ولا حرج على الصائم في تنظيف أسنانه بالمعجون، لكن عليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، ولو استعمل ذلك قبل أذان الفجر بعد سحوره فهو أولى وأحوط، ومثل ذلك قطرة العين والأذن؛ فإنهما لا يفطران، لأن العين والأذن ليسا منفذين معتادين للطعام والشراب، ومتى ما وجد الصائم طعم قطرة العين أو الأذن في الحلق فعليه أن يلفظ ذلك ويبصقه. وأما قطرة الأنف فلا يجوز للصائم استعمالها في النهار؛ لأن الأنف منفذ للأكل والشرب وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ". ولا حرج على الصائم في استعمال الطيب باختلاف أنواعه، وكذا البخور لكن لا يستنشقه. ومن الأمور التي لا تؤثر على الصوم: اللعاب؛ لأنه من الريق فلو بلعه لا يفسد صومه، وأما النخامة أو النخاعة وهو البلغم العظيم الذي يخرج من الرأس أو الصدر إذا وصل إلى الفم فيجب على الإنسان بصقه وعدم ابتلاعه؛ لأنه من الأذى والقذر الذي يجب التخلص منه، بل هو عند جماعة من أهل العلم إذا ابتلعه بعدما يصل إلى فمه يكون مفسدًا من مفسدات الصيام. ومن الأمور التي تفسد الصوم: "الغسيل الكلوي" للمصاب بالفشل الكلوي، سواءً الغسيل الدموي المعتاد أو الغسيل البريتوني، وأما إبر الأنسولين التي يستعملها مريض السكر فلا تفسد الصوم، وهكذا البخاخ الذي يستعمله مريض الربو؛ لأنه لا ينفذ للمعدة منه شيء، وإن نفذ فشيء يسير جدًّا لا يضر -إن شاء الله-، ومثله غاز الأكسجين لا يُفسِد الصوم؛ لأنه لا يصل إلى المعدة منه شيء، ولأنه ليس طعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام والشراب، وكذلك استعمال الكريمات على الجلد لا تفسد الصوم وإن امتصها الجلد.
من فعل أحد مفسدات الصيام ناسيا فصيامه - موقع محتويات
6/ من نوى الفطر وهو صائم، مجرد النية ، بشرط أن تكون جازمة لا ينقصها إلا التطبيق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات.. ". متفق عليه. والله أعلم.
أمور لا تفسد الصوم
• من غلبه القيء:
من ذرعه القيء - أي سبَقَه وغَلبه في الخرُوج - فلا شيء عليه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" [3] ، بخلاف المتعمد فصومه باطل. • الصائم يصبح جنباً:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ويَصُومُ" [4] ، فدل على صحة صوم الجنب ولا حرمة عليه. • السواك للصائم:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ" [5]. فلم يخصَّ النبي صلى الله عليه وسلم الصائمَ من غيره، وهو عام في كل الأوقات قبل الزوال أو بعده، ويلحق به استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان للضرورة. • المضمضة والاستنشاق بلا مبالغة ولو لغير الوضوء:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "... وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [6] ، فيُباح للصائم المضمضة والاستنشاق بشرط ألا يُبالغ فيهما.
تاريخ النشر: الإثنين 23 محرم 1422 هـ - 16-4-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 7619
195524
1
603
السؤال
أريد أن أعرف مبطلات الصيام. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مبطلات الصوم هي: 1/ الأكل والشرب عمداً لا ناسياً، ولا مخطئاً، ولا مكرهاً، سواء أكل أو شرب ما يتغذى به، أو ما لا يتغذى به في النهار من يوم الصوم، قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 187]. وغير العامد قال فيه صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. 2/ القيء عمداً، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض". ومعنى ذرعه: غلبه. 3/ الجماع: أي إتيان الزوج زوجته ووطؤها، للآية السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يُكفِّر. 4/ الاستمناء: أي قصد إخراج المني، سواء باليد، أو غيرها، أو بمداعبة الزوجة، إذا نشأ عن ذلك خروج المني. و هذا رأي جمهور أهل العلم. 5/ الحيض والنفاس من المرأة، وعلى هذا إجماع أهل العلم.