قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/66): رجالُه رجالُ الصحيحِ. وصَحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2250). وَجهُ الدَّلالةِ: في قَولِه: ((فطَلَّقَها ثلاثَ تَطليقاتٍ عند رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنفذه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) دَليلٌ على إيقاعِ الطَّلاقِ ثلاثَ تَطليقاتٍ بلَفظٍ واحِدٍ [1925] ((معالم السنن)) للخطابي (3/266)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/2158). القول الثاني: تقَعُ ثلاثُ التَّطليقاتِ بلَفظٍ واحِدٍ طَلقةً واحِدةً، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1926] ذكر ابن تَيميَّةَ منهم: (الزُّبيرَ بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويُروى عن عليٍّ وابن مسعود وابن عباس: القولانِ، وهو قَولُ كثيرٍ مِن التابعينَ ومَن بعدهم، مثل: طاوس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وهو قَولُ داود وأكثَرِ أصحابِه، ويُروى ذلك عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين، وابنه جعفر بن محمد). ((مجموع الفتاوى)) (33/7). إذ طلق الرجل زوجته فتزوجت ثم عادت إليه فهل تعود على ما بقي من الطلقات - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/34). ، وهو قَولُ المَجْدِ مِن الحَنابِلةِ [1927] قال ابنُ مفلح: (لم يُوقِعْ شَيخُنا طلاقَ حائِضٍ وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه، وأوقَعَ مِن ثلاثٍ مَجموعةٍ أو مُفَرَّقةٍ قبلَ رَجعةٍ واحِدةً، وقال: إنَّه لا يَعلَمُ أحدًا فَرَّق بين الصُّورتَينِ، وحكاه فيها عن جَدِّه).
إذ طلق الرجل زوجته فتزوجت ثم عادت إليه فهل تعود على ما بقي من الطلقات - إسلام ويب - مركز الفتوى
والله تعالى أعلم.
رابعًا: أنَّ اللهَ تعالى إنَّما شَرَع الطَّلاقَ مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ، ولم يَشرَعْه كُلَّه مرَّةً واحِدةً؛ فمن جمَعَ الثَّلاثَ في مَرَّةٍ واحدةٍ فقد تعدَّى حُدودَ اللهِ [1938] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/41). انظر أيضا:
الفَرعُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ.