السؤال
كيفية ترتيب الصلوات المقضية
الحمد لله. يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352): ( وجملة ذلك أن
الترتيب واجب في قضاء الفوائت. نص عليه أحمد في مواضع... ونحوه عن النخعي, والزهري, وربيعة,
ويحيى الأنصاري, ومالك, والليث, وأبي حنيفة, وإسحاق. قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب علوم. وقال الشافعي: لا يجب; لأن قضاء الفريضة فائتة, فلا يجب
الترتيب فيه, كالصيام... إذا ثبت هذا, فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت, وقد نص
عليه أحمد. وقال مالك, وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم
وليلة; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق, ويفضي إلى الدخول في التكرار, فسقط,
كالترتيب في قضاء صيام رمضان) اهـ. فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية
والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم
وليلة. وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن
فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر. لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار
الصلاة الحاضرة ، وبخشية فوت صلاة الجماعة ، على الراجح. فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل
الظهر ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته.
قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب هي
إمّا أن تفوته الصلاة وهو عامداً لذلك، وهذه تعدّ معصيةً كبيرةً، وجرماً عظيماً، حتى إنّ بعض العلماء قد أفتى بكفر فاعل ذلك، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى توبةً نصوحةً بإجماع العلماء، إلّا أنّهم اختلفوا في مشروعية القضاء له، فذهب أكثرهم إلى مشروعية قضائها له وصحّتها منه مع الإثم إن لم يتب، وذهب بعضهم إلى أنّه لا يشرع له قضاؤها، ولا تصحّ منه إن فعل. المراجع
↑ "كيفية ترتيب الصلوات المقضية" ، ، 2004-1-6، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-19. بتصرّف. ↑ د. عبد الحسيب سند عطية، د. هل يجب قضاء الصلوات بالترتيب - إسألنا. عبد المطلب عبد الرازق حمدان (2014-2-16)، "قضاء الفوائت" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-19. بتصرّف. ↑ "حكم قضاء الصلاة الفائتة" ، ، 2006-6-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-19. بتصرّف.
قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب والصور
انتهى. وقد اختلف أهل العلم فيما تدرك به الصلاة وتكون أداء هل هو إدراك ركعة كاملة أم تكبيرة الإحرام؟ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 124150. مع التنبيه على أن النوم قبل دخول الوقت جائز ـ ولومع ظن فوات وقت الصلاة ـ لعدم الخطاب بها حينئذ, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 168907. قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب هي. لكن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 119406. والله أعلم.
والله أعلم.
والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته - كما ذكرنا - وقوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير ، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه ، وقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما; لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة; وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها ، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر ، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف; والآية لا تقتضيه. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. [ ص: 159] الثانية: روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم ، وفرض له عثمان خمسين درهما. ابن العربي: واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس ، وقد روى محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها ، فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة ؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين ، ولدت الليلة; فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية.
إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة الطلاق - قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته - الجزء رقم18
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى{لينفق} أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق، عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة الطلاق - قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته - الجزء رقم18. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. واستدلوا بقوله تعالى{لينفق ذو سعة من سعته} الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب قدر كفايتها؛ فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة.
إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الطلاق - قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه - الجزء رقم30
(١٤/ ٥٦١) ٧٧٤٥٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ} قال: من سَعة مَوجدته، {ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} قال: مَن قُتِّر عليه رِزقه (٥). (ز) ٧٧٤٥٣ - قال مقاتل بن سليمان: {لِيُنْفِقْ} في المراضع {ذُو سَعَةٍ} في المال {مِن سَعَتِهِ} الذي أوسع الله له على قَدْره، {ومَن قُدِرَ} يعني: قُتِّر عليه رِزقه. مثل قوله: {إذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: ٨٧] ، يعني: نُضيّق عليه في بطن الحوت. {فَلْيُنْفِقْ} في المراضع قدْر فقره {مِمّا آتاهُ اللَّهُ} يعني: مما أعطاه الله من الرّزق على قدْر طاقته (٦). (ز) (١) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٦. (٢) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٨. (٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٨. إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الطلاق - قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه - الجزء رقم30. (٤) تفسير مجاهد ص ٦٦٣، وأخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي الدر (ت: التركي) جاء الأثر بهذه الصيغة: قال علي: المطلَّقة إذا أرضعت له!. (٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٩ - ٧٠. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٦.
ولو أخذنا مثالًا بسيطًا في حياتنا المعاصرة قضية السفر للخارج في أثناء الصيف خاصة وأننا بعد فترة يسيرة من الزمن بإذن الله يأتي موسم الإجازات ومعه الأعياد ومعه الإجازات الصيفية هذا الأمر قضية السفر إلى الخارج لا شك أنها من الأمور التي تحتاج إلى ميزانية محددة، ميزانية ليست بالقليلة خاصة مع الإشكاليات الاقتصادية التي تعصف بالعالم بأسره. وهنا يأتي التساؤل وهنا يأتي مساءلة الشخص ومساءلة الأسرة فيما بينها لإمكانياتها الحقيقية: هل أستطيع توفير هذا الشيء فعلًا دون أن يؤثر على اليزانية المادية والمالية للأسرة لعام أو لأعوام قادمة؟ هل أنا فعلًا بحاجة إلى هذا الأمر؟ أم أنني أستطيع أن أواصل حياتي وأن أتنزه وأن أرفّه عن نفسي وعن أسرتي وأستمتع بوقتي وبإجازتي دون الحاجة للدخول في دوامة الديون؟ مؤسف أن هناك عددًا من الأشخاص والأُسر في مجتمعاتنا يحتاجون للاستدانة والاقتراض من البنوك لأجل السفر إلى الخارج. والسفر للخارج ما عاد قضية الغرض منها احتياجية أو قضية نفسية بقدر ما عادت هي مجال للمباهاة وللتفاخر وللشعور بعدم النقص تجاه الآخرين فالكل يسافر لِمَ أنا لا أسافر ؟ هذا الشعور بالنقص النابع من قلة الثقة بالإنسان ذاته فلو أن الثقة وجدت فعلًا واستطاع الإنسان أن يغير من وجهة نظره للأمور والقضايا المختلفة وأصبح يدرك أن قيمته فيما ينجزه، قيمة الإنسان الحقيقية في الإنجاز في العمل الذي يقوم به في العمل الذي يقدمه في الممارسات الاجتماعية والأسرية والعلاقات الناجحة التي يؤسسها وليس في شيء آخر وليس في سفر للخارج إلى مكان اشتُهر بين الناس السفر إليه، المسألة ليست هكذا!