لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: " لينفق " أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة; فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق ، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه ، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة ، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. لينفق ذو سعة من سعته اعراب. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره ، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد.
- إعراب قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الآية 7 سورة الطلاق
- اعراب سورة الطلاق الأية 7
- أنواعُ اللامات في اللغة العربية : - النخیل
- يدنيـن عليهـن من جلابيبهـن - YouTube
- تفسير كلمة جلباب في الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... ) - منتدى جامع الائمة الثقافي
- سبب نزول آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) - موضوع
- تفسير: يدنين عليهن من جلابيبهن - منتديات برق
- تفسير ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك [ الأحزاب: 59]
إعراب قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الآية 7 سورة الطلاق
وآخر الدواء الكي. * للاطلاع على القاعدة الرابعة والعشرين..
الرضَا بقدرِ اللهِ مفتاحُ الخيرٍ
* للاطلاع على القاعدة السادسة والعشرين..
لا يَحِلُّ مال المسلمِ إلا عنْ طيبِ نفسٍ
اعراب سورة الطلاق الأية 7
فالمطالبات والحال كهذه خَلَلٌ كبيرٌ، عاقبته وخيمة! تأثم بها، وربما تؤثمه! بل ربما تدخله السجن! والذي لها هو أن تُطالبَه بما يَقدِرُ عليه مِنَ النفقةِ بالمعروفِ. إنَّ مسألةَ الإنفاقِ يحْكُمُها العُرفُ، والعُرفُ أن يُنفِقَ كلُّ إنسانٍ بقدْرِ أشباهه في المكانة والاستطاعة، فلا يكلف الفقير ومتوسط الدخل نفقة الأغنياء! ولا يجوز للغني أن يقتر فينفق نفقة الفقراء {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}، فعلَى الزوجِ أنْ يُنفِقَ علَى زوجتِه وأسرتِه بمقدارِ إمكاناتِهِ دونَ إسرافٍ، {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام:141]. إعراب قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الآية 7 سورة الطلاق. أما إذا كانَ الزوجُ يَملِكُ وَيقدِرُ ومِنْ ثَمَّ قتَّر على زوجتِه وأولادِه، فهذا خَللٌ كبيرٌ أيضًا، إذْ كمَا أنَّ على المرأةِ أنْ تُراعِي زوجَها في قدراتِه، فعليهِ هو أيضًا أن ينفقَ مما أنعم الله به عليه دونَ إسرافٍ أو تقتيرٍ {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان:67]، وكما أن الإسراف آفة فالتقتير مثلها! وبعضَ الأزواجِ له سعة قد بسط له في الرزق ومعَ ذلكَ يُقتِّرُ على زوجتِهِ وأولاده، وفي هذا البابِ أمثلةٌ يَنْدَى لها الجبينُ:
فهذهِ زوجةٌ تُقْسِمُ أنَّهُ قدْ تمرُّ سنةٌ كاملةٌ دونَ أنْ يُنفِقَ عليها زوجُها، وأخرى تقولُ إنَّها هيَ التي تُنفِقُ علَى البيتِ رغمَ أنَّه قادرٌ مستطيعٌ، بلْ هناكَ رجالٌ أغنياءٌ وزوجاتُهم يطلُبْنَ الصدقاتِ مِنَ النَّاسِ، فتأتي إحدَاهُنَّ إلى جيرانِها وتقولُ: لا تَرمُوا شيئًا، أعْطُونا إياهُ نُصْلِحْه ونَلبَسْه أو نَبِعْه لنُنفقَ على أنفسِنا!
أنواعُ اللامات في اللغة العربية : - النخیل
الثاني: أنَّ هذا يكونُ في حالِ شُحِّ الزوجِ وتَقتيرِه، أمَّا إنْ كانَ يُنفقُ مِنْ سَعته فلا ينبغي ذلكَ، إلا إنْ عَلمتِ الزوجةُ أنَّ زوْجَها يَسمحُ ولا يُمانِعُ، إذ قدْ يَترَتْبُ على أخذِها بدونِ علمِه مَا لا تُحمَدُ عُقْباه، وأنا أعرفُ رجلًا كريمًا علِمَ أنَّ زوجتَه أخذتْ مِنْ مالِه بدونِ إذنِه، فسألَها: هلْ طلبتِ ولم أعطِك؟ قالت: لا ولكنني احتجتُ المالَ، فطلَّقها بسببِ ذلكَ. الثالث: إذا كانَ أخذُ المرأةِ مِنْ هذا المالِ دونَ أنْ يَشْعرَ الزوجُ، وكانَ علمُه لاحقًا لنْ يُؤثِّرَ على الحياةِ الزوجيةِ فهنا نقولُ خُذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ، أمَّا إذَا كانَ سَيترتبُ على أخذِ المالِ مفسدةٌ أعظمُ، مثلُ شِقاقٍ يُحيلُ الحياةَ الزوجيةَ جحيمًا أو طلاقًا، فالعاقلةُ لا تفعلُ ذلكَ بلْ تتحمَّلُ الشُحَّ والجُوعَ على طلاقٍ وفِراقٍ؛ لأنَّه عندَ تزاحمِ المفاسدِ يُراعَى أنَّ المفسدةَ الكبرى تُدفَعُ بالصُّغرى، ولا شكَّ أنَّ المفسدةَ الكبرى هي الخِلافُ والشِّقاقُ والفِراقُ والطلاقُ. ويمكنُ في هذهِ الحالِ أنْ تُوسِّطَ المرأةُ بعضَ قرابتِها أو قرابةِ الزوجِ أو بعضَ مَنْ يأخذُ بقولِهم، فإنْ أعيتَها الحيلُ ولم تعُدْ تَقْدِرُ على تأمينِ حاجاتِها، فيُمكنُها أنْ تلجأَ للقضاءِ لتطلبَ حقَّها مِنَ النفقةِ لها ولأولادِها، وإنْ كنتُ لا أميلُ إلى ذلكَ، فالخلاف شر، ولكن بعض الدواء قد لا يكون منه بد وهو مر!
الرجل أقلَّ مما طلبت المرأة من النّفقة فلم يَتّفقوا على أمر {فَسَتُرْضِعُ لَهُ} يعني: للرجل امرأة {أُخْرى} يقول: ليَلتَمس غيرها من المَراضِعِ (١). (ز) ٧٧٤٤٩ - عن سفيان [الثوري] -من طريق مهران- قال: إنْ هي أبتْ أن تُرضعه ولم تُواتك فيما بينك وبينها؛ عاسَرتْكَ في الأجر، فاستَرضِع له أخرى (٢). (ز) ٧٧٤٥٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّهُ} ، قال: فَرض لها مِن قدْر ما يَجد، فقالتْ: لا أرضى هذا - قال: وهذا بعد الفِراق، فأما وهي زوجته فإنها تُرضِع له طائعة ومُكرهة، إن شاءتْ وإنْ أبتْ-. فقال لها: ليس لي زيادة على هذا، إنْ أحببتِ أن تُرضعي بهذا فأَرضِعي، وإن كرهتِ استرضَعتُ ولدي. اية
لينفق ذو سعة من سعته. فهذا قوله: {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} (٣). (ز) {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ٧٧٤٥١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللَّهُ} الآية، قال: على المطلّقة إذا أرضَعتْ له (٤).
والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام; وقد درسا بعرف آخر. فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط فدرس إلى الكيل ، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل ، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة. الثالثة: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم; خلافا لمحمد بن المواز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربي: ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم " تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا فطلقني. ويقول لك العبد: أنفق علي واستعملني. ويقول لك ولدك: أنفق علي ، إلى من تكلني " فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة. الرابعة: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. اعراب سورة الطلاق الأية 7. سيجعل الله بعد عسر يسرا أي بعد الضيق غنى ، وبعد الشدة سعة.
[٦]
شروط الحجاب الشرعي
فيما يأتي شروط الحجاب الشرعي: [٧]
أن يكون ساترا لجميع البدن بدليل قوله- تعالى-: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ) ، [٨] ويُستثنى من ذلك الوجه والكف، ففيهما خلاف، فمنهم من يعتقد بوجوبه لدخوله في عموم الآية، ومنهم من يقول أنّه مستحب. أن يكون سميكًا لا يشف ما تحته وذلك لأنّ معنى الحجاب الستر، فإذا كان هذا الحجاب يُرى ما تحته، خرج من كونه حجاب، وذلك لأنّه بذلك يجلب الأنظار إليها، بدلًا من أن يمنع الأنظار خشية الفتنة. أن يكون فضفاضاً ألّا يكون ضيّقًا يصف جسد المرأة، وذلك لأنّ اللباس الضيق لا يحصل منه الهدف من الحجاب؛ وهو منع الفتنة، أمّا اللباس الضيّق الذي يصف الجسم، فهو مدعاة للفتنة وإثارة الشهوة، وبالتالي خرج المقصود من معنى الحجاب. تفسير كلمة جلباب في الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... ) - منتدى جامع الائمة الثقافي. أن لا يكون اللباس مُعطّراً أو أن يكون مزيناً، إذ إنّ الزينة تلفت أنظار الرجال، أمّا التعطّر بأي نوع من المنهي عنه، قال- صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّما امْرَأَةٍ أصابَتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ معنا العِشاءَ الآخِرَةَ). [٩]
أن لا يشبه ثياب الرجال عن أبي هريرةَ قالَ: (لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجلَ يلبسُ لبسةَ المرأةِ والمرأةَ تلبسُ لبسةَ الرَّجل).
يدنيـن عليهـن من جلابيبهـن - Youtube
– أما بنات النبي اللاتي تحدثت عنهن الآية ، فالمقصود بهم هن هؤلاء اللتي كانوا على قيد الحياة عند نزول هذه الآية الكريمة ، و هن فاطمة و زينب و أم كلثوم رضي الله عنهن ، و بذلك فهن بنات النبي بالكامل عدا رقية التي توفت قبل نزول الآية. تفسير الأية الكريمة
– تحدث العديد من المفسرين عن تلك الآية الكريمة ، فكان معنى كلمة يدنين في المعجم اللغوي هو يسدلن و يرخين ، و قد ذكر عدد من المفسرين الآية بالشرح فكان من بينهم البيضاوي و ابن كثير و غيرهم..
– شرح البيضاوية للآية توقف عند (من) ، تلك التي وجد أن مفادها هنا أن على السيدة أن ترخي بعض ن جلبابها فقط ، و أن تنتبف بباقيه ، و هذا يعني أن المرأة لها جلبابان ، أحدهم هو ما تلبسه و الأخر هو ما تسدله على جيبها. تفسير: يدنين عليهن من جلابيبهن - منتديات برق. – فيما تطرق بن كثير إلى شرح أكثر عمقا ، و هو أن مقصد الجباب الذي تحدثت عنه الآية هو الخمار الذي ترتديه المرأة فوق رأسها ، و أن عليها أن تسدله على جيبها ، و قد توافق هذا التفسير مع عدد كبير من المفسرين الأخرين ، و منهم ابن مسعود و الحسن البصري و عطاء الخرساني و غيرهم. – و قد أجمع المفسرون في هذه الآية على أنها لم تكن موجهة لزوجات النبي و بناته اللاتي ذكرانهن سابقا ، و إنما وجهت لكل سيدات المؤمنين و بناتهم ، و ربما كان الغرض هو السترة أو التمييز عن الكافرين وقتها ، حرصا على عفتهن ، و إبعادهن عن مطامع العيون.
تفسير كلمة جلباب في الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ... ) - منتدى جامع الائمة الثقافي
قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:
" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها". ثالثاً: مذهب الشافعي:
قال في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):
"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟! يدنين عليهن من جلابيبهن اسلام ويب. رابعاً: مذهب أحمد:
روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها". قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:
" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".
سبب نزول آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) - موضوع
أولا: مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):
" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا". وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". تفسير يدنين عليهن من جلابيبهن. ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه. وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):
" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"! وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
تفسير: يدنين عليهن من جلابيبهن - منتديات برق
والثاني: أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها، تتقنع حتى تتميز من الأمة. اهـ. وقال البيضاوي في أنوار التنزيل: (مِن) للتبعيض، فإن المرأة ترخي بعض جلبابها، وتتلفع ببعض. اهـ. وأما السؤال الثالث، فلم نجد نصًّا على جوابه فيما اطلعنا عليه من كتب أهل العلم، ولكن من الواضح أن في قول تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب:59}، بيان للحكمة من أمر النساء بالإدناء عليهن من جلاليبهن، قال السعدي في تفسيره: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}.. يدنين عليهن من جلابيبهن سبب النزول. أي: يغطين بها وجوههن، وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك، فقال: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} دل على وجود أذية، إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن، ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض، فيؤذيهن، وربما استهين بهن. اهـ. وقال أبو حيان في البحر المحيط: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام، لم يقدم عليها، بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. اهـ. ومن المعلوم أن تحقق هذه الحكمة أمر غالب، ولكنه ليس كليًّا، فقد يشذ في بعض الأحوال حوادث تتعرض فيها المرأة المحجبة لشيء من الأذى، وهذا يشكل على التعبير الذي اقترحته السائلة: (لكي يعرفن فلا يؤذين).
تفسير ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك [ الأحزاب: 59]
( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) اي يعرفن بالعفة والصون ، لأن الحجاب يحجز بين المرأة المتحجبة وبين طمع اهل الفسق ( فلا يؤذين) اي لا يتأذن بالمعاكسات والنظرات الفاسقة ( وكان الله غفوراً رحيما ً) يغفر عما سلف ، ويرحم كل من تاب توبة نصوحة ثم أناب.
الجواب:
معنى جلباب: هو الرداء الذي يغطي المرأة من رأسها الى قدميها. وتفسير هذه الآية:
أن هناك آيتان تدلان على وجوب الحجاب ، الاولى جاءت في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] ، والثانية قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53]. يدنيـن عليهـن من جلابيبهـن - YouTube. والآية الثالثة والتي هي اوضح من هاتين الآيتين قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} فإن قوله تعالى ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) عام يشمل الستر والحجاب لجميع اجزاء البدن بما فيه الرأس والوجه ، والذي يؤيد ويسند هذا القول قوله سبحانه: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}. فقد كانت المسلمات في اول الاسلام يخرجن من بيوتهن سافرات على طبع اهل الجاهلية فطلب سبحانه من النبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية ان يأمرهن بالستر والحجاب ، وهذا الامر بالظاهر يدل على الوجوب ، فيكون الحجاب واجباً. إلّا أنه قد خرج من هذا العموم الوجه والكفان لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} [النور: 31].