عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلِّي متربِّعًا. صلاة المريض. عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مَرِض العَبد أو سافر كُتِب له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا». عن عمران بن الحصين: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: « إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا، فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما، فله نصف أجر القاعد. »
عناصر محتوى المفردة:
المقدمة
(معنى صلاة المريض):
المادة الأساسية
(صلاة المريض):صفة صلاة المريض:تلزم المريض الصلاة المفروضة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا متربعا، أو على هيئة جلوس التشهد، يحني ظهره راكعا وساجدا، فإن لم يستطع أومأ برأسه فإن لم يستطع الجلوس فعلى جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن شق عليه فعلى الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، إن تيسر، وإلا صلى حسب حاله، ويومئ برأسه راكعا وساجدا إلى صدره، ويخفض السجود أكثر من الركوع، ولا تسقط الصلاة مادام العقل موجودا، فيصلي على حسب حاله كما ورد. المريض كغيره يلزمه استقبال القبلة في الصلاة، فإن لم يستطع صلى حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه، ولا تصح صلاة المريض إيماء بطرفه، أو إشارة بأصبعه، بل يصلي كما ورد.
- صلاة المريض
- صفة صلاة المريض | سواح هوست
- معنى : صلاة المريض
صلاة المريض
الفقه
أصول الفقه
صفة صلاة من قامت ببدنه علة، تحول دون إقامة أركان الصلاة جميعها، أو بعضها. الكيفية التي تكون عليها صلاة من عرض لبدنه عارض أخرجه عن الاعتدال. ومن شواهده حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيضِ؟ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ. " الترمذي:372 ، وصححه. انظر: الأم للشافعي، 1/99 ، المبسوط للسرخسي، 1/212 ، تفسير القرطبي للقرطبي، 4/312. صفه صلاه المريض اول متوسط. المعنى
الاصطلاحي:
صَلاةٌ تُفْعَلُ على صِفَةٍ خاصَّةٍ بِسَبَبِ الـمَرَضِ. الشرح
المختصر:
صَلاةُ الـمَريضِ: هي الصَّلاةُ التي يُؤدِّيها الـمَريضُ على صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ، إمّا لِعَجْزِهِ عن القِيامِ، أو القُعودِ، أو الاضْطِجاعِ، ونحوِ ذلك، وتَـخْتَلِفُ صِفَةُ صَلاتِه بِـحَسَبِ نَوْعِ الـمَرَضِ، فَمَن لم يَسْتَطِعْ القِيامَ صَلَّى جالِساً، فإنْ عَجَزَ عن القُعودِ صَلَّى مُضْطَجِعاً على جَنْبِهِ مُسْتقْبِلاً القِبْلَةَ بِوَجْهِهِ، يُومِئُ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، ويكون السُّجودُ أخْفَضَ مِن الرُّكوعِ، فإنْ عَجَزَ عن ذلك أَوْمَأَ بِبَصَرِه ونَوَى بِقَلبِهِ، ولا يَترُكُ الصَّلاةَ ما دام عَقلُهُ ثابِتاً، فإنّ الـمَريضِ يُصَلِّي بِحَسَبِ اسْتِطاعَتِهِ.
صفة صلاة المريض | سواح هوست
[١ - صلاة المريض] * صفة صلاة المريض: تلزم المريض الصلاة المفروضة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً متربعاً، أو على هيئة جلوس التشهد، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن، فإن شقَّ عليه فعلى الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه راكعاً وساجداً إلى صدره، ويخفض السجود أكثر من الركوع، ولا تسقط الصلاة مادام العقل موجوداً، فيصلي على حسب حاله كما ورد. ١ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: ((صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)). أخرجه البخاري (١). ٢ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان مبسوراً قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال: ((إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد)). أخرجه البخاري (٢). معنى : صلاة المريض. * يجب على المريض أن يتطهر للصلاة بالماء، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع سقطت الطهارة، وصلى حسب حاله. * إذا صلى المريض قاعداً ثم قدر على القيام، أو صلى جالساً ثم قدر على السجود، أو صلى على جنب ثم قدر على القعود أثناءها، انتقل إلى ما قدر عليه لأنه الواجب في حقه.
معنى : صلاة المريض
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها، ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته. فإذا تركها عامداً، وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها، ولو إيماء فهو آثم. صفة صلاة المريض | سواح هوست. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كُفْره بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر) رواه أصحاب السنن غير أبي داود. ثامناً: إن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له، إن شاء قدَّم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدَّم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. تاسعاً: صلاة الراقد القادر على القيام روي من حديث عمران بن حصين زيادة، ليست موجودة في غيره، وهي: (صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد)، قال ابن عبد البر: "هو حديث لم يروه إلا حسين ابن ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين ، وقد اختلف على حسين في إسناده ومتنه اختلافاً يوجب التوقف عنه.
وبخصوص هذه الآية روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى الناس يضجون في المسجد، فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول: { فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم}؟ قال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة، إن لم تستطع قائماً فقاعداً، وإن لم تستطع فصلِّ على جنبك. فالمراد الصلاة نفسها؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة. والذكر المأمور به في الآية الثالثة الجمهور على أنه إنما هو إثر صلاة الخوف؛ أي: إذا فرغتم من الصلاة، فاذكروا الله بالقلب واللسان، على أي حال كنتم. وعلى القول بأن هذه الآيات في الصلاة، ففقهها أن الإنسان يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه؛ وفي الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري ، ولما ثَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعداً، كما في البخاري. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً". قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري ، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.
أصل (الصلاة) الدعاء، وحالة الخوف أولى بالدعاء؛ فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف؛ فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف، فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه، فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في جميع الأحوال؛ في الصحة والمرض، والحضر والسفر، والقدرة والعجز، والخوف والأمن، ولا تسقط عن المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. وقد وردت ثلاث آيات لها ارتباط بفقه صلاة المريض:
الأولى: قوله تعالى: { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (البقرة:239). الثانية: قوله سبحانه: { الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} (آل عمران:191). الثالثة: قوله عز وجل: { فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم} (النساء:103). وهذه الآيات الثلاث ليست صريحة بأحكام صلاة المريض، لكن المفسرين تحدثوا عن أحكام صلاة المريض في أثناء تفسيرهم لهذه الآيات؛ ووجه ارتباط الآية الأولى بصلاة المريض أن الخائف من عدو ونحوه يمكن أن يؤدي الفريضة على الوجه الذي يتيسر له، فألحق العلماء بالخائف المريض؛ للاشتراك في العلة، وهي عدم القدرة على أداء الصلاة على الوجه المشروع والمسنون. والآية الثانية تتحدث عن (الذكر)، والصحيح أنها عامة في كل ذكر، لكن بعض المفسرين حملها على الصلاة؛ لأن الصلاة ذكر، فمن ثَمَّ تحدثوا عن هذه الأحوال من أداء الصلاة.