حكم التأمين الطبي - YouTube
حكم العمل في شركات التأمين الصحي - موضوع
وعليه: إذا كانت الشركة التي تعمل بها تقدم خدمات لشركات التأمين الصحي التعاوني التكافلي، فلا حرج في العمل فيها. أما إذا كانت تقدم الخدمات لشركات التأمين التجاري فقط، فلا يجوز العمل فيها. أما إذا كانت تقدم خدمات لشركات التأمين التجاري وغيرها من الشركات الجائز التعامل معها، فتكون شركتك تخلط في التعامل بين الحلال والحرام، فإذا كنت أنت لا تباشر التعامل في المعاملات غير الجائزة؛ فلا بأس بالعمل في هذه الشركة، أما إذا كنت تباشر التعامل مع الشركات التي تعاملاتها محرمة، فلا يجوز العمل فيها، والله أعلم. حكم العمل في شركة للتَّأمين الصِّحِّي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حكم العمل مع شركات التأمين الطبي
2- أن التأمين الاجتماعي يعد من الرعاية الواجبة على الدولة لمواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ونحو ذلك ، وتأمين من يعولهم الموظف بعد وفاته. والحكومة مسئولة عن تأمين حاجات مواطنيها الأساسية. قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى: " إن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أو صندوق المعاشات والتأمين ، أو مصلحة التأمينات للعمال والعاملين والموظفين في الدولة: كلها في تقديري جائزة ؛ لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ، ونحو ذلك من إعاقة العمل أو الكسب" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (5/116). ولذلك فما تدفعه لهم الدولة من مبالغ زائدة عن الأقساط المقتطعة –في بعض الحالات - ليس ربا ، ولا يدخل في باب الغرر ، بل هو واجب عليها ، وإنما ساهم الموظف مع الحكومة بجزء من التكلفة على شكل أقساط شهرية أو سنوية. قال الشيخ ابن عثيمين: "معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا ، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال، فليس فيها شبهة" انتهى من " اللقاء الشهري " (58/ 28، بترقيم الشاملة آليا). حكم العمل مع شركات التأمين الطبي. وقال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى: " ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري ، أو التي يدفعها شهرياً أرباب العمل لمصلحة التأمينات الاجتماعية ، أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو الموظف باختياره ، في حدود نسبة مئوية كل سنة، ليحصل على تعويض إجمالي عند الإحالة على التقاعد أو المعاش ، فكل هذه المدفوعات لا ينظر إليها نظرة ربوية ، وإن أخذ الموظف أو العامل أكثر مما دفع ؛ لأن المدفوع في الحقيقة يعد تبرعاً أو هبة مبتدأة وتعاوناً من قبل المشتركين في الصندوق التقاعدي أو التأمينات الاجتماعية ، والتي هي إحدى مؤسسات الدولة" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (5/ 116).
ما حكم التأمين وما الجائز منه والمُحَرَّم؟
المراجع
^, الإسراء والمعراج, 27/02/2022
حكم العمل في شركة للتَّأمين الصِّحِّي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
والعقد إذا اشتمل على شرْطٍ فاسد، كان فاسدًا، والمراد من الغرَر هُنا المخاطرة، وهذا هو المتوفِّر في عقد التأمين، وهو في الواقِع عقد بيع مال بِمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثِّر على عقود المعاوضات الماليَّة باتِّفاق الفقهاء؛ ولذلك اجتَمَعَتْ قرارات المجامع الفقهيَّة على تَحريم التَّأمين ذي الأقْساط الشهريَّة، ولم تستثْنِ إلاَّ التَّأمين التعاوُني. قال العُثَيْمين في حكم التَّأمين الصحِّي التِّجاري: "مادام الرَّجُل يعلم أنَّ هذا من الميْسِر، فإنَّه لا يحلُّ؛ لأنَّه من عمل الشَّيطان، فليعتمِد على الله ويتوكَّل عليه، فإنَّ مَن يتوكَّل على الله فهُو حسبُه، ومن يتَّق الله يَجْعَل له مَخْرجًا، ويرزقْه من حيث لا يحتسب". هذا؛ والعلماء لم يستَثْنوا إلا التَّأمين التعاوني، وهو أن يتَّفق عدَّة أشْخاص على أن يدفع كلٌّ منهم اشتِراكًا معيَّنًا؛ لتعويض الأضْرار الَّتي قد تصيب أحَدَهم إذا تحقَّق خطرٌ معيَّن، والعقود فيه ليستْ مشارطة (عقود المعاوضات)، وإنَّما تَجري مَجرى المسامحة (عقود التبرُّعات)، ولا يقْصِد المشترِكون فيه الرِّبْح من ورائه؛ ولكن يُقْصَد منه المواساة والإرْفاق، وهو من قبيل التَّعاوُن على البرِّ، وهو قليل التَّطبيق في الحياة العمليَّة.
السؤال:
نسمع عن التأمين الإسلامي ولا نعلم ما حكمه؟ فهلا تكرمتم ببيان الجائز منه والمُحَرَّم. الجواب:
التأمين قسمان:
قسم يُسمَّى: التأمين التّجاري: يُؤَمِّن على سيارته، أو على عمارته، أو على نفسه بأموالٍ يدفعها للشَّركات في كل وقت كذا وكذا، وإذا خربت سيارته أصلحوها، وإذا خرب بيته أو احترق عمروه، وإذا مات أو قُتِلَ أدَّوا ديته، هذا التأمين التِّجاري مُحَرَّمٌ؛ لما فيه من الربا والغرر. وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء منذ سنتين أو ثلاث قرارٌ بتحريم ذلك، وهو واضحٌ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. التأمين الثاني: تأمين تعاوني بين المسلمين: ليس المقصود منه الربا ولا الغرر، ولكن المقصود منه التَّعاون، فهذا يُقال له: التأمين التَّعاوني، كأن يجتمع أهلُ قريةٍ أو قبيلةٍ أو أهل حيٍّ من الأحياء أو أسرة من الأُسَر على بذل أموالٍ معينةٍ -كل واحدٍ يبذل كل شهرٍ كذا: مئة ريـال، ألف ريـال، أو كل سنة- يقولون: هذه نجمعها لمواساة الفقير منا ومَن يُصاب بحدثٍ: كقتلٍ أو غيره، تؤدّى منه الدية، وهكذا يُواسون الفقير والمسكين، والغارم الذي عليه ديون يُؤدُّون عنه، ومَن أصابه قتلٌ، مثلًا: دهس أو انقلاب وصار عليه شيءٌ من الديات يُساعدونه، ليس المقصود من ذلك إلا المساعدة.