حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة من خلال موقع فكرة ، عند وقوع شجار بين زوجين او خلافات بينهما فإن أحد الطرفين قد يفضل الانسحاب من الأمر حتي يهدأ الطرف الأخر ولا تزداد الأمور سوءا ولكن هناك فتاوى كثيرة حول خروج المرأة غاضبه بدون أذن زوجها أو حكم خروجها من البيت غاضبة وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا. حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة
أن خروج الزوجة من بيتها غاضبة قد يكون هناك احتمالين للأمر وبناء عليه يتحدد الحكم وهي كالأتي:
في حالة وقع خلافات وشجار بين الزوجين واردات المرأة أن تذهب بعيد عن زوجها لحين استقرار الأمور حتى لا يتفاقم الوضع فإن ذلك جائزا بعد أن تستأذن الزوجة زوجها ولا بأس في ذلك. إما أن خرجت المرأة المتزوجة غاضبة من بيت زوجها بدون إذنه وعلمه بالأمر فإن هذا لا يجوز فالزوجة آثمة وعليها ذنب يستوجب العودة والتوبة الى الله عز وجل وذلك باستثناء بعض الحالات التي يأذن لها بالخروج دون استئذان الزوج. حكم خروج المرأة من بيتها في عدة طلاق رجعي. حالات يحق فيها للزوجة الخروج دون إذن
هناك حالات عديد يحق فيها للزوجة الخروج دون إذن زوجها وهي كالأتي:
في حالة أشرف البيت على الانهدام والسقوط. في حالة كانت تخاف المرأة على نفسها ومالها من فاسق أو فاسد.
- حكم خروج المرأة من بيتها في عدة طلاق رجعي
- حكم خروج المرأة من بيتها في رمضان - تفاصيل
- ما حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة ؟ - موقع فكرة
حكم خروج المرأة من بيتها في عدة طلاق رجعي
تاريخ النشر: الإثنين 10 ذو الحجة 1426 هـ - 9-1-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 70769
39714
0
298
السؤال
هل هناك نص شرعي على تحريم تأخر المرأة عن بيتها بعد العشاء؟ إذا لم يكن هناك نص، ما قول العلماء في هذه المسألة؟ أريد تفصيلاً عن هذا الموضوع من فضلكم؟ وشكراً. ما حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة ؟ - موقع فكرة. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نقول أولاً إن المرأة مطالبة من حيث الأصل بلزوم بيتها ليلاً ونهاراً لقول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب:33}، وإذا خرجت لضرورة أو حاجة فليكن خروجها منضبطاً بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 60452 ، والفتوى رقم: 48729. وأما تأخرها ليلاً خارج بيتها، فلا نعلم نصاً صريحاً في هذا الموضوع، وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن إلى البراز ليلاً قبل المناصع(مكان قضاء الحاجة)، قال الأزهري: أراها خارج المدينة. ولكن يشترط لبقاء المرأة خارج بيتها ليلاً مع ما تقدم من الشروط أن تأمن الفتنة والتعرض للأذى، فإن لم تؤمن الفتنة ولم تأمن من التعرض للأذى لم يجز لها التأخر، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت بدفع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، ولأجل ذلك نهيت المرأة عن السفر من غير محرم، وعن الخلوة بالأجنبي، كل ذلك دفعاً للفتنة والبعد عنها، فإذا كان بقاؤها خارج بيتها قد يعرضها للأذى لم يجز لها ذلك كما لم يجز لها السفر من غير محرم وكما لم يجز لها الخلوة بالأجنبي.
السؤال:
هذا السائل: أخوكم في الله، رمز لاسمه بهذا الرمز، ع. م. حكم خروج المرأة من بيتها في رمضان - تفاصيل. س، يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا بعض الأمور، التي غفلت عنها كثير من نساء هذا الزمان، وهو أنّ الرجل إذا طلق زوجته، لا يجوز لها شرعًا أن تخرج من البيت، إلا بعد الانتهاء من العدّة، أقصد طلقة واحدة وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
نعم الواجب على المرأة ألا تخرج، إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، طلقة واحدة أو طلقتين، لقوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾[الطلاق: 1]. إذا كان بقاؤها يؤذيه، إذا تسلطت بعض النساء، أن تؤذي أهل بيته فلا بأس بخروجها، أمّا إذا كانت عاقلة وطيّبة لا تؤذي، فالواجب عليها البقاء في البيت، لعله يتراجع فلا يخرجها، ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين، طلاق رجعيّ، أما إذا كانت بائنًا: الطلقة الثالثة، فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها. المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/320- 321)
حكم خروج المرأة من بيتها في رمضان - تفاصيل
الخروج إلى قاض تطلب منه حقها او تعلم او استفتاء. زيارة والدايها أن منعها زوجها ولكن بعدان أن تكون استنفذت كل الطرق لاقناعه بزيارتهم، وحق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهَلْها اختلف فيه الأئمة الأربعة فمنهم من أكد حق في منعها ومنهم من اعتبرها معصية لله ولا تجب عليها طاعته. فكان رأي الحنفية ( قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: ولو كان أبوها زمِنا (أي مريضا) مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا، كذا في فتح القدير، وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة، بإذنه وبغير إذنه)
أما عن رأي الشافعية والحنابلة (قال صاحب كتاب أسنى المطالب الشافعي: وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه. انتهى)
خروج المرأة للضرورة
ان الاسلام لم يقيد المرأة او يمنع حريتها بل وضع أسس تنشأ عليها الأسر لذلك يجب الاستئذان من الزوج قبل الخروج من المنزل، ولكن هناك حاجات ضرورية لا تستوجب الاستئذان وذلك مثل الشراء الطعام والشراب أو الذهاب لطبيب او السؤال عن أمر يخص دينها وذلك إن كانت الزوجة على يقين بأن زوجها لا يمانع خروجها ولكن إن كنت تعلم أنه لن يسمح لها فوجب عليها الاستئذان.
وعليه، فلا نرى مانعاً من خروج المرأة المعتدة بقدر معتدل كعمل أو زيارة مهمة؛ بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها الذي تعتد فيه، وأما السفر فليس لها ذلك. والله تعالى أعلم. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
ما حكم خروج الزوجة من بيتها غاضبة ؟ - موقع فكرة
والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود.