وعليكم السلام ورحمة الله، طهور بإذن الله ونسأله الشفاء لك ولجميع مرضى المسلمين، لقد فرّق العلماء بين أنواع القيء، وبين الأحكام المترتبة عليها، وذلك على النحو الآتي: قول جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنّ القيء ليس من نواقض الوضوء؛ لأنّ خروجه لا يكون من المخرج المعتاد للفضلات. نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها - إسلام ويب - مركز الفتوى. قول بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنّ ما كان طعاماً لم يُهضم ولم يتغير جنسه، أي كان على رأس المعدة أو أولها وتقيّأه الإنسان، فهذا لا بأس به ويعتبر طاهراً لا ينقض الوضوء، أمّا إذا اختلف شكله، وأصبح لزجاً سائلاً فهذا نجس ينقض الوضوء، وقد قالوا بأنّ القيء في هذه الحالة يُشبه الفضلات الخارجة من جسم الإنسان عبر الجهاز الهضمي، إلّا أن المُختلف فيهما مكان الخروج. قول الإمام أحمد ومن وافقه فرّقوا بين كمية القيء قليله وكثيره، فالقليل منه لا ينقض الوضوء، وكثيره ينقضه. وقد استدل من قال بانقضاء الوضوء من القيء، بما صحّ عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قاءَ ، فأفطَر فتَوضَّأَ، فلَقيتُ ثَوبانَ في مَسجدِ دمشقَ، فذَكرتُ ذلِكَ لَهُ ، فقالَ: صَدقَ، أنا صَببتُ لَهُ وضوءَه). "أخرجه الترمذي، صحيح" وهو أصحّ ما جاء في هذا الباب.
نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها - إسلام ويب - مركز الفتوى
3- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ: أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني. والرعاف: هو الدم الذي ينزل من الأنف. والقيء: ما يخرج من المعدة إلى الحق. والقلس: – بفتح القاف وسكون اللام أو فتحها – ما خرج من الحلق أو الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، قاله الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية. والمذي: هو الماء الأبيض الرقيق الذي ينزل من القبل عقب ثوران الشهوة بدون لذة أو تدفق. 4- أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه البخاري تعليقًا بدون سند، ورواه أبو داود و ابن خزيمة. 5- عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه، وهو حديث ضعيف. بناء على هذه المرويات اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالدم الخارج من الجسم، فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين "القُبل والدبر" إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين في خروج الفضلات، وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم إذا صار ذلك مخرجًا للفضلات يقوم مقام السبيلين مع بعض التوضيحات عندهما في الخارج من الثقبة.
الحمد لله. ذهب بعض العلماء إلى أن القيء (وهو الاستفراغ) ينقض الوضوء ، منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد ، غير أن أحمد يشترط لنقض الوضوء أن يكون القيء كثيرا فاحشاً. وذهب الإمام الشافعي إلى أن القيء لا ينقض الوضوء ، وهذا هو الصحيح ، لأنه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بالقيء. انظر: "المجموع" (2/63-65) ، "المغني" (1/247- 250). وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؟
فأجاب:
" الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ؛ وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل ، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة. فإنْ قال قائل: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قلنا: هذا الحديث قد ضعًّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول: إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر ، ثم إنه معارضٌ بحديث ـ وإن كان ضعيفاً ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ.