معناه الفترة ما بين الحيضتين للمرأة وهو شرط لصحة الطلاق الا يطلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه لاحتمال حدوث حمل اي ان اراد تطليق زوجته فعليه ان يطلقها في فترة مابين حيضتين ولم يحدث في هذه الفترة جماع بينهما
- الطلاق في طهر جامعها فيه معظم الهضم
- الطلاق في طهر جامعها فيه على
الطلاق في طهر جامعها فيه معظم الهضم
وانفصلنا تقريبًا لمدة أسبوع، وطول هذه الفترة وأنا أبحث في المسألة مع حيرة، وتردد كبير؛ خوفًا من اتّباع الهوى. وقرأت تقريبًا أدلة كلا الفريقين، ثم اطلعت على كتاب: الطلاق البدعي زمنًا، للدكتور أحمد موافي، وملت كثيرًا لترجيح الشيخ في كتابه، خاصة أن هذا القول -من وجهة نظري- يتماشى مع مقاصد الشريعة التي تضيّق الطلاق وتحدّه رغم إباحته، ثم الاطّلاع على فتوى هيئة كبار العلماء. وبناء عليه؛ قررت إرجاعها، ثم بعد إرجاعها تبين لي أنها كانت حاملًا وقت الطلاق دون أن أعلم أنا أو هي، أي أني طلقتها في طهر جامعتها فيه ولم يتبين الحمل. الطلاق في طهر جامعها فيه علما. السؤال: أعاني من إحساس سيء أني متّبع للهوى، ومتلاعب بالشرع، وأن حياتي معها حرام، فأرجو منكم توضيح الحكم الشرعي في كل ما حدث. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ طلاق الرجل زوجته في الحيض، أو في طهر مسّها فيه؛ نافذ رغم بدعيته، وكونه محرمًا، وهذا قول أكثر أهل العلم، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه ممن يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي. ومنه الطلاق في طهر مسّها فيه قبل أن يستبين حملها، قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ؛ أَوْ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا لَهُ، فَهُوَ طَلَاقُ بِدْعَةٍ.
الطلاق في طهر جامعها فيه على
1 إجابة
3.
((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/187). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الطَّلاقُ في الحَيضِ لازِمٌ لِمن أوقَعَه، وإن كان فاعِلُه قد فَعَل ما كُرِهَ له؛ إذ تَرَك وَجهَ الطَّلاقِ وسُنَّتَه... وعلى هذا جماعةُ فُقَهاءِ الأمصارِ وجُمهورُ عُلَماءِ المسلمين، وإن كان الطَّلاقُ عند جميعِهم في الحَيضِ بِدعةً غَيرَ سُنَّةٍ، فهو لازِمٌ عند جميعِهم، ولا مخالِفَ في ذلك إلَّا أهلُ البِدَعِ). ((التمهيد)) (15/58). الطلاق في طهر جامعها فيه على. وقال: (لم يختَلِفْ فُقهاءُ الأمصارِ وأئمَّةُ الهُدى فيمن طَلَّق ثلاثًا في طُهرٍ مَسَّ فيه أو لم يَمَسَّ فيه، أو في حَيضٍ: أنَّه يَلزَمُه طَلاقُه). ((الكافي)) (2/572). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ [البقرة: 230] 2- وقال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة: 229] وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا يقتضي عُمومَ الطَّلاقِ، وثُبوتَ حُكمِه في حالِ الطُّهرِ والحَيضِ [1855] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/27). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: ((طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ.