[21] انظر: بدائع الصنائع: (5/289). [22] انظر: شرح فتح القدير: (6/355)، البحر الرائق: (6/39). [23] انظر: الأرش وأحكامه: (1/50). [24] انظر: نظرية العقد: (145)،الموسوعة الفقهية الكويتية: (20/113-114). [25] انظر: قواعد ابن رجب: (45-47، 265، ق 36)، المنثور في القواعد: (3/48-49)، أنوار البروق: (2/26-29)، الأشباه والنظائر للسيوطي: (292)، وغيرها.
- معنى خيار العاب بنات
- معنى خيار العاب فلاش
- معنى خيار العرب العرب
معنى خيار العاب بنات
وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن، ولأن القليل يمكن أن يتسامح به في العادة، وأولى هذه الآراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة، فما اعتبره العرف والعادة غبناً ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لا يثبت فيه. هذا ما يتعلق بالحديث عن الخيار وأنواعه وكلام العلماء فيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. [5]
مراجع [ عدل]
معنى خيار العاب فلاش
خيار الشرط: خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولاحدهما إذا اشترطه.. والأصل في مشروعيته: 1- ما جاء عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة. 2- وعنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». رواه الثلاثة. ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع. ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لأن ذلك دليل رضاه. معنى خيار العاب طبخ. ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه.. خيار العيب: حرمه كتمان العيب عند البيع: يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري. 1- فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني.
معنى خيار العرب العرب
[8] انظر: نهاية المحتاج: (4/25)، الغاية القصوى في دراية الفتوى: (1/479)، حاشية الشبراملسي: (4/25)، أسنى المطالب: (2/56-61)، روضة الطالبين: (3/465-466، 478)، تحفة المحتاج: (4/351)، مغني المحتاج: (2/68)، الأرش وأحكامه: (1/40). [9] انظر: الإفصاح: (1/345)، المحرر: (1/324)،، المغني: (6/229)، مجموع الفتاوى: (29/340)، الفروع: (4/64)، شرح الزركشي: (3/573)، المبدع: (4/87)، الاختيارات: (126)، الإنصاف: (4/410)، منح الشفا الشافيات: (1/278) حاشية ابن قاسم: (4/447). [10] انظر: المحلى: (7/574 م 1571). [11] انظر: المغني: (6/229). [12] انظر: المغني: (6/229)، المبدع: (4/87)، دقائق أولى النهى: (2/177). [13] انظر: المختارات الجلية: (103). [14] انظر: الأرش وأحكامه: (1/48). [15] انظر: المغني: (6/229)، المبدع: (4/88)، دقائق أولي النهى: (2/177)،. [16] مجموع الفتاوى: (29/342-343).
معنى خيار العرب العرب. [17] المبدع: (4/87). [18] انظر: أسنى المطالب: (2/61-62). [19] انظر: المحلى: (7/574 م 1571)، شرح العناية: (6/355)، تبيين الحقائق: (4/31)، البحر الرائق: (6/39)، شرح فتح القدير: (6/355). [20] انظر: المغني: (6/229)، بدائع الصنائع: (5/289).
أما من السنة؛ فقد استدل جمهور الفقهاء على ثبوت الرد بالعيب بما يلي:
بما روي عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلًا ابتاع عبدًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا؛ فخاصمه -أي: خاصم البائع- إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل -أي البائع-: يا رسول الله، قد استغل غلامي فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان)). هذا الحديث صحيح أخرجه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان. تعريف خيار العيب لغة واصطلاحا - إسألنا. وجه الدلالة من الحديث:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى برد المبيع على البائع بالعيب الذي أخفاه على المشتري، لو كان قال: في هذه السلعة عيب، أو في هذا العبد عيب كذا أو كذا؛ لبرئ، ثم قضى بغلته للمشتري نظير ما كان سيتحمله المشتري من الضمان لو هلك عنده، أو أصابه تلف. 3. حكمة مشروعية خيار العيب:
شرع هذا الخيار رفعًا للضرر الذي قد يلتزمه المشتري، وإتمامًا لرضاه؛ لأن سلامة المعقود عليه مقصودة له -دون شك- ليكون انتفاعه بالمعقود عليه انتفاعًا كاملًا؛ من هنا كانت السلامة مشروطة في العقد دلالة، وإن لم يشترطها المشتري صراحة؛ لأن غرضه هو الانتفاع بالمبيع انتفاعًا كاملًا، ولا يكتمل انتفاعه بالمبيع إلا إذا كان سليمًا مائة في المائة، ولأنه ما دفع كل الثمن إلا ليكون كل السلعة سليمة كاملة، دون نقص أو خلل.