فالمقرر أن لأصحاب الشأن حرية اختيار أية طريقة من طرق الاستحقاق الأربعة المذكورة بعاليه للسند لأمر، ولكن لا يجوز لهم تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى، وإلا كان السند لأمر باطلاً. (الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. زينب السيد سلامة - جامعة الملك سعود 1419هـ - ص 51 ، الأوراق التجارية - د. عبد الفضيل محمد أحمد - مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة - 1999م ، ص60). الأوراق التجاريّة | صحيفة المواطن الإلكترونية. ومعنى كون تاريخ استحقاق السند لأمر (لدى الاطلاع) أنه يستحق الوفاء بمجرد تقديمه إلى الساحب. (الأوراق التجارية - د. سميحة القليوبي - دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة - ص 66 ، الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. الياس حداد - معهد الإدارة العامة 1407 هـ - ص 285). وتحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بطريقة (لدى الاطلاع) يتطلب من الحامل تعبيراً عن الإرادة في معنى المطالبة بالدفع، وذلك بتقديم السند لأمر إلى الساحب الذى لا يلتزم بالدفع إلا من تاريخ هذا التقديم. (موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد - المستشار / محمد عزمي بكري - الجزء الثالث - ص 324). فحامل السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع يتعيّن عليه أن يقدّمه إلى الساحب للاطلاع عليه، كي يتحقق من صحته ومن سلامته ومن صحة توقيعه عليه، ثم يقوم بعد ذلك بدفع قيمته للحامل، وهذا هو المقصود من عبارة (لدى الاطلاع)، ولا يلتزم الساحب بالدفع إلا من تاريخ تقديم السند إليه للاطلاع.
الأوراق التجاريّة | صحيفة المواطن الإلكترونية
قد يتحول السند الأمر إلى تعهد تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية إذا كان محرراً بين تجار أو بمناسبة عملية تجارية طبقا لأحكام المادة (65) من قانون التجارة السابق بيانها بمناسبة أحكام الكمبيالة(1). وقد يفقد السند لأمر كل قيمة قانونية له ويبطل كتصرف قانوني، وذلك إذا لم يتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة الالتزام، ويتحقق ذلك إذا لم يتضمن السند الأمر بيان توقيع الساحب أو بيان المبلغ. أما إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق فإن المشرع اعتبره واجباً الوفاء لدى الاطلاع، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره، وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر السند نشاً في المكان الميين بجانب اسم المحرر، وتشير إلى هذه الأحكام المادة 469 من قانون التجارة. البيانات الاختيارية
يسري على السند لأمر قواعد الكمبيالة التي تعرضنا لها (2). فيما يتعلق بالبيانات الاختيارية، حيث يجوز أن تدرج في السند الأمر ذات البيانات الاختيارية التي تدرج في الكمبيالة ما عدا شرط القبول أو عدم التقدم للقبول وشرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه لأنها لا تتفق وطبيعة السند لأمر، لذلك يمكن أن يدرج في السند لأمر شرط الوفاء في محل مختار، وشرط الرجوع بلا مصاريف، وشرط الوفاء الاحتياطي عندما يدرجه أحد المظهرين، وشرط عدم الضمان، وشرط حظر التظهير من جديد.
يحكم الأوراق التجارية في مصر قانون التجارة، ويحكمها في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 في 11-10-1383هـ، وقد تحدث القانون والنظام سالفي الذكر عن أحكام الكمبيالة والسند لأمر والشيك. وتنص المادة ( 468) من قانون التجارة المصري والمادة (87) من نظام الأوراق التجارية السعودي على البيانات الإلزامية الواجب توافرها في السند لأمر، ومنها تاريخ الاستحقاق (ميعاد الاستحقاق)، وتنص المادتان بعاليه على أن السند (الصك) الخالي من ذلك البيان لا يعتبر سنداً للأمر (باستثناء خلوه من بيان الاستحقاق، إذ يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه). كما تنص المادتان (470) من قانون التجارة و(89 / جـ) من نظام الأوراق التجارية السعودي على سريان أحكام الكمبيالة المتعلقة بالاستحقاق على السند لأمر. والأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة والتي تسري على السند لأمر بالإحالة بعاليه واردة في المادة (421) من قانون التجارة المصري وفي المادة (38) من نظام الأوراق التجارية السعودي، وهي لدى الاطلاع، أو بعد مدة معينة من الاطلاع، أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدار (إنشاء) الكمبيالة، أو في يوم معين. ووفقاً لما ورد بالمادتين بعاليه يعتبر السند لأمر المشتمل على مواعيد استحقاق أخرى غير المواعيد الأربعة بعاليه باطلاً.