الأضحية للميت: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1474): س2: هل تجوز الأضحية للميت؟ ج2: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (*) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (1765): س: لقد جرى نقاش حول الأضحية، وقد رأى بعضهم أن الوصية على الميت بالأضحية غير مشروعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا بعد وفاتهم، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها، وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر. ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته.
- ملتقى الشفاء الإسلامي - الأضحية عن الميت
- التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى
- الأضحية عن الميت- فتاوى
ملتقى الشفاء الإسلامي - الأضحية عن الميت
2021-07-20, 02:40 AM #1 الأضحية عن الميت الإسلام سؤال وجواب السؤال: جدتي عندها وصية بالثلث، وأنا القائم عليها، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟ الإجابة: الحمد لله. أولًا: إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها، وحددت مصارفه، كالفقراء، أو اليتامى، أو بناء المساجد... إلخ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه: فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى، ولا يجوز تغييرها، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع، قال الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة/181]. التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85): "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى. أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة، وإنما قالت: يصرف الثلث في أعمال البر، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث، لأن ذلك داخل في عموم البر، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة. ثانيا: اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.
التضحية عن الميت - إسلام ويب - مركز الفتوى
فعند الشافعية: لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا. فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم. قال النووي رحمه الله في "المنهاج": "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. الأضحية عن الميت- فتاوى. وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى. وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144). وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة": "قَالَ شَيْخُنَا: وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا، وَلَا ذَابِحِهَا، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ. نَعَمْ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.
الأضحية عن الميت- فتاوى
وعند الحنفية؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت، وجب التصدق بها كلها على الفقراء، وإن كانت تبرعا من الحي، جاز للحي أن يأكل منها. قال ابن عابدين في حاشية (6/335): "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ، لَهُ الْأَكْلُ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى. وظاهر كلام الحنابلة: أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي، من الأكل والإهداء والصدقة. قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612): "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ. قَالَهُ فِي شَرْحِهِ، لِعَجْزِهِ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ. (وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى. وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378): "إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.
أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته (الحي) فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (3688): س: مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه؟ ج: إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه، وعلى حسب وصيته، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب الإحسان له والبر به، والضحية إنما تذبح في أيام النحر، وهي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم، وهي سنة وليست فريضة.