قال أبو جعفر: فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية - محرمات ، غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك: إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة ، إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها: هل هن من المبهمات ، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن ؟ فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات ، وحرام على من [ ص: 144] تزوج امرأة - أمها ، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها. وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم. سبب نزول آية حرمت عليكم أمهاتكم. قالوا: ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، يرجع موصولا به قوله: وأمهات نسائكم ، جاز أن يكون الاستثناء في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من جميع المحرمات بقوله: " حرمت عليكم " الآية. قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله: " والمحصنات " - أبين الدلالة على أن الشرط في قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، مما وليه من قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " دون أمهات نسائنا.
وروي عن بعض المتقدمين أنه كان يقول: حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن ، وأن حكمهن في ذلك حكم الربائب. ذكر من قال ذلك: 8951 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي رضي الله عنه: في رجل [ ص: 145] تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. 8952 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة ، عن خلاس ، عن علي رضي الله عنه قال: هي بمنزلة الربيبة. 8953 - حدثنا حميد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت: أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها ، كره أن يخلف على أمها. وإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فإن شاء فعل. 8954 - حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلا بأس أن يتزوج أمها. 8955 - حدثنا القاسم قال: حدثني حجاج قال: قال ابن جريج ، أخبرني عكرمة بن خالد: أن مجاهدا قال له: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم أريد بهما الدخول جميعا.
فإن قال قائل: فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع ، فإن الله تعالى إنما حرم حلائل أبنائنا من أصلابنا ؟ قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع ، وحلائل الأبناء من الأصلاب - سواء في التحريم. وإنما قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، لأن معناه: وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم ، دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم ، كما: 8960 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، [ ص: 150] قال: كنا نحدث ، والله أعلم ، أنها نزلت في محمد - صلى الله عليه وسلم -. حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم. حين نكح امرأة زيد بن حارثة ، قال المشركون في ذلك ، فنزلت: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، ونزلت: ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم) [ سورة الأحزاب: 4] ، ونزلت: ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) [ سورة الأحزاب: 40] وأما قوله: وأن تجمعوا بين الأختين فإن معناه: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح ف " أن " في موضع رفع ، كأنه قيل: والجمع بين الأختين. إلا ما قد سلف لكن ما قد مضى منكم إن الله كان غفورا لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها " رحيما " بهم فيما كلفهم من الفرائض ، وخفف عنهم فلم يحملهم فوق طاقتهم.