السؤال:
هل يجوز قص الشعر إلى ما فوق الكتفين للمرأة إذا كانت لا تقصد التشبه وإنما إجابة لطلب زوجها، وما حكم لبس النقاب وإخراج العينين فقط؟
الجواب:
أما الأول وهو قص المرأة شعرها: فالمشهور عند الحنابلة أنه يكره أن تقصه ولو شيئاً يسيراً، وقالوا: إنه إذا كانت في النسك لا تقص منه إلا قدر أنملة، فما بالك بغيره؟ وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن تقص رأسها بشرط ألا يرتفع فوق الكتف، وألا يكون فيه مشابهة لشعر الرجال، أو لشعر المومسات العاهرات، أو الكافرات، وبناءً على هذا نقول: لا تقص المرأة شعر رأسها إلى ما فوق الكتفين حتى وإن رضي الزوج بذلك، بل حتى وإن أمر بذلك. وعلى الأزواج أن يتقوا الله وألا يكرهوا النساء على أمر يكرهنه، والإسلام أيضاً لا يراه.
حكم قص الأظافر في عشر ذي الحجة للنساء - موقع محتويات
^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 1300. بتصرّف.
وقيل: يصل إلى شحمة الأذنين، قال الإمام النووي رحمه الله: فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. وبإجماع العلماء يحرم قص شعر المرأة في الحالات الآتية:
1. إذا كانت تتبرج به للأجانب. 2. إذا قصدت بقصتها التشبه بالكافرات أو الفاسقات. 3. إذا قصته بالشكل الذي يشبه في هيئته شعور الرجال. 4. إذا قام بقصه رجل أجنبي كما يحصل في صالونات المعصية. 5. إذا كان بغير إذن الزوج. ويري فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الحكم الشرعي أن: قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها كرهه بعض العلماء، وحرَّمه بعض العلماء، وأباحه بعض العلماء.