أحكام الاثراء بلا سبب:
إذا توافرت الأركان التي قدمناها في قاعدة الاثراء بلا سبب ترتبت
أحكام هذه القاعدة، ووجب على المثرى تعويض المفتقر. أولًا الدعوى وتشمل:
١-طرفي الدعوى: وفيه
المدعي والمدعى عليه
٢-الطلبات والدفوع وفيه:
طلبات المدعى، حيث يطلب المدعى تعويضًا عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى
عليه من إثراء. دفوع المدعى عليه حيث يدفع المثرى دعوى الإثراء بأحد أمرين، أما
بإنكار قيام الدعوى ذاتها، فيدعي أنَّ ركنًا من أركانها الثلاثة - الاثراء أو
الافتقار أو انعدام السبب - لم يتوافر، وإما أن يقر بأنَّ الأركان قد توافرت
ولكن التزامه انقضى بسبب من أسباب انقضاء الالتزام، فيدعي مثلًا أنه وفي المفتقر
ما يستحق من تعويض، أو أنه اصطلح معه، أو أنَّ مقاصة وقعت، أو أنَّ المفتقر أبرأ
ذمته، أو أن دعوى الإثراء انقضت بالتقادم. ٣-الاثبات: عبء
الاثبات يقع على الدائن وهو المفتقر، فهو الذي يطلب منه إثبات قيام الالتزام في
ذمة المدين وهو المثرى
٤-الحكم: لا يختلف
الحكم الصادر في دعوى الإثراء عن سائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه، وطرق الطعن
العادية هي المعارضة والاستئناف، والطرق غير العادية للطعن هي التماس إعادة النظر
والنقض.
الاثراء بلا سبب في القانون العماني
× أركـان الإثـراء بلا سبـب:
أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 141 ق. م. ( [2]) لكي
يتحقق الإثراء بلا سبب، وينشأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر الذي وقع الإثراء
على حسـابه، للمطالبة بالتعويض، أن يحصل إثـراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية
لشخص معين، مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة الماليـة لشخص آخـر وقـع الإثراء
على حسابه، إلى جانب أن ينعدم السبب القانونـي لهذا الإثراء،والذي يجعله مبررا
كالعقد، أو حكم من أحكام القـانــون فيصبح بذلك الشخص الأول مدينـا (مدعى عليه)
والثاني دائنـا (مدعـي). وبناءا عليه فإن الإثراء بلا سبب يقوم على ثلاثة أركـان هي:
1- إثـراء المديـن حسـن النيـة (المدعى عليه). 2- افتقار الدائن بناءا على هذا الإثـراء
(المدعي). 3- انعـدام السبـب القـانـوني لـلإثـــراء. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري سكت عن اعتبـار بقاء
الإثراء قائما إلـى وقت رفـع الدعوى ، كركن رابع للإثراء ، مخالفا بذلك
ما ذهب إليه المشرعين الفرنسي والمصري، كمـا أنه اعتبر دعوى الإثراء دعوى أصلية
وليست دعوى احتياطية. أولا: إثراء المدين حسن النية
والمدين
هو الشخص الذي يستفيد من واقعة الإثراء، فتنتقل إليه قيمة ماليـة تضاف إلى ذمته
المالية مـن ذمة شخص آخر، ودون أن يكون لهذا الانتقال سبب قانوني أو مصدر يستند
إليه.
الإثراء بلا سبب ،شروطه و أثاره
دعوى الإثراء بلا سبب ودعوى الفضالة وحالات سقوطها في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء: سلسلة العدالة في القانون المدني؛ 14 (كتاب) هذا الكتاب من سلسلة كتب العدالة في القانون المدي حيث تقوم في هذه السلسلة باستعراض كل موضوعات القانون المدني تيسيرا لمهمة القاضي والمحامي الباحث في الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمه، وتكون عونا له في مجال عمله، وفي الوصول إلى الرأي الصحيح والمبدأ المستقر
- محمد وحيد الدين سوار، النظرية العامة للالتزام، ج1- مصادر الالتزام (دار الكتاب، ط1، دمشق، 1395هـ/1975م). المصدر: