باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء 4950 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دووي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ( 31))
قوله - عز وجل -: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عما لا يحل ، ( ويحفظن فروجهن) عمن لا يحل. وقيل أيضا: " يحفظن فروجهن " يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد. وروي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه ، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه " ؟ [ ص: 34]
قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان ؛ خفية ، وظاهرة ، فالخفية: مثل الخلخال ، والخضاب في الرجل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة.
قال: ثنا سفـيان، عن علقمة، عن إبراهيـم، فـي قوله: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها}: قال: الثـياب. حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، قال: أخبرنا بعض أصحابنا إما يونس، وإما غيره عن الـحسن، فـي قوله: إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. حدثنا الـحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله: { إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. إسلام ويب - تفسير السعدي - تفسير سورة النور - تفسير قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن- الجزء رقم5. قال أبو إسحاق: ألا ترى أنه قال: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ} ؟. حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، قال: ثنا مـحمد بن الفضل، عن الأعمش، عن مالك بن الـحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن ابن مسعود: { إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: هو الرداء. وقال آخرون: الظاهر من الزينة التـي أبـيح لها أن تبديه: الكحل، والـخاتـم، والسواران، والوجه. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مسلـم الـمَلائي، عن سعيد بن جُبـير، عن ابن عبـاس: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الكحل والـخاتـم. 1 2 3 4 5 6 7
إسلام ويب - تفسير السعدي - تفسير سورة النور - تفسير قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن- الجزء رقم5
و قوله: «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» أي جماعة الأطفال - و اللام للاستغراق - الذين لم يقووا و لم يظهروا - من الظهور بمعنى الغلبة - على أمور يسوء التصريح بها من النساء، و هو - كما قيل - كناية عن البلوغ.
النور. بعد نهاية عرس ابني بأيام، قدمت إلى الدار فوجدت أن والد الزوجة قد كان هناك من أجل أن يرى زينة زوجة إبني لتحرم عليه حسب معتقدهم، فسألت زوجتي من أين لوالدك أن يرى زينة زوجة ابني؟ فقالت هذه عادة المجتمع لأنه يعتبر من الآباء، فقلت على الفور لا يجوز له أن يرى زوجة ابني لأن الله تعالى يقول: ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ). "31" النور. وأن الله تعالى يقول أيضا: ( وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) "23" النساء. فقد حدد المولى تعالى المحارم ولم يذكر فيها والد أم الزوج ( أي جد ابني من الأم) واشتد النقاش والحيرة فأرسلت على الفور تساؤلا إلى الحبيب الدكتور أحمد صبحي منصور وقلت فيه ما يلي:
أخي الحبيب الدكتور أحمد تحية طيبة،
ما قولكم وما تفسيركم لقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. (31) النور. وقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. (23) النساء. سؤالي هو:
من هم آباء بعولتهن، وهل الجد من الأم يعتبر من الآباء ومن المحارم؟
هل يعتبر جد الإبن من الأم محرما لزوجة إبن بنته؟ علما أن الله تعالى ذكر من المحارم حلائل الأبناء الذين من الصلب فقط.
تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن } الآية - الالباني - Youtube
[ ص: 37]
وجملة الكلام في بيان العورات: أنه لا يجوز للناظر أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة. وقال مالك وابن أبي ذئب: الفخذ ليس بعورة لما روي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة ، لما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني ، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري ، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني ، أخبرنا علي بن حجر ، أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن أبي كثير ، عن محمد بن جحش ، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان ، قال: " يا معمر غط فخذيك ، فإن الفخذين عورة " وروي عن ابن عباس وجرهد بن خويلد ، كان من أصحاب الصفة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الفخذ عورة "
قال محمد بن إسماعيل: " وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ".
وعن ابن جريج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمة لها. قوله - عز وجل -: ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر " غير " بنصب الراء على القطع لأن " التابعين " معرفة و " غير " نكرة. وقيل: بمعنى " إلا " فهو استثناء ، معناه: يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة. وقرأ الآخرون بالجر على نعت " التابعين " والإربة والأرب: الحاجة. والمراد ب " التابعين غير أولي الإربة " هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لا همة لهم إلا ذلك ، ولا حاجة لهم في النساء ، وهو قول مجاهد وعكرمة والشعبي. وعن ابن عباس أنه الأحمق العنين. وقال الحسن هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقال سعيد بن جبير: هو المعتوه ، وقال عكرمة: المجبوب. وقيل: هو المخنث. وقال مقاتل: الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب ونحوه.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
أوقات الصلاة
التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.
من الايمان المحرمة وتعد من الكبائر ولا كفارة فيها - موقع محتويات
كم مقدار الإطعام في كفارة اليمين - YouTube
مقدار الإطعام في كفارة اليمين - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - طريق الإسلام
[٧] [٥] من الآية الكريمة السابقة، يتّضح أن الإنسان مُخيَّر في كفارة اليمين بين ثلاثة أنواع، الآتي: [٨]
إطعام عشرة مساكين ممّا يطعم أهله منه، فيكون لكلّ مسكين منهم مقدار نصف صاع من طعام أهل البلد المعتاد كالأرز مثلاُ، ونصف الصاع يساوي كيلوغراماً ونصفاً تقريباً، وإذا كان المعتاد في بلد الإنسان أن يقدّم الأرز مع شيء من المرق أو اللحم أو غيره فينبغي له أن يعطي المساكين مثله، ولو جمع عشرة مساكين فغدّاهم كفاه ذلك. مقدار الإطعام في كفارة اليمين - عبد الكريم بن عبد الله الخضير - طريق الإسلام. كسوة عشرة مساكين؛ وتكون الكسوة بثوب يصلح للصلاة فيه. تحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع الإنسان شيئاً من هذه الخيارات الثلاثة، جاز له حينها أن ينتقل إلى الخيار الرابع في الكفّارة وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة، واختلف العلماء في جواز إخراج مقدار الكفّارة نقداً من مال الإنسان على قولين: الأول منهما قول الجمهور وهم لا يُجيزون ذلك، ويقولون إنّ الكفّارة لا تحصل بإخراج مقدارها نقداً بل لا بُدّ من الإطعام أو الكسوة، والقول الثاني قول الأحناف الذين أجازوا ذلك. [٨] [٩]
فيما يتعلق بحُكم الكفّارة، فقد قال العلماء إنّها واجبة على المسلم إذا حلف يميناً ثمّ أراد أن يحنث عنها، وتسقط عنه إن عجز عن أدائها؛ وذلك لأنّ الواجب يسقط عن الإنسان في حال العجز عنه، [١٠] واشترطوا لوجوبها ما يأتي: [٥]
أن تكون يمين الحالف منعقدةً؛ وذلك بأن يقصد الحالف القسم على أمر بالمستقبل، فإن لم يقصد الحلف لم يكن فيها كفّارة.
هل يجوز دفع كفارة اليمين متجزئه بحدود50 شيكل كل شهر نظرا للظروف وكثرة الايمان واريد ان اخرج كفارة كل شهر لبين اقدر كم يمين
أن يحلف الإنسان وهو مختار في ذلك؛ فإن كان مُجبرَاً أو مُكرَهاً لم تنعقد يمينه، ولم تجب الكفّارة فيها عند الحنث. أن يحنث الإنسان عن يمينه؛ ويكون ذلك بترك ما حلف أن يفعله أو بفعل ما حلف أن يتركه، على أن يكون الحنث بإرادته لا مُكرَهاً عليه، وأن يكون متذكراً لحلفانه لا ناسياً له، فإن كان مُكرَهًا على الحنث أو ناسياً حلفانه لم تجب عليه الكفّارة. حكم الحنث في اليمين
يمكن أن يكون الحنث في اليمين مباحاً، ويمكن أن يكون سُنّةً أو قد يكون واجباً كذلك، وبيان الحال التي يقع عليها كل حكم فيما يأتي: [١٠]
يكون الحنث عن اليمين مباحاً إذا كان الحلف على فعل أمر مباح، أو ترك أمر مباح كذلك، ويُكفّر حينها الإنسان عن يمينه. يكون الحنث عن اليمين سُنّةً إذا كان المحلوف عليه ترك أمر مستحب أو فعل أمر مكروه، فالسُّنة له أن يحنث عن يمينه ويفعل الخير، وحينها يكفّر عن يمينه. يكون الحنث عن اليمين واجباً إذا حلف الإنسان على ترك واجبٍ أو ارتكاب محرّم، كمن يحلف ألا يصل رحمه، أو يحلف أن يشرب الخمر، فهذا يجب الحنث عن يمينه في حقّه، وعليه كفّارة اليمين. من الايمان المحرمة وتعد من الكبائر ولا كفارة فيها - موقع محتويات. الاستثناء في اليمين
إن أتْبَع الإنسان يمينه بقوله: (إن شاء الله)، كأن يقول: (والله سأفعل ذلك إن شاء الله)، كان استثناؤه بالمشيئة مانعاً له من الحنث، فلا يحنث إن فعل الأمر أو تركه، لكن ومن أجل أن يقع الاستثناء صحيحاً لا بُدّ من توفّر ثلاثة شروطٍ فيه، فيما يأتي بيانها: [١٠]
أن يقصد الإنسان تعليق الأمر المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، وليس مجرد التبرك بذكر الله.
وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر. من جانب أخر ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه: "زوجي يمتلك وديعة في البنك، وأرباحها لا تكفي النفقات، وليس له دخل آخر؛ فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟ بالقول إنه إذا كان دخل هذا الزوج لا يكفي لتلبية نفقات الحياة من المأكل والمشرب والملبس للزوجة والأولاد، فيجوز أن يعطى من زكاة المال وما عدا ذلك لا يجوز إعطاؤه منها ". هل يجوز دفع كفارة اليمين متجزئه بحدود50 شيكل كل شهر نظرا للظروف وكثرة الايمان واريد ان اخرج كفارة كل شهر لبين اقدر كم يمين. وفي نفس السياق قالت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية إن الشرع فرق في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمُزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها. وقالت اللجنة ردا علي تساؤل: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المُسلم أن يًنفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المُزكى الإنفاق عليهم بما يُغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.