السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(19673)
إذا كنا مقيمين في بلد ونحن وقت ربيع، وخرجنا كواشيت يوم جمعة، ومكاننا الذي نحن فيه لا يقل عن مائة وعشرين كيلو متر عن البلد، ونحن تقريبا خمسة رجال، هل نصلي الظهر أربعا أو ركعتين فقط ؟
الجواب:
مادام الحال كما ذكر فإنكم تصلون الظهر قصرًا بنية الظهر، ولا تجب عليكم الجمعة؛ لأنكم مسافرون، فلا تجب في حقكم ما دمتم في حكم المسافرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/434)
بكر أبو زيد... عضو
صالح الفوزان... عضو
عبد الله بن غديان... هل تجب الجمعة على الحاج المسافر - إسلام ويب - مركز الفتوى. عضو
عبد العزيز آل الشيخ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
هل تجب الجمعة على الحاج المسافر - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الخميس 22 محرم 1431 هـ - 7-1-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 130934
9639
0
295
السؤال
هل هذه الحالة تعد عذرا يسقط وجوب الدم عن المتأخر عن المبيت جزءا من الليل بمنى؟ وهل العذر خاص بالرجل فقط؟ أم يشمل الزوجة ـ أيضا؟.
هل على المسافر صلاة "جمعة"؟ السؤال:كنت مسافرًا، ووصلت المدينة التي مسافر إليها يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة والأمام يخطب، وذهبت إلى شقتي فصليتها ظهرًا.. فما الحكم في ذلك؟ الجواب: صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر ولا تلزمه، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.