أسباب اختيار الموضوع وأهدافه (أمثلة فقط):
تعود أسباب اختيار الموضوع وأهدافه إلى ما يلي:
1- أنه من قضايا الساعة، والقضايا الهامة في كل زمان ومكان. 2- أن النسب والحضانة يعدان أساسا لمستقبل الأسرة من حيث النجاح والفشل في الحياة، ومن حيث أن الطفل -باعتباره عضوا فيها- يمكن أن يصبح نافعا في المجتمع أو ضارا فاشلا غير صالح بصحة نسبه وطبيعة حضانته. 3- إبراز قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" ودورها في تقرير القضايا والحكم عليها بالعدل والإنصاف وما يقتضي ذلك من إزالة الضرر ومنعه. 4- محاولة إبداء الرأي فيما ذهب إليه الفقهاء فيما يخص النسب والحضانة استنادا إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". 5- محاولة إبداء الرأي فيما ذهبت إليه مدونة الأسرة فيما يخص نفس الأحكام واستنادا إلى ذات القاعدة. البناء النظري للبحث:
اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. تحدثت في المقدمة عن أسباب اختيار الموضوع وأهدافه مع التعريف بمنهج البحث وخطته. أما الفصل الأول فقد عرضت فيه دراسة نظرية لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وذلك من خلال أربعة مباحث، حيث خصصت المبحث الأول لبيان أصل القاعدة وما ينبني عليها من أبواب الفقه، وخصصت المبحث الثاني لبيان المعنى المراد من اللفظين "ضرر" و"ضرار" عند اللغويين وشراح الحديث وعند الأصوليين والفقهاء، كما خصصت المبحث الثالث لذكر أحكام القاعدة وتطبيقاتها، فيما خصصت المبحث الرابع للحديث عن القواعد المتفرعة عنها والمندرجة تحتها.
- القواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار
- قاعده لا ضرر ولا ضرار صف تاسع
- قاعده لا ضرر ولا ضرار بالانجليزي
- قاعدة لا ضرر ولا ضرار وفروعها
القواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار
الثاني:إن المقصود من الحديث هو النهي عن الإضرار بالآخرين،وأنه يحرم ذلك،فالتعدي على شخص بالضرب محرم،لأنه إضرار به،والإهانة لشخصٍ محرمة لأنها إضرار به،ودخول سمرة بيت الأنصاري بدون استيذان منه إضرار له. ومن أزعج الآخرين بصوت المذياع في منـزله أو في الطريق،فقد ارتكب محرماً لأنه إضرار بالآخرين،وهكذا. وهذا يعني أن الحديث ليس ناظراً إلى الأحكام الشرعية،وأنها منفية في حالة لزوم الضرر. الفرق بين الاحتمالين:
هذا ويفرق بين الاحتمالين الأول والثاني،،بأن الاحتمال الأول ناظر إلى نفي الأحكام الشرعية في حال ترتب ضرر على المكلف منها،ولا نظر فيه بالنسبة إلى الإضرار بالآخرين،بينما نظر الاحتمال الثاني إلى خصوص الإضرار بالآخرين،ولا نظر فيه إلى نفي الأحكام الشرعية التي يترتب على وجودها ضرر على المكلف. الثالث من الاحتمالات:
هناك فقرتان في الحديث،فقرة(ضرر)وفقرة(لا ضرار)وكل واحدة منهما يمكن أن يستفاد منها غير ما يستفاد من الفقرة الأخرى،ولا ينبغي التعامل معهما بشكل واحد. أما فقرة(لا ضرر)فيمكن أن يستفاد منها نفي كل حكم يكون ثبوته مستلزماً للضرر على المكلف،وأما فقرة(لا ضرار)فيستفاد منها النهي عن الإضرار وتحريمه. الأحكام الضررية في الإسلام:
بعد الإحاطة بمفاد الحديث،نعود للتساؤل الذي سبق وطرحناه في بداية البحث،وحاصله:
إن في الإسلام أحكاماً كثيرة هي ضررية،ولا ترتفع بحديث نفي الضرر،بل هي ثابتة مع كونها ضررية،وهذا يعني أن الإسلام ضرري في كثير من أحكامه،وأنه يوقع أتباعه في الضرر،وهذا يشوه صورة الإسلام وسمعته.
قاعده لا ضرر ولا ضرار صف تاسع
أما لو منع عن كونها حقوقاً عقلائية وشرعية لأصحابها،فلا يترتب على الاستفادة منها ضرر حينئذٍ،فيقال بالجواز. فقه الحديث:
وقع البحث بين علمائنا،في ما هو المقصود من قوله(ص):لا ضرر ولا ضرار،وماذا تريد أن تبين؟…
ذكرت عدة احتمالات في معنى الحديث،نقتصر على ذكر ثلاثة منها:
الأول:إن المقصود من الحديث،هو أن كل حكم ينشأ منه الضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة،فالوضوء مثلاً واجب على المكلف إذا أراد الصلاة،لكن إذا ترتب على استعمال الماء ضرر على المكلف كانت وظيفته حينئذٍ هي التيمم،ولم يجز له الوضوء. وكذا يجب على المكلف الصوم في شهر رمضان،لكن لو ترتب على صومه حصول ضرر له كمرض مثلاً لم يجز له الصوم. وأيضاً يحرم حلق اللحية،لكن لو ترتب على بقائها ضرر على المكلف لم يحكم حينها بالحرمة. وهكذا في كشف المرأة عورتها أمام الطبيب من أجل العلاج،أو من أجل التلقيح الصناعي،أو من أجل الولادة،فإنه في جميع هذه الموارد إذا ترتب على عدم الكشف الضرر،يحكم حينها بالجواز،وأمثال ذلك كثير يجده المتـتبع في الفقه. وبكلمةٍ،كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلف،ومتى لزم منه الضرر وفي أي فترة،فإنه يرتفع ذلك الحكم.
قاعده لا ضرر ولا ضرار بالانجليزي
بقاعدة (لا ضرر) ما إذا حبس الانسان حتى فات عمله، أو حبسه حتى أبق عبده أو فتح شخص قفص طائر فطار، بدعوى إنه لولا الحكم بالضمان في مثل ذلك للزم الضرر على الشخص. وقد أنكر المحقق النائيني الحكم بالضمان فيها معللا بعدم دلالة (لا ضرر) عليه فإن دلالته عليه تبتني على القول بأن المستفاد منه نفي الضرر غير المتدارك فيدل على الحكم بتدارك الضرر الواقع إما من قبل من سبب إليه - إن كان هناك إنسان صار سببا لوقوع الضرر - أو من بيت المال إن لم يكن كذلك (1) ويظهر من السيد الأستاذ (قده) موافقته معه في ذلك (2). لكن الظاهر إنه لا وجه لانكار الضمان في ذلك فإن ثبوته لا يبتني على مسلك الفاضل التوني في مفاد الحديث - من نفي الضرر غير المتدارك - الذي قد سبق إبطاله - بل يكفي فيه نفس ما دل على قاعدة الاتلاف لاندراجه تحتها، فإن حبس الحر - إذا كان كسوبا - يكون كحبس العبد والدابة ونحوهما، تفويتا لمنافعه المقدر وجودها لدى العقلاء فيكون ضامنا لعمله، كما إن حبس الانسان إذا أدى إلى أن تشرد دابته أو يأبق غلامه أو يسيل الماء - المفتوح لجهة - مما يوجب خراب الدار والبستان، أو يحترق ما في القدر أو ما في الدار بنار كان قد أشعلها تحت القدر وكان قادرا عليها كل ذلك ونحوه يكون اتلافا للمال عقلاء.
قاعدة لا ضرر ولا ضرار وفروعها
والله أعلم.
أمثلة الحكم الأول:
1 - لو كان لزيد حق المرور بطريق عمرو، فلا يجوز لعمرو أن يمنع زيدًا عن المرور في تلك الطريق. 2 - كما أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالاً مَعِيبًا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود فيه، وإن إخفاء عيب المبيع عن المشتري إضرارٌ به، وهو حرام وممنوع شرعًا. 3 - كذا لا يجوز لأهل قرية أن يمنعوا شخصًا أن يسكن في قريتهم بداعي أنهم لا يريدون أن يساكنوه؛ لأن عملهم هذا إضرر، والإضرار ممنوعٌ كما قلنا. 4 - إن الصيد مباح، إلا أن كيفية الصيد إذا كانت موجبة لنفور الحيوانات، أو مسببة لخوف واضطراب الأهلين، يمنع الصيادون من الصيد. 5 - يجوز للإنسان أن يفتح الشباك في جدرانه، ولكن لو كشف به نساء الجيران، يمنع عن فتح الشباك. أمثلة الحكم الثاني: أنه لا تجوز مقابلة الضرر بمثله، وهو الضرار. 1 - كما لو أضر شخص شخصًا في ذاته وماله، لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم، ويطلب إزالة ضرره بالصورة المشروعة. يقول الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو في كتابه: " الوجيز ": وعلى هذه القاعدة يبنى كثير من أبواب الفقه؛ كالرد بالعيب إنه ضرر والضرر يزال، وجميع أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه، والشفعة؛ لأن الشفيع يتضرر بالآخر، والقِصاص، وإن لم يؤخذ القِصاص يتضرر الأحياء والورثة، والحدود، والكفارة، وضمان المتلفات، ونصب الأئمة، والقضاة، ودفع الصائل، وقتال المشركين؛ لأنهم لو تركوا لكان ضررهم يعود عليهم وعلى الأمة بأجمعها.