبع سنين،واضربُوهم عليها وهم أبناءُ عشر
سنين،وفَرِّقُوا بينهم في المضاجعِ) ( 4). الشرط الثالث: العقل
فالصلاة لا تجب عند الجمهور، على المجنون والمعتوه، ونحوهما كالمغمى عليه إلا إذا
أفاقوا في بقية الوقت؛لأن العقل مناط التكليف،والرسول-صلى الله عليه وسلم- يقول:( رُفع
القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
الصبي حتى يحتلم) ( 5). الشرط الرابع: زوال الموانع أو الأعذار في أثناء وقت الصلاة:
فإذا زالت الموانع أو الأعذار وجبت الصلاة، فإذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو
طهرت الحائض أو النفساء، أو أسلم الكافر وجبت عليه الصلاة. وفي القول الأظهر عن الحنابلة والشافعية أنه إذا بقي قدر تكبيرة الإحرام فأكثر، وجب
قضاء الصلاة،كما يجب عند جمهور الفقهاء غير الحنفية قضاء الصلاة الأخرى التي يمكن
جمعها مع الصلاة التي زال المانع في وقتها. وأما المالكية فقالوا: إن أدرك قدر خمس ركعات في الحضر،وثلاث في السفر من وقت
الثانية وجبت الأولى أيضاً؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في
حال العذر، فوجبت بإدراكه، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، بخلاف ما لو أدرك دون
ذلك.