والله أعلم. 2018-08-11, 02:00 PM #5 رد: حكم بيع الحيوانات حية بالوزن
بيع الحيوان بالوزن
هل يجوز بيع الحيوان الذي يؤكل لحمه ، مثل الدجاج حيا بالوزن ؟ مع العلم أن هذه الطريقة هي الشائعة عندنا. تم النشر بتاريخ: 2003-01-12
الحمد لله
نعم ، يجوز بيع الحيوان حياً بالوزن. سئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان سواء كان حياً أو مذبوحاً ؟
فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص ، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً ، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (13/290). حكم بيع الحيوانات حية بالوزن. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (13/290):
يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن ، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره ، لأن القصد العلم بالمبيع وهو حاصل بالوزن اهـ. وفيها أيضاً (13/289) يجوز بيع الحيوان بالميزان ، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزنه إجماعاً ، ولم يُؤَثِّر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه لكونه تابعاً فجاز بيعه بما فيه وزناً اهـ. والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب
2018-08-12, 08:39 AM #6 رد: حكم بيع الحيوانات حية بالوزن
بيع الحيوان بالوزن.
- حكم بيع الحيوان الحي بالوزن
- حكم بيع الحيوانات حية بالوزن
- حكم أخذ الأجرة على لِقَاح الخيل - عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - طريق الإسلام
حكم بيع الحيوان الحي بالوزن
س: سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه بـ: م. حكم بيع الحيوان الحي بالوزن. ن. ص من تبوك في المملكة العربية السعودية يقولان في سؤالهما: نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وما حكم بيع ما ذكر؟ وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط؟ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها، وذلك محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق. وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب، فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم، ففعلوا، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين.
حكم بيع الحيوانات حية بالوزن
بالرغم من اختلاف فقهاء الدين في حكم بيع الصقر حيث انقسموا إلى فريقين منهم من قال لا يجوز بيعه ومنهم من أجاز ذلك. لكن يشترط جواز بيع الصقور بأن تكون الصقور متعلمة أو تقبل التعليم فإن كان غير متعلم ولا يقبل التعليم فلا يجوز بيعه. كما أنه حيوان فيه نفع حيث يستخدم للصيد وكذلك فإن اقتنائه مباح. شروط جواز بيع الطيور
حكم بيع الطيور بصفة عامة يخضع للكثير من الجوانب وفيه الكثير من الجدل والاختلاف بين علماء الفقه ولكن ما سنقدمه لكم يعتبر هو القاعدة العامة التي يمكن الأخذ بها في بيع الطيور. اتجه معظم العلماء إلى جواز بيع الطيور ولكن بشروط وتتمثل تلك الشروط في:
أن ينتفع بها وأن يؤكل لحمها مثل:
الحمام_ العصافير _ الطاووس. حكم أخذ الأجرة على لِقَاح الخيل - عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - طريق الإسلام. أن تكون وسيلة للصيد ومنها:
الصقر _ الشاهين _ البازي _ العقاب. أن تكون الطائر معلمًا لو يقبل التعليم. فيجوز بيع الطيور في الحالات السابقة وذلك حيث أن اقتنائها مباح وفيه نفع للناس. لا يجوز بيع الطيور التي لا تقبل التعليم. تختلف الفائدة من الطيور ولكن طالما توفر شرط الانتفاع بها فيجوز بيعها فنجد:
بعض الطيور ينتفع بلونها مثل الطاووس. بعض الطيور ينتفع بصوته مثل البلبل _ الهزار _ الزرزور _ العندليب.
حكم أخذ الأجرة على لِقَاح الخيل - عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - طريق الإسلام
اهـ. والظاهر هو الجواز؛ لأن البيع إذا جاز جزافا، فلن يدخله الوزن في الجهالة والغرر، بل هو إلى الضبط أقرب، وأهل الخبرة يستطيعون تقدير نسبة اللحم في هذا الوزن القائم. وكذلك مسألة تثبيت السعر، وتعجيل جزء من الثمن، لا تخلو هي الأخرى من نظر، ولكن الظاهر هو جواز ذلك وصحته؛ لأن العلم بالمبيع والثمن سيحصل عند إتمام البيع، فالأمر كما قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة أخرى في الشرح الممتع: لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه جهالة، فسيؤول إلى العلم. اهـ. وقال أيضًا في الشرح الممتع عند قول الحجاوي: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، لم يصح. قال: قوله: «وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم» أي: إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع؛ لأن «من» للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا، أو شيئا قليلا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسًا، أو عشرين رأسًا، أو كل القطيع، فهو مجهول؛ فلهذا لا يصح...
والقول الثاني في المسألة الثانية: أن هذا صحيح... ثم إن المسألة ستعلم، فإذا قال: أنا أريد عشرة من القطيع، علم، فيصح، وهذا مثلها لأنه مثل الإجارة، لو قال: استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمائة درهم.
السؤال: هناك أناس يبيعون الحيوانات كالأبقار والأغنام ونحوها وهي على قيد الحياة بالكيلو بثمن معلوم، علمًا بأن المشتري يقصد بها أحيانًا أن يبقيها عنده، أو يذبحها ليبيعها على الناس. ومثال ذلك: بأن نذهب إلى صاحب حيوانات، ونختار ما نريد شراءه، ثم يأتي بها إلى ميزان عنده ويزنها حية، ويبيعها بسعر الكيلو مثلًا عشرة ريالات. فما حكم ذلك البيع؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور [1] ، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر. والله ولي التوفيق [2]. رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم: 16814. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 40
فتاوى ذات صلة