السؤال:
من اليمن السائلة (هـ. ن. إقامة الصلاة للمرأة - موضوع. أ) تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفجر بعد الأذان الأول مباشرة قبل الإقامة وقبل الأذان الثاني بحيث إنني سمعت أن المرأة ليس لها إقامة؟
الجواب:
الواجب على الرجال والنساء ألا يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق، وبعد الأذان الذي أذان الفجر، أما الأذان الأول الذي يؤذن به في آخر الليل لتنبيه الناس هذا ما يدخل به وقت الصلاة، ولا تصلى الفريضة بعده، ولكن إذا أذن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر الصادق على الصبح فيصلي الرجال والنساء، أما الأذان الأول اللي قبل طلوع الفجر فهذا للإعلام فقط أن الفجر قريب حتى يعلم الناس أنه قريب، اللي يوتر يوتر، واللي يقوم يتوضأ. وأما الفريضة فلا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الصادق للرجل والمرأة جميعًا، وليس للمرأة إقامة ولا أذان، لكن متى طلع الفجر وأذن المؤذن، وسمعت الأذان؛ تتأخر بعض الشيء ثم تصلي، لا تعجل حتى يمضي وقت من باب الاحتياط، فإذا مضى وقت ربع ساعة ثلث ساعة صلت أو نصف ساعة صلت الفجر، ولا يلزمها التقيد بالمساجد وأن تسمع الإقامة، لا، صلاتها مستقلة تصلي سواء سمعت الإقامة أو ما سمعت الإقامة، متى أذن ومضى وقت بعد الأذان ربع ساعة ثلث ساعة للاحتياط صلت الفريضة، وهكذا الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
إقامة الصلاة للمرأة - موضوع
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة. وهل يترتب على الفجر الأول شيء ؟ لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعيَّة أبداً ، لا إمساك في صوم ، ولا حل صلاة فجر ، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني" انتهى.
" الشرح الممتع " ( 2 / 107 ، 108). ثانياً:
وأما ما يوجد في التقاويم فإنه ليس مصدر ثقة في معرفة وقت صلاة الفجر ، فقد ثبت خطأ هذه التقاويم. فالواجب عليكم عدم اعتماد التقاويم في معرفة صلاة الفجر ، وعليكم تحري الوقت الصحيح بما ذكرناه لك من فروق بين الفجر الكاذب والصادق ، وإذا لم تستطع النظر في كل يوم في السماء: فإنه يمكنك وضع وقت احتياطي بعد أذان التقويم ، وبلادنا يختلف فيها هذا الوقت من بلد لآخر ، ومن فصل لآخر ، فيمكنك اعتماد وقت " نصف ساعة " مثلاً لتصلي فيه الفجر ، على أن تحتاط في الإمساك عن الطعام والشراب قبل ذلك. ويمكنكم وضع تقويم صحيح لتعتمده الأجيال بعدكم بعد أن تتحروا الفجر الصادق خلال عام كامل ، وفي أوقات متفرقة ، عسى أن يكتب لكم أجر تصحيح عبادات المسلمين. حل سؤال هل يجوز الصلاة قبل الاقامة - منبع الحلول. وعلى هذا ، فإذا أمكنكم متابعة وقت الفجر بأنفسكم ، فإنكم تعملون بذلك في الصلاة والصيام ، وإن لم يمكن ، فإنكم لا تصلون حتى يغلب على ظنكم دخول وقت الصلاة.
مجتمعون، وأسقطت الإقامة على القول الآخر للثانية؛ لأن الإقامة أذان في الحقيقة، فالأول إعلام بدخول الوقت ليأخذوا في الطهارة والأهبة للصلاة، والثاني إعلام للدخول في الصلاة ليأتي من لم يأت، وكل واحد منهما متضمن للدعاء إلى الصلاة بقوله فيهما: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وفي الصحيحين (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لمِنْ شَاءَ" (٢) يريد: التنفل بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانًا، فإذا سقطت الإقامة للثانية- جاز للفذ ألا يقيم. وهو قول الشعبي والأسود ومجاهد والنخعي وعكرمة وأحمد (٣) وأصحاب الرأي. وقال مالك في المبسوط فيمن أتى المسجد فوجد الناس صلوا، فقال: يقيم لنفسه أحب إلي من أن يصلي بغير إقامة. فاستحب ذلك ولم يره سنة. ص250 - كتاب التبصرة للخمي - فصل في حكم الإقامة للصلاة - المكتبة الشاملة. وقال محمد بن مسلمة في المبسوط أيضًا: إنما الإقامة لمن يقيم (٤) لنفسه ولمن يأتي بعده، فإن دخل معه أحد كان قد أقام له. واختلفت الأحاديث في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة، فظاهر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - "أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ" (٥). وفي مسلم من طريق جابر بن عبد الله "أنه بِأَذَانٍ وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ" (٦).
حل سؤال هل يجوز الصلاة قبل الاقامة - منبع الحلول
قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء - وسطوعه أن يذهب في السماء طولاً -: فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة ، ولا يفوت به حج ، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال: حرم الشراب للصيَّام ، وفات الحج. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء ، وهكذا رُوي عن غير واحد من السلف رحمهم الله".
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 516)
وقال ابن قدامة رحمه الله:
"وجملته: أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً ، وقد دلَّت عليه أخبار المواقيت ، وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ، ويسمَّى " الفجر الصادق " ؛ لأنَّه صدقك عن الصبح وبيَّنه لك ، والصبح ما جمع بياضاً وحمْرة ، ومنه سمِّي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة: "أصبح"
فأما الفجر الأول: فهو البياض المستدق صعداً من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ، ويسمَّى " الفجر الكاذب " ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار.
" المغني " ( 1 / 232). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"وذكر العلماء أن بينه - أي: الفجر الكاذب - وبين الثاني ثلاثة فروق:
الفرق الأول: أن الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي: ممتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني: معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني: أن الفجر الأول يظلم ، أي: يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم ، والفجر الثاني: لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة.
وأما في الصيام فلكم أن تأكلوا وتشربوا حتى تتيقنوا طلوع الفجر ، لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) البقرة/187. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكاً حتى يتيقن" انتهى. "فتاوى الصيام" (ص299). والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ص250 - كتاب التبصرة للخمي - فصل في حكم الإقامة للصلاة - المكتبة الشاملة
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على تحريك الحق والصواب في عبادتك ، ونسأله تعالى أن يوفقك ويزيدك من فضله على حبك للعلم وحرصك على التعلم. واعلم أن الفجر فجران: فجر كاذب لا يدخل معه وقت صلاة الفجر ، ولا يمنع من الطعام والشراب والجماع لمن أراد الصوم ، وفجر صادق ، وهو الذي يدخل معه وقت صلاة الفجر ، ويمنع من الطعام والشراب والجماع في الصيام ، وهو المقصود بقوله تعالى: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187. وقد صرَّح النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق بينهما في أحاديث كثيرة ، بعضها في التفريق بينهما من حيث الأوصاف ، وبعضها الآخر من حيث التفريق بينهما في الأحكام ، وبعضها جمعت بين الأوصاف والأحكام. انظر هذه الأحاديث في جواب السؤال رقم ( 26763). وقد جاء التفريق واضحاً بين الفجرين في كلام الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم من أئمة العلم. قال ابن كثير رحمه الله:
"وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران ، فأما الذي يسطع في السماء: فليس يُحِلّ ولا يحرِّم شيئاً ، ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرّم الشراب.
بتصرّف. ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن زيد، الصفحة أو الرقم: 499، حسنه الألباني. ↑ مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 46، جزء 1. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 605، صحيح. ↑ سعيد القحطاني، الأذان والإقامة ، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 14-15، جزء 1. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 13، جزء 6. بتصرّف. ↑ محمد التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 393، جزء 2. بتصرّف.