البحث في:
أحكام الطهارة » كيفية الغسل ←
→ أحكام الطهارة » الغسل
تتحقّق الجنابة بأمرين:
1- خروج المنيّ في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر. وفي حكم المنيّ ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهي بحكم المنيّ، وإلّا فلا يحكم به. كيفية غسل الجنابة السيستاني. ويكفي في المريض مجرّد الشهوة. وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التهيّج الجنسي (الرعشة)، بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً. 2- الجماع - ولو لم ينزل - في قبل المرأة ودبرها، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. والأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلّا كفى الغسل. (مسألة 40): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
1- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميّت.
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١
البحث في:
فصل في مستحبات غسل الجنابة ←
→ فصل في ما يكره على الجنب
غسل الجنابة مستحب نفسي (852) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (853) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (854) لا يكون باطلاً، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي. والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
[ 674] مسألة 13: أذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل ؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل ؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح (877). [ 675] مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة. [ 676] مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً (878)، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال. [ 677] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (879)، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (880). [ 678] مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.