الدليل العقلي من الإجماع: أجمع الفقهاء على ثبوت مواقيت الصلاة في الأوقات الواردة في الكتاب والسنة. رأى الفقهاء في تقدير بداية الوقت
قبل إجابة متى ينتهي وقت صلاة العصر يجب معرفة رأي الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة ورواية محمد طالب أبى حنيفة وابن حزم أن بداية وقت العصر عندما يكون ظل كل شيء مثله ، وأدلتهم
ما ورد عن انس ابن مالك " أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي العصرَ والشَّمسُ مرتفعةٌ حيَّة، فيذهب الذاهبُ إلى العوالي والشمسُ مرتفعةٌ " ودلالة ذلك عدم قدرة المرء بعد آداء العصر البعد عن مكانه بمسافة ميلين أو ثلاثة دون ملاحظة اصفرار الشمس. للدلالة على جواب متى ينتهي وقت صلاة العصر ما ذكر في حديثُ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، في صلاةِ جبريل، وفيه: "ثمَّ صلَّى العصرَ حِينَ رأى الظلَّ مِثلَه". اقرأ أيضًا: تفسير حلم رؤية صلاة العصر في المنام
رأي الفقهاء في تقدير الوقت المختار
يرى المالكية ورواية عن أحمد وابن حزم واستظهر من قبل أحد الحنابلة أن يكون الوقت المباح فيه صلاة العصر الاختياري حتى ملاحظة اصفرار الشمس، وأدلتهم لمعرفة متى ينتهي وقت صلاة العصر كثيرة ومنها
ما روي عن عبدِ اللهِ بن عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -: "وقتُ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشَّمسُ "، وهذا أمر واضح الدلالة وجواب مفصل لوقت انتهاء موعد صلاة العصر.
وحديث بُرَيدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: "أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألَه عن مواقيتِ الصَّلاةِ؟ فقال: اشهدْ معنا الصَّلاة. فأَمَر بلالًا فأذَّنَ بغَلسٍ فصلَّى الصبحَ حين طلَع الفجرُ، ثم أَمَره بالظهرِ حين زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ثم أمَرَه بالعصرِ والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمَرَه بالمغربِ حين وجبَتِ الشمسُ، ثم أمَرَه بالعِشاءِ حينَ وقَعَ الشفقُ، ثم أمَرَه الغدَ فنوَّرَ بالصبحِ، ثم أمَرَه بالظهرِ فأَبْرَدَ، ثم أمَرَه بالعصرِ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ لم تُخالطْها صُفرةٌ، ثم أمَرَه بالمغربِ قبل أن يَقعَ الشفقُ، ثم أمَرَه بالعِشاءِ عندَ ذَهابِ ثُلُثِ اللَّيلِ أو بَعضِه – شكَّ حَرْميٌّ – فلمَّا أصبح قال: أينَ السائلُ؟ ما بين ما رأيتَ وقتٌ "، وهذا ذو إشارة واضحة لتحديد وقت الاختيار. يكون ميعاد انقضاء صلاة العصر عند ابن باز أن تحديد الوقت الاختياري يكون من أول الوقت حتى اصفرار الشمس، وما يأتي بعدها فهو وقت الاضطرار عنده. رأى الفقهاء في تقدير وقت الضرورة
عند طرح سؤال عن منتهى وقت صلاة العصر يكون الجواب أجمع الفقهاء على أن وقت صلاة العصر عند الضرورة يمتد حتى غروب الشمس، ومن الأدلة على ذلك
ما روي عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَن أَدْركَ من الصُّبحِ ركعةً قبل أن تَطلُعَ الشمسُ، فقدْ أدْرَكَ الصُّبحَ، ومَن أَدركَ ركعةً مِن العصرِ قَبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ، فقدْ أدْرَكَ العصرَ " ، وهذا قول مباشر على أن المصلي للعصر قبل الغروب فقد أدائها.
يرى بعض الفقهاء: أن وقت صلاة العصر الاختياري ينقضي باصفرار الشمس؛ لرواية عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "ووقتُ العَصْرِ ما لم تصفرَّ الشَّمس". وقت اضطرار: وهي من وقت اصفرار الشمس انتهاءً بغروبها، مع ضرورة وجود عذر للصلاة في هذا الوقت، لما ورد عن النَّبيّ – صلَّ الله عليه وسلَّم – أنَّه قال: "تلكَ صلاةُ المُنافق؛ يرقُب الشمسَ حتَّى إذا كانت بين قَرْنَي شيطانٍ قام فنقر أربعًا لا يذكُر الله فيها إلا قليلاً". رأى النووي: يرى الإمام النووي أن للعصر خمسة مواقيت (فضيلة – اختيار – جواز بلا كراهة – جواز مع كراهة – العذر)، يكون وقت الفضيلة أول وقت صلاتها، ووقت الاختيار يكون حتى يصل الشخص لنفس طول ظله. حدد وقت الجواز حتى اصفرار الشمس، ووقت الجواز مع الكراهة هو لحظة الاصفرار حتى غروب الشمس، ووقت العذر (وقت الجمع مع الظهر حالة السفر)، فإذا غربت الشمس كانت صلاة العصر قضاءً.
لمسلمٍ مِن حديث بريدة رضي الله عنه في العصر: ((والشمس بيضاء نقية)). ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه: ((والشمس مرتفعة)). المفردات:
(بريدة): هو أبو عبدالله، بريدة بن الحصيب الأسلمي، أسلم قبل بدر، وشهِد بيعة الرضوان، مات بمَرْو سنة اثنتين أو ثلاث وستين. (في العصر)؛ أي: في بيان وقتها. ((نقية))؛ أي: لم يدخلها شيء من الصفرة. (ومن حديث أبي موسى)؛ أي: ولمسلم أيضًا من حديث أبي موسى. (أبو موسى): هو عبدالله بن قيس الأشعري، أسلم قديمًا بمكة، ورجع إلى أرضه اليمن، ثم عزم على الهجرة فركِب سفينة فأوصلَتْه إلى الحبشة، ومنها هاجر إلى المدينة مع مهاجري الحبشة، مات بمكة سنة خمسين رضي الله عنه. البحث:
حديث أبي موسى رضي الله عنه رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وحديث بريدة رواه الجماعة إلا البخاري، وألفاظ الحديثين متقاربة. وفي لفظ الترمذي عن بريدة: ((فأقام العصر والشمس مرتفعةٌ بيضاء نقية)). ما يستفاد من ذلك:
• أن وقت العصر في الاختيار ما لم تصفرَّ الشمس.