حكم من أحرم ولم يعتمر
قال تعالى في كتابه الكريم: " وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ " [البقرة: 196]، وينبغي للمسلم الذي عقد النية لهما أنَّ يُتمّهما على أكمل وجه، وأمَّا من أحرم للعمرة، أو الحج ولم يُكملهما فيوجد فيه حالات، هي:
الاشتراط: وهي أن يشترط المُحرم على الله عز وجل عند عقد نية الإحرام أنَّ يحلّه إذا حبسه شيء عن إتمام النَُسك مثل قول أبي عبد اللَّه: (اللهمّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة) ، ويترتب على ذلك سقوط الهدي، والفدية، وحلق الرأس [٢]. الإحصار: وهو حدوث حابس يمنع إتمام النُّسك مثل المرض، أو العدو، وفي هذه الحالة لا يسقط الهدي عن المحرم، ويجب حلق الرأس.
حكم المكي مريد العمرة إذا مر بميقات ولم يحرم منه - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال: قدر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك الفائت، ولما بدأت الطواف ولشدة الزحام لم أكمله، فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي، وكان ذلك ليلة سبع وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا حفظه الله عما يترتب علي، مع العلم أنني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة؟ أفيدونا، أفادكم الله. الجواب: قد أخطأت فيما فعلت عفا الله عنا وعنك، وكان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام؛ لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]. حكم من احرم ولم يعتمر - حياتكِ. وقد أجمع العلماء، على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك، وألا يتحلل منهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة، ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج، إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه.
أحرمت قبل رمضان بثلاثة أيام... ثم اعتمرت في رمضان فهل تدرك عمرة في رمضان ؟
تاريخ النشر: الإثنين 21 رجب 1438 هـ - 17-4-2017 م
التقييم:
رقم الفتوى: 350764
4529
0
103
السؤال
أنا من الأردن، عمتي توفي ولدها، وتريد مني أن أعتمر عن ابنها، علمًا أني لم أعتمر عن نفسي إطلاقًا، ويلزمني -كما قرأت- أن أعتمر عن نفسي أولًا، فهل أستحضر النية عن نفسي أولًا في أداء العمرة؟ وعند انتهائي من العمرة عن نفسي، هل يجوز الإحرام من التنعيم لعمل عمرة عن ابنها المتوفى، أم أذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه؟ وهل يجوز لأهل الأردن الإحرام من ذي الحليفة -أبيار علي- لأننا سنذهب إلى المدينة أولًا؟ أرجو عدم إحالتي على فتاوى أخرى. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح أن تعتمر عن غيرك إلا بعد أن تعتمر عن نفسك، جاء في مطالب أولي النهى: وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ، أَوْ يَعْتَمِرْ عَنْ نَفْسِهِ، أَنْ يَحُجَّ، أَوْ يَعْتَمِرَ عَنْ غَيْرِهِ... فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ حَجٌّ، أَوْ عُمْرَةٌ عَنْ غَيْرِهِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: حَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِك، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».
حكم من احرم ولم يعتمر - حياتكِ
فأنتم لما هونتم عن العمرة، وذهبتم من الطائف إلى جدة من دون نية العمرة، لو أحرمتم من جدة فلا حرج عليكم ويكفي، أما لو نويتم العمرة، وأنتم في الطائف، وجزمتم عليها، وذهبتم لجدة مع نية العمرة؛ فأنتم يلزمكم العودة إلى الميقات، وتحرموا من الميقات إذا أردتم العمرة، وعزمتم عليها، فإن لم تفعلوا فعليكم دم. أما والحال ما ذكرتم ذهبتم إلى جدة مترددين، ثم عزمتم على الترك لا بأس عليكم، ولو ذهبتم إلى جدة ناوين العمرة ثم هونتم ما عليكم شيء؛ لأن ما عليكم شيء؛ لأنكم لم تشرعوا بها. المقدم: جزاكم الله خيرًا. وهذا الحكم الذي تفضلتم به سماحة الشيخ يشمل جميع أفراد الأسرة؟
الشيخ: نعم كلهم، أما الذي ما بلغ ما يلزمه شيء، الذي ما بلغ ما يلزمه إحرام، لكن إذا أحرم فهو أفضل، إذا أحرم مع أهله إذا كان ابن سبع فأكثر يعلمونه، ويحرم مع أهله أفضل، لكن لا يلزمه الإحرام إلا إذا بلغ الحلم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تاريخ النشر: الأحد 18 جمادى الآخر 1437 هـ - 27-3-2016 م
التقييم:
رقم الفتوى: 325474
10132
0
148
السؤال
أريد السفر من حائل إلى جدة يوم الجمعة بالطائرة؛ لحضور حفل زواج، وأعود يوم الإثنين إلى حائل، وأريد أن أعمل عمرة يوم الأحد، أو الإثنين قبل أن أعود. من أين يجب أن أحرم؛ إذ من المستحيل أن أحضر الزواج وأنا بلباس الإحرام؟
جزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم في هذا بين ما إذا كنت عازما على العمرة أم لا، فإن كنت عازما على العمرة، فلا يجوز لك مجاوزة الميقات من غير إحرام. وإن كنت تريد حضور الزواج، ثم أداء العمرة إن أمكن، وإلا فلا، أي مع وجود تردد لا عزم، فيجوز لك مجاوزة الميقات بلا إحرام، ثم إذا عزمت على العمرة، أحرمت من جدة. سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: فضيلة الشيخ!