وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد زياد أبو رجائي إن تحقيق المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح كما اختاره الإمام ابن كثير في تفسيره ، وإنه من أجل حب الخير لشديد: لبخيل ، يقال للبخيل: شديد ومتشدد. والمعنى: إن في خُلق الإِنسان الشُّحّ لأجل حبه المال ، أي الازدياد منه. { وتحبون المال حباً جماً}. والام للتعليل ، والخير هنا بمعنى: المال ؛ اتفاقا ، قال عطاء: الخير فيما نرى المال [1] ، استدلالا بقوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ البقرة: 180} ؛ والخير ههنا المال لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. هذا الخير قد يعرض له ما يجعله شرا إذا أسرف فيه ومنع من حقه [2]. موقع الدكتور أحمد كلحى: موسوعة إعراب القرآن الكريم : إعراب سورة العاديات. وقد جاء في مواضع من القران ذكر الخير بمعنى المال [3] وقال عكرمة: أن الخير حيث وقع في القرآن هو المال وخصه بعضهم بالمال الكثير، وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الخير لا يأتي الا بخير [4] يعني ان الخير الحقيقي لا يأتي الا بالخير لكن هذا ليس خيرا حقيقيا لما فيه من الفتنة والاشتغال عن الإقبال الى الله.
موقع الدكتور أحمد كلحى: موسوعة إعراب القرآن الكريم : إعراب سورة العاديات
وجملة: (حصّل) في محلّ جرّ معطوفة على جملة بعثر. وجملة: (إنّ ربّهم بهم لخبير) لا محلّ لها تعليل للمفعول المقدّر. البلاغة: تجنيس التحريف: في قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ). وهذا الفن، هو الذي يكون الضبط فيه فارقا بين الكلمتين أو بعضهما، وهو أيضا ما اتفق ركناه في أعداد الحروف، واختلفا في الحركات، سواء كانا من اسمين أو فعلين، أو اسم وفعل، أو من غير ذلك.
[1] سنن البيهقي 21396
[2] يجب على من حصل بيده مال عن طريق محرم كالربا أن يبادر بالتخلص منه على الفور ؛؛ لأنه من جملة المال المكتسب عن طريق غير شرعي. وأصول الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك متوافرة، وقد جاء عن السلف في ذلك جملة من الآثار، منها: ما ورد عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ: إنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَليَخْرُجْ مِنْهُ. وأما المقدار المخرج من المال فله حالتان:
الأولى:إذا علم مقدار المال على وجه التحديد؛ فيخرجه كما هو. الثانية:إن لم يعلم مقداره واختلط بغيره من الأموال، فإنه يجتهد ويخرج ما أمكنه
وجواز التصرف بهذا المال على قولين: القول الأول: إنه يتصرف فيه وفق المصارف الشرعية. وهو رأي جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة. مجموع فتاوى ابن تيمية 28/401
والمقصود بمصالح المسلمين: ما يستفيد منه عموم المسلمين ولا يختص بفرد من أفرادهم من بناء القناطر والسدود وإصلاح الشوارع إلى غير ذلك. ، وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية بدائع الصنائع 7/154-155 ، القول الثاني: مصرف صدقة التطوع عموماً. ؛ وهي أشمل من كلمة مصالح المسلمين: فتشمل المصالح وإعطاء الفقراء وبناء المساجد؛ لأن هذه الأشياء من مصارف الصدقة.