ولكن هذا لم يكن راجعاً إلى إحياء الثقة التجارية، بل كان نتيجة لحرب بغيضة، بكل بساطة ووضوح، حيث انجر الناس إلى الاقتتال أو إلى الصناعات الخاصة بإمداد المجهود الحربي. أخيرا أرى ان الحرب قد اكتملت شروطها ( أمنيا وأقتصاديا) ولكن يبقى التوقيت وهو مرهون فقط بالمدى المسموح لايران بالنسبه لتخصيب اليورانيوم وامكانية امتلاكها لسلاح نووي.. من جهه
وبالازمات الماليه ومدى فشل الدعم والخطط المطروحه للخروج منها من جهة اخرى. الاسهم السعودية هوامير — منتديات الاسهم السعوديه هوامير البورصه. منقوووول هوامير البورصة الاسهم
الاسهم السعودية هوامير — منتديات الاسهم السعوديه هوامير البورصه
هوامير البورصة الاسهم تحليل متواضع (سياسي اقتصادي) للمدى المتوسط.......
اسمحوا لي بهذا التحليل (السياسي الاقتصادي) الذي لا يقل اهمية عن التحليل المالي او الاساسي اذا توفرت شروطه. وكلي رجاء لكل من يقرأ الموضوع بعدم التطرق لموضوع ( تطبيل وارجاف).. فقط طلبي الوحيد ان نناقش بهدوء ونحاول ان تثري الموضوع سواء كنت مؤيد او معارض
(فرأيي صواب يحتمل الخطا.. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)
وان لم يعجبك الرجاء نسيان ماقرأته في هذا الموضوع والخروج لموضوع آخر.
يتم وصف المخاطر وشكوك أخرى في التقارير التي قدمتها شركة دريشيبس Inc. مع الأوراق المالية والبورصة
بما في ذلك أحدث تقرير سنوي للشركة عن النموذج 20-F. ال
لا تلتزم الشركة بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنا، باستثناء ما هو عليه
وفقا للقانون. إذا تم تحديث واحد أو أكثر من البيانات التطلعية، لا ينبغي استنتاج أي استنتاج ذلك
سيتم إجراء تحديثات إضافية. علاقات المستثمرين / الإعلام:
نيكولا بورنوزيس
كابيتال لينك، Inc. (نيويورك)
الهاتف. 212-661-7566
البريد الإلكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
وفي "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/732): " ( خبز وجد في خلاله خرء فأرة ،
فإن كان) الخرء ( صُلبا: رمي به وأكل الخبز ، ولا يفسد) خرء الفأرة ( الدهن
والماء والحنطة) للضرورة ، ( إلا إذا ظهر طعمه أو لونه) في الدهن ونحوه ، لفحشه ،
وإمكان التحرز عنه حينئذ. " انتهى. والعفو عن مثل هذا هو قول في مذهب
أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ ، حَتَّى بَعْر
فَأْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، فِي الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي
مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ ، عُفِيَ عَنْ
يَسِيرِهِ ، لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ.. وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ
السِّرْجِينِ (هو الروث النجس) وَنَحْوِهِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ:
عُفِيَ عَنْهُ ". انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 313). وقال في "الإنصاف" (1/240): ".. ومنها ما قاله في الرعاية: يعفى عن يسير الماء
النجس ، بما عُفي عنه من دم ونحوه في الأصح. واختار العفو عن يسير ما لا يدركه
الطرف. الدّم القليل المعفوّ عنه في الصّلاة – مركز ابن إدريس الحلي للتنمية الفقهية والثقافية. ثم قال: وقيل: إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ، ثم وقع في مائع أو رطب:
نَجُس، وإلا ، فلا... وقيل: يعفى عما يشق التحرز منه غالبا.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة
ومذهب الشافعية في هذه المسألة كما جاء في الموسوعة: أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا بِالْعَفْوِ عَنِ الْيَسِيرِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْسُرُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ. انتهى. وأما غير الدم من النجاسات المغلظة التي لا يعفى عن يسيرها فالأصح كما في المجموع أنه يعفى عما لا يدركه الطرف منها. وفي الموسوعة: وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرَفُ، وَإِنَّمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ. ضابط النجاسة اليسيرة المعفو عنها - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعفى عن يسير النجاسات كلها، ورجح هذا القول الشيخ العثيمين في الشرح الممتع. وبعد هذا فاعلم أن اجتناب النجاسة في الثوب والبدن كذلك إنما يشترط مع العلم والقدرة على الراجح، فمن كانت بثوبه نجاسة يعجز عن إزالتها فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه على الراجح، وكذا من نسي نجاسة بثوبه أو جهلها فإن الراجح أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وقد بين النووي مذاهب العلماء في من لم يجد غير ثوب نجس فقال في المجموع: فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبا نجسا: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه وبه قال أبو ثور وقال مالك والمزني يصلي فيه ولا يعيد.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين
1 - كلُّ دم يسيرٍ من آدميٍّ وغيرِه سوى الكلبِ والخِنزير. 2 - دمُ وقيحُ الجروحِ ولو كان كثيرًا، شريطةَ أن يكونَ من الإنسان نفسِه، ولم تكن بفعله، ولم تُجاوز محِلَّها، فإن كانت بفعله أو تجاوَزَت محِلَّها فلا يُعفى عنها، بل عن القليل فقط. 3 - ماءُ القروحِ والنفاطات والجدري. 4 - القليلُ من دم القملِ والبراغيث والبَقِّ والبعوض، ولا يُعفى عن حمل جِلدها. 5 - موضعُ الفصد والحجامة. 6 - رشاشُ البولِ الذي لا يُدركه الطرفُ المعتدلُ إذا أصاب الثوبَ أو البدن. 7 - وَنِيمُ الذُّباب والزنبورِ والنحل والنمل والفَرَاش والجراد وبولِ الخُفَّاش. 8 - بيضُ القمل والصئْبان وبزر القَزِّ. 9 - بولُ الدوابِّ ورَوثها الذي يصيبُ الحبوبَ أثناء دوسها. 10 - روثُ الأنعامِ وبولُها الذي يصيب اللبنَ أثناء الحلْب ما لم يكثرْ فيتغير اللبنُ، ونجاسةُ ثدي المحلوبة إذا وقع في اللبن حال حَلْبه. توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - الصفحة ١٧٤. 11 - رَوثُ السَّمكِ إلا إذا تغيَّر الماءُ. 12 - ذَرْقُ الطيور في الأماكن التي تترددُ عليها كالحرم المكيِّ والمدني والمساجد الجامعة؛ لعموم البلوى وعسر الاحتراز عنه. 13 - ما يصيب ثوبَ الجزَّار من دمٍ ما لم يكثر. 14 - الدمُ الذي على اللحم. 15 - الميتةُ التي لا نفسَ لها سائلة إذا وقعت في مائع؛ كالذُّباب والبعوض والنمل والعقرب والوَزَغ، شريطة أن تقعَ بنفسها، ولم تؤدِّ إلى تغيُّر المائع.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة من السرة
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}[الأنعام: 145]، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع، وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 86 إلى الجمهور. أمّا غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة، أو على الثّوب، فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفوّ عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدلّ بالإشارة على أن غير المسفوح معفوّ عنه. وهو ما نصّ عليه أئمّة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة، وقد حددوا القليل المعفوّ عنه بقدر الدّرهم البغلي، أي الدائرة التي تكون بباطن الذّراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصّلاة وكان يعلم أنّ الدّم لا ينقطع، فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالرّكوع والسجود، كما نصّ عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثّمينة 1/113.
أما من لم ير القنوت في الفجر من السادة الحنفية أو الحنابلة فإنهم إن اقتدوا بإمامٍ شافعي فعليهم متابعة الإمام في الوقوف حتى يفرغ من قنوته، فإن شاؤوا أمّنوا على قنوته، وهو الأفضل؛ عملاً بمذهب الإمام، وإن شاؤوا لم يُؤمِّنوُا، ولكن يلزمهم المتابعة في الوقوف بحيث لا يتقدمون عليه بالهُوِيِّ للسجود؛ لوجوب متابعة الإمام في الأفعال دون الأقوال وليس عليهم القنوت عند قضاء ما فات من الركعة الأولى. إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي