16 أغسطس، 2019,, التعليقات على هل يرث الأحفاد من جدهم أو جدتهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ( الوصية الواجبة) ؟ مغلقة
كثيراً ما يرد هذا السؤال وخاصة في هذه الأيام بعد عام 2011 في سوريا بسب كثرة حالات الموت بشكل عام وموت الشباب بشكل خاص. هل يرث الأحفاد من جدهم حال وفاة أبيهم؟. ويدحث الاشكال عندما يتوفى الشاب المتزوج الذي لديه أولاد ثم يموت الجد فيما بعد, فيأتي السؤال هنا: هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ؟
هذه الحالة مذكورة في القرآن الكريم
في سورة البقرة 180 في قوله تعالى:
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
وفسرها الفقهاء أنه في حال وفاة شخص وله أحفاد من ابنه أو بنته المتوفين قبله فان هؤلاء الأحفاد لايرثون لأن والدهم متوفي. الا أن الله تعالى فرض لهم حصة من التركة اسمها الوصية الواجبة فيأخذون حصة من التركة بمقدار حصة والدهم لو فرضنا أن والدهم على قيد الحياة وبما لا يتجاوز ثلث التركة و من ثم يتم توزيع التركة على الورثة. الا أن القانون السوري قبل 14 شباط 2019 لم يكن يورث أولاد البنت المتوفية قبل والدها وكان مقتصرا على الذكورفقط
وبعد التعديل أصبح أولاد البنت المتوفية قبل والدها ترث بمقدار حصة والدتها وبما لا يتجاوز ثلث التركة.
هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى قبل الجد؟ الشيخ سليمان الماجد - Youtube
وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر
على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها
في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع. وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله:
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا
كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟
فأجاب:
الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل
أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن
، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات: فللأحفاد ما بقي بعد ميراث
البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر
مثل حظ الأنثيين.
" مجلة الحرس الوطني " ( العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004). والله أعلم.
هل يرث الأحفاد من جدهم أو جدتهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ( الوصية الواجبة ) ؟ -
وفي هذا مضادة لحكم الله وشرعه ، وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على " قانون " الوصية الواجبة ، وأفتوا بخلافه ، ونشرت أبحاث في مجلة الأزهر وغيرها في الرد على هذا القانون ، وبيان مخالفته للشرع. وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله:
هل يرث الأحفاد جدهم إذا كان والدهم قد توفي قبل الجد ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ؟
فأجاب:
الأحفاد هم أولاد البنين دون أولاد البنات ، فإذا مات أبوهم قبل أبيه لم يرثوا من الجد إن كان له ابن لصلبه أو بنون ؛ فإن الابن أقرب من ابن الابن ، فإن كان الجد ليس له بنون ولو واحداً وإنما له بنات: فللأحفاد ما بقي بعد ميراث البنات ، وكذا يرثون جدهم إن لم يكن له بنون ولا بنات فيقومون مقام أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين.
" مجلة الحرس الوطني " ( العدد 264 ، تاريخ 1 / 6 / 2004). والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفى بعد الجديد. 11-01-2012, 06:44 PM
# 2
رد: هل للأحفاد حق في ميراث جدهم ؟
هل يرث الأحفاد من جدهم حال وفاة أبيهم؟
الأمر الثاني:
هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفًا)
إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئًا ؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة. وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى. الأحكام المتعلقة بإرث الأبناء من جدِّهم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. الأمر الثالث: ومن الأمور التي يتدارك بها الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام. إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي. وذلك مثل ابن الأخ. ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل.
هل يحق للأحفاد ميراث جدهم بعد وفاة والدهم ؟.. الأزهر يجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين:
الطريق الأول: أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون. ودليل هذا قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/180.
الأحكام المتعلقة بإرث الأبناء من جدِّهم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
الحمد لله. الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة ، لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب
جميع الأحفاد فلا يرثون معه. وهذا بإجماع العلماء كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23). وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق
في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث: فهذا قانون وضعي باطل ، ليس
له أصل في شرع الله. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 20782)
، ورقم: ( 98018) ، ورقم: ( 94838). والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته. ففي الصورة الواردة في السؤال: الأحفاد لا يرثون من جدهم. والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه
من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس
من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه. فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد: فله ذلك ، ولا حق
لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته. ومثل ذلك: لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه: فلهم ذلك ، وسقط
حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه. وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم: ( 159136).
- البِنْتان (العمَّتان): الثلثان فرضًا؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]. والباقي يوزَّع بَيْنَ الأحفادِ تعصيبًا للذَّكر مثل حظِّ الأُنثَيَيْنِ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلَّم: " ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بَقِيَ فلأَوْلى رجُلٍ ذكر " (متفق عليه عن عَنِ ابْنِ عَبَّاس). أمَّا ميراثُ الجَدِّ فيوزَّع كالتَّالي:
نصيب البِنْتَين (العمتين) الثُّلثانِ فرضًا؛ لقولِه تعالى: { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]. الباقي -وهو الثُّلث- يوزَّع على الأحفاد أبناءِ أبناءِ المتوفَّى تعصيبًا للذكر مثل حظِّ الأنثَيَيْنِ؛ لأنَّ ابنَ الابْنِ ابن عند فقد الابن المباشر. ونَنْصَحُ السائِلَ الكريمَ بِرَفْع الأمر للمحاكم الشرعيَّة -إنْ وُجِدَت- أو إلى لِجانِ الفَتوى المختصَّة في بلده كيْ تنظُرَ في الأمر. ومما سبق يتبين أن الأحفاد لا يرثون مِن جَدِّهم ميراث آبائهم لأن أبناء الجد المباشرين –العمات– أولى منهم وأقرب، ولأن السائل ذكر أن الجد لم يوص بذلك، وحتى لو كان قد أوصى بذلك فتكون وصية باطلة؛ لأن الأحفاد هنا من جملة الورثة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني ، من حديث أنس)،، والله أعلم.