يجوز سحب الحضانة عن الأم إذا كانت غير شريفة أو سيئة الخلق أو كرامة أو كانت منتمية إلى مهنة غير لائقة وغير شريفة. يجوز إخراج الحضانة عن الأم إذا تزوجت من أجنبي ، وهذا ما اتفق عليه المحامون.
- الاولاد بعد الطلاق لمن طاح
- الاولاد بعد الطلاق لمن أراد
- الاولاد بعد الطلاق لمن فاته مباريات
الاولاد بعد الطلاق لمن طاح
والمراعى في مسألة الحضانة هو مصلحة المحضون، قال ابن القيم: فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع. وعند التنازع في مسألة الحضانة يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها. والله أعلم.
الاولاد بعد الطلاق لمن أراد
وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني. يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
الاولاد بعد الطلاق لمن فاته مباريات
1- كما استدل على ولاية الجد بأنّه أبٌ في الحقيقة وإن علا؛لأن له إيلادًا(24)؛قال تعالى: (ملّة أبيكم إبراهيم) «الحج: 78». وإذا ثبتت الولاية للأب فليكن الجد كذلك لاشتراكهما في الأبوّة. ونوقش: بأن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب، فهو كالأخ،والأخ وسائر العصبات لا ولاية لهم(25). 2- واستدلوا بأن الجد أشفق من غيره فوجب تقديمه(26). ونوقش: بأنّ الأب لا يوصي لغير الجد،إلاّ لسبب اطَّلع عليه(27). واستدل الفريق الثالث بعدة أدلة منها ما يلي:
1- أن الولاية مبناها على الشفقة،والعصبة أشفق من غيرهم(28). ويمكن أن يناقش: بأن الأم أكثر شفقةً فتقديمها في الولاية أحق. 2- وأن الأب لا يوصي لغير الجد -مع وجوده – إلا لسبب اطلع عليه(29). ويمكن أن يناقش: بأن الولاية مبناها على الشفقة،وشفقة الجد على أولاد ابنه أكبر من شفقة الوصيّ غالباً. واستدل الفريق الرابع بعدة أدلة منها:
استدلوا بأن الأم أحد الأبوين فتثبت لها الولاية كالأب(30). ولكمال شفقتها فهي أولى من الوصي الأجنبي(31). الاولاد بعد الطلاق لمن طاح. واستدلوا لولاية العصبة بحجر الابن على أبيه عند خرفه(32). الترجيح:
الراجح من الأقوال السابقة هو القول الرابع؛وذلك لقوة أدلته،ولمطابقته للحاجة والواقع؛إذ أقارب القاصر أشفق عليه،وأعلم بحاجته من الوصي الأجنبي والحاكم،ثم إنه لا يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم إذا لم يوجد أحدٌ من عصباته،وأما الأقوال الأخرى فإنّه لا يقام وليّ لمن فقد أباه،أو أباه وجده،إلا من قبل الحاكم وفي هذا من المشقة ما فيه.
انتهى. أما المبيت، فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له، ففي الموسوعة الفقهية يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إذا كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها أماً أو أباً ليلاً ونهاراً. انتهى. وبعد هذا النص بقليل: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى. زوجة تستغيث: " زوجي دفعني للتخلي عن حقوقي وحرّض بلطجية لإيذائي" | منوعات من العالم | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته إلا أن يكون المحضون انثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى. وقال في مواهب الجليل في فقه المالكية وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى، وإذا كان هذا في الولد فالبنت أولى ألا تبيت إلا عند أمها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10233. والحاصل أن هذا هو كلام أهل العلم في المسألة، لكن إذا حصل نزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء هذه النصوص فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل. والله أعلم.